يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب إذا توافرت فيه عدة شروط:
- ألا يقل عمره في يوم الاقتراع عن (21) سنة هجرية.
- الأهلية الشرعية.
- ألا يكون من العسكريين ممن هم على رأس العمل.
- أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.
إجراءات قيد الناخبين:
- يحضر المواطن شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية الوطنية.
- يقدّم المواطن بطاقة الهوية الوطنية إلى عضو اللجنة المختص بالتسجيل.
- تعبئة نموذج طلب قيد ناخب نموذج رقم (101) بخط واضح.