|
الجزيرة - عبدالعزيز العنقري
كشفت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» أن هيئة سوق المال السعودي أصدرت قراراً في الثلاثين من يناير الماضي عممته على المؤسسات المالية المرخَّص لها، يتضمن اعتماد مقابل مالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكذلك ضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسات النشاطات، وذلك بشكل سنوي. وقالت المصادر: سيكون تاريخ استحقاق تسديد المقابل المالي المحدد لهذه الخدمات في 30 يونيو من كل عام.
وبموجب هذا القرار أصبح على المؤسسات المالية المرخَّص لها أن تدفع مبلغاً مالياً عن كل نشاط تطلب الترخيص له، وكذلك عند التجديد لهذا لنشاط؛ حيث يصبح رسماً سنوياً مفروضاً عليها.
وحسب المصادر ستكون الرسوم بمقدار 30 ألف ريال على دراسة طلب الترخيص لممارسة النشاط بصفة أصيل و25 ألف ريال على ممارسة النشاط بصفة وكيل و30 ألف ريال على نشاط التعهد بالتغطية و15 ألف ريال على نشاط الحفظ و30 ألف ريال على نشاط ممارسة إدارة صناديق الاستثمار ومثلها على إدارة محافظ العملاء.
كما يتضمن التعميم دفع مبلغ 20 ألف ريال على ممارسة نشاط الترتيب ومثلها على نشاط تقديم المشورة، وسيكون على كل شخص يتم تسجيله للوظيفة بالمؤسسات المالية أن يدفع مبلغ (2000) ريال، إضافة إلى مبلغ (2500) ريال مقابل دخول اختبار الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الاختبار وتصحيحه، ومبلغ 1000 ريال عن الدورات التي يخضع لها طالب التسجيل عن كل يوم تدريبي واحد شاملاً تكاليف التسجيل وعقد الدورة والمادة العلمية.
يُذكر أن شروط الترخيص السابقة كانت تنص على أن تدفع المؤسسات المالية مبلغ 30 ألف ريال لمرة واحدة فقط دون النظر إلى عدد الأنشطة المرخَّص لها من قِبل هيئة السوق المالية، كما أن هذا الترخيص لا يتطلب تجديداً سنوياً.
والآن، وبعد صدور هذا التعميم، فقد أصبح لزاماً على المؤسسات المالية أن تدفع رسماً يخص كل نشاط يتم الترخيص، ويكون هذا الرسم واجب الدفع كل عام عند طلب التجديد له.