|
إعداد - إبراهيم الناصري
أوضح القانوني والمستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن المادة (السادسة والعشرون -هـ) من قواعد التسجيل والإدراج توجب على الشركة المُدرجة في السوق تزويد الهيئة والإعلان للمساهمين عن القوائم المالية السنوية خلال مدة لا تقل عن خمسةٍ وعشرين يوماً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصدر، كما أوضح مفهوم الرهن العقاري والمستفيد منه قائلاً: إن المفهوم العام للرهن العقاري يعني اقتراض شخص مبلغاً من المال مقابل تقديمه رهناً عقارياً للمُقرض. وهو ما يمارس في المملكة حالياً وفقاً لهذا المفهوم، ولكنه غير مُنظم بأنظمة وإنما يخضع للعقد بين الراهن والمرتهن، وهو عقد يميل عادة لصالح الراهن لأنه الطرف الأقوى.
وتابع الناصري: أما منظومة الرهن العقاري التي من المتوقع صدورها قريباً، فإنها عبارة عن آلية متكاملة من خمسة أنظمة تشمل وضع قواعد موضوعية للرهن وتنظيم شركات التمويل وتنفيذ الأحكام القضائية. وتهدف إلى مُساعدة المواطن على تملك منزله...وفيما يلي ردود الناصري على قراء «الجزيرة»:
- صدر قرار تفسيري من مجلس الوزراء يوم الاثنين 16-4-1432هـ يُبين المقصود بعبارة (الموظفين المدنيين) الواردة في نظام تأديب الموظفين، ويتضح من ديباجة القرار أنه صدر بعد النظر في قرار من مجلس الشورى في ذات الموضوع. بينما سبق أن صدر قرار تفسيري من مجلس الوزراء بتاريخ 13 صفر 1432 هـ يُبين معنى عبارة (العجز الصحي) الواردة في نظام خدمة الضباط، ويتضح من صياغته عدم وجود قرار من مجلس الشورى في الموضوع. فما هو سبب التفريق في الإجراء بين قرارين تفسيريين من مجلس الوزراء؟
أنس المزروع - الرياض
- السبب في وجود هذا الفرق بين القرارين هو أن نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-91) وتاريخ 27-8-1412هـ جعل تفسير الأنظمة من اختصاص مجلس الشورى، ولكن الأمر الملكي الذي صدر بموجبه النظام نص في البند (ثانياً) على أنه (يستمر العمل بكل الأنظمة والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه). وكان نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-43) وتاريخ 28-8-1393هـ قد نص في المادة (160) على أن لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام، ولا يزال هذا الحكم سارياً وبالتالي يظل مجلس الوزراء هو المختص بتفسير نظام خدمة الضباط. أما نظام تأديب الموظفين فلم يشتمل على مثل هذا الحكم وبالتالي يكون مجلس الشورى هو المختص بتفسيره. وجرى العمل على عرض قرارات مجلس الشورى على مجلس الوزراء بما فيها القرارات التي تصدر تفسيراً للأنظمة، وذلك استناداً على عموم الحكم الوارد في النظام الأساسي للحكم المتضمن عرض قرارات مجلس الشورى على مجلس الوزراء للنظر فيها.
- أعلنت هيئة السوق المالية في الأسبوع الماضي عن فرض غرامة مالية على إحدى الشركات المُدرجة في السوق لمخالفتها الفقرة (هـ) من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، بسبب إعلانها عن قوائمها المالية السنوية في 16-1-2011م وانعقاد جمعيتها العمومية السنوية في 8-2-2011م دون الالتزام بالمدة النظامية المحددة في الفقرة المشار إليها. والسؤال هو: ما هي هذه المدة؟ وما السبب في وجودها؟.
