Thursday  17/02/2011/2011 Issue 14021

الخميس 14 ربيع الأول 1432  العدد  14021

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

دوليات

 

غرفة الاسئتناف في المحكمة الخاصة بلبنان تجتمع للمرة الثانية
القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري بين ستة وعشرة أسابيع

رجوع

 

بيروت - منير الحافي:

أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان (للنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وعدد كبير من الاغتيالات) قرارا تمهيديا يقع في 152 صفحة في شأن المسائل القانونية الخمس عشرة التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية. وقد توصلت الغرفة إلى هذا القرار بعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية التي أدلى بها كل من المدعي العام ومكتب الدفاع في جلسة علنية عقدت في السابع من شهر شباط - فبراير، وبعد الاطلاع على مذكرتيهما الخطيتين وموجز حججهما. كما تلقت غرفة الاستئناف مذكرتين من نوع مذكرة صديق للمحكمة (وهي آراء قانونية) من أستاذين جامعيين وأخذتهما في الاعتبار.

وفي تقرير صحافي رسمي من المحكمة حصلت «الجزيرة» على نسخة منه فإن من أبرز بنود قرار غرفة الاستئناف، كان تفسير النظام الأساسي. وأشار التقرير إلى أن غرفة الاستئناف ترى أن المحكمة الخاصة بلبنان، «خلافا لسائر المحاكم الدولية، تقتصر على تطبيق قواعد القانون الموضوعي اللبناني في شأن تعريف الجرائم». إلا أنه أضاف: أن المحكمة ستطبق القانون اللبناني كما تفسره وتطبقه المحاكم اللبنانية «ما لم يتبين أن هذا التفسير أو التطبيق غير معقول، أو أنه يمكن أن يؤدي إلى ظلم مبين، أو أنه لا يتوافق مع المبادئ والقواعد الدولية الملزمة للبنان».

وسأل التقرير سؤالين يتكرران في لبنان حالياً بقوة وهما: «كم تستغرق عملية نظر قاضي الإجراءات التمهيدية في قرار الاتهام؟» ليجيب: تفيد التقديرات الأولية الخاصة بعملية النظر في قرار الاتهام بأن هذه العملية ستستغرق فترة تتراوح بين ستة وعشرة أسابيع على الأقل. ولم يطرأ أي تغير على هذه التقديرات رغم احتمال استغراق هذه العملية أكثر من عشرة أسابيع نظرا لدرجة التعقيد التي يتسم بها هذا الموضوع ولحجم المواد المؤيدة لقرار الاتهام.

والسؤال الثاني: «متى يعلن محتوى قرار الاتهام؟» وأجاب التقرير: يبقى قرار الاتهام سريا أثناء عملية النظر فيه من أجل حماية الفرد المذكور (الأفراد المذكورين) فيه.

ويتوقع إعلان محتوى قرار الاتهام إذا ما تم تصديق هذا القرار ويجوز مع ذلك، في ظروف استثنائية، لكل من المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع أن يطلب الإبقاء على سرية قرار الاتهام بعد تصديقه (مختوم) حفاظا على مصلحة العدالة ويفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في أي طلب في هذا الصدد.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة