|
الرياض - سعد العجيبان
تحطمت آمال 70 عضوا في مجلس الشورى أمس في أعقاب تحديد المجلس سقف مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركات بـ 500 ألف ريال، وهو ما اعتبره عدد من الأعضاء غير المؤيدين مكافأة مبالغ فيها، في الوقت الذي طالبوا فيه إقرار ما أوصى به وزير التجارة بمكافأة لا تتجاوز 200 ألف ريال.
وباءت محاولات عدد كبير من الأعضاء لخفض قيمة المكافأة بالفشل، على الرغم من تسجيلهم لتكتل كبير نسبياً إلا أنه شكل أقلية في عملية التصويت على مشروع المادة حيث قادها للنجاح ما يقارب 87 عضواً . وجاءت المادة السادسة والسبعين من مشروع نظام الشركات بنص (في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس إدارة الشركات من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سنوياً ويجوز تعديل هذا الحد وفقاً لضوابط من الرئيس).
وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على مشروع نظام الشركات الذي تضمن المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات , والتوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبد الله الدوسري على المشروع والنظر في طلب اللجنة بموجب المادة ( 13 ) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء التي سبق للمجلس الموافقة عليها بالأغلبية، وطلب عدد من الأعضاء بموجب المادة ( 13 ) من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات التي سبق للمجلس الموافقة عليها. وقد رفض المجلس التوصية المقدمة من العضو الدكتور عبد الله الدوسري فيما وافق بالأغلبية على نص المادة السادسة والسبعين التي سبق للمجلس ارجاء مناقشتها الى أن تجري اللجنة تعديلاتها على ضوء الملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة النظام والتصويت عليه في جلسة سابقة، ووافق على إبقاء المادة التي اقترحها عدد من الأعضاء لإضافتها على مشروع نظام الشركات التي طلبت اللجنة حذفها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التوصية أكد المجلس على قراره السابق بإبقاء المادة التي تنص على ( على الشركة مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها ) .. فيما أرجأ المجلس مناقشة المواد 114 و115 و 116 التي طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس إعادة مناقشتها إلى جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وكان المجلس قد وافق على مواد مشروع النظام في جلسة ماضية , بحيث يقع مشروع النظام في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة. كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
ونص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم، ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
ونص النظام على ألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.