ع. الوهيبي - بريدة
توجب المادة (السادسة والعشرون/هـ) من قواعد التسجيل والإدراج على الشركة المُدرجة في السوق تزويد الهيئة والإعلان للمساهمين عن القوائم المالية السنوية خلال مدة لا تقل عن خمسةٍ وعشرين يوماً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصدر. وهذا الحكم ليس جديداً على شركات المُساهمة، فالمادة التاسعة والثمانون من نظام الشركات تنص على الآتي: «..... وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسةٍ وعشرين يوماً على الأقل». ولكن الفرق بين هذين النصين هو في تفسير كلمة (يوم)، ففي نظام الشركات تُحتسب فترة الخمس وعشرون يوماً على أساس اليوم التقويمي، أما في قواعد التسجيل والإدراج فتُحتسب على أساس (يوم العمل) مما يعني استبعاد أيام الخميس والجمعة. فالشركة التي ورد في السؤال أنها أعلنت عن قوائمها المالية في 16-1-2011م (الأحد) يُفترض ألا تعقد جمعيتها العامة العادية قبل يوم الأحد 20-2-2011م وإلا فإنها تكون قد خالفت قواعد التسجيل والإدراج، في حين أنها لو كانت شركة غير مُدرجة فإنها تستطيع عقد جمعيتها العمومية بتاريخ 11-2-2011م. والسبب في وجود هذه الفترة الإلزامية بين نشر القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وبين عقد الجمعية العامة هو تمكين المساهمين من الاطلاع على تلك الوثائق المُهمة ودراستها واتخاذ موقف بشأنها.
- آمل ضرب مثال على الرهن العقاري. ومن هم أكثر المستفيدين منه؟. وهل يستفيد منه شخص عليه قرض عقاري لأحد البنوك؟ وهل يستطيع مالك المسكن رهنه مقابل الحصول على تمويل؟.
سلمان الجريد - الرياض
- ذكرتم في هذه الزاوية أن نظام التنفيذ في الرهن العقاري يقلص من مخاطر التمويل، وبصراحة لم أستطع معرفة المقصود بنظام الرهن العقاري والفرق بينه وبين تمويل البنوك والشركات. مثلاً أنا مواطنة سعودية لا أملك بيت وزوجي موظف وعليه دين من البنك يستغرق ثلث راتبه وبقي منه عدة سنوات. ولقد تقدمنا للبنوك والشركات لتمولنا لشراء منزل لكن الجميع رفض بحجة المديونية التي علينا للبنك. فهل يستطيع نظام الرهن العقاري مساعدتنا؟.
أم البراء - الرياض
- الرهن العقاري بمفهومه العام يعني اقتراض شخص مبلغاً من المال مقابل تقديمه رهناً عقارياً للمُقرض. وهو وفقاً لهذا المفهوم يُمارس الآن في المملكة. ولكنه غير مُنظم بأنظمة وإنما يخضع للعقد بين الراهن والمرتهن، وهو عقد يميل عادة لصالح الراهن لأنه الطرف الأقوى. أما منظومة الرهن العقاري التي من المتوقع صدورها قريباً، فإنها عبارة عن آلية متكاملة من خمسة أنظمة تشمل وضع قواعد موضوعية للرهن وتنظيم شركات التمويل وتنفيذ الأحكام القضائية. وتهدف هذه المنظومة بالدرجة الأولى إلى مُساعدة المواطن على تملك منزله. وترتكز وسيلة تحقيق هذا الهدف على تدخل الدولة عبر هذه الآلية لتيسير تمويل المساكن الشخصية وتخفيض أعباء تمويلها من أجل زيادة نسبة من يملكون منازلهم. ويأتي هذا الدعم إما بصورة مباشرة لتخفيض الأعباء على محدودي الدخل، أو عبر تقديم الحكومة ضمانات التمويل من أجل إزالة تكلفة مخاطر التمويل عن المُقترض وبالتالي تخفيض إجمالي المبلغ بصورة ملموسة. وبذلك سيتمكن عدد كبير من المُقترضين حالياً من التأهل لشراء مساكنهم بقسط شهري أو سنوي يقترب من مبلغ الإيجار لا سيما وأن تلك الأنظمة تسمح بفترة تمويل للمساكن تبلغ ثلاثون سنة. كما أن عقد الرهن العقاري سيكون موحداً ومُعداً بصورة متوازنة تكفل حقوق الطرف الضعيف وهو المتمول. ويُفترض أن يستفيد من هذا الدعم بالدرجة الأولى من لا يملك مسكنه حتى لو كان عليه قرض آخر من البنك وحتى لو لم يكن له راتب. وبالإضافة إلى ذلك ستوجد آلية الرهن العقاري وسيلة منظمة لرهن العقارات، بما فيها المنازل، مقابل الحصول على التمويل.
ibrahim@alnaseri.com