Monday  18/04/2011/2011 Issue 14081

الأثنين 14 جمادى الأول 1432  العدد  14081

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

محليــات

 

السجن والغرامة والإبعاد لعدد من المزورين

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصدرت وزارة الداخلية بياناً عن قيام عدد من الجناة بجريمة التزوير جاء فيه: أقدم نور الدين محمد الجنسية نيجيري المنشورة صورته على جريمة التزوير والاستعمال أسفر التحقيق معه عن إدانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 142-د-ج-23 لعام 14هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه لسنة واحدة وتغريمه ألف ريال وبلغت الجهة المختصة بإنفاذ وإنهاء ما عليه من حقوق وإبعاده لبلاده عملاً بالمادة (18) من نظام الإقامة.

كما أقدم أنساد أحمد الجنسية هندي المنشورة صورته على جريمة التزوير وأسفر التحقيق معه عن إدانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 156-د-ج-23 لعام 1431 المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه لسنة واحدة وتغريمه ألف ريال وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه ومن ثم إبعاده لبلاده عملاً بالمادة (18) من نظام الإقامة.

وأقدم عبدالمجيد دحيم الجنسية هندي المنشورة صورته على جريمة التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معه عن إدانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 172-د-ج-32 لعام 1430 المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه وإنهاء ما له وما عليه من حقوق وإبعاده لبلاده عملاً بالمادة (18) من نظام الإقامة.أقدم قل رب شاه الجنسية باكستاني المنشورة صورته على جريمة التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معه عن إدانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 215-د-ج-23 لعام 1431 المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه لسنة واحدة وتغريمه ألف ريال وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه وإنهاء ما له وما عليه من حقوق وإبعاده لبلاده عملاً بالمادة (18) من نظام الإقامة.أقدم محمد يوسف خان الجنسية باكستاني المنشورة صورته على جريمة التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معه عن إدانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 219-د-ج-23 لعام 1431 المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه وإنهاء ما له وما عليه من حقوق وإبعاده لبلاده عملاً بالمادة (18) من نظام الإقامة.أقدم علي محمد علي المنعي الجنسية يماني المنشورة صورته على جريمة التزوير والاستعمال وأسفر التحقيق معه عن إدانته بما نسب إليه وبإحالته إلى ديوان المظالم صدر الحكم رقم 191-د-ج-23 لعام 1431 المتضمن إدانته بما نسب إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة وتغريمه ألف ريال وبلغت الجهة المختصة بإنفاذه وإنهاء ما له وما عليه من حقوق وإبعاده لبلاده عملاً بالمادة (18) من نظام الإقامة.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة