الجزيرة- سلطان المواش
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المادة (25) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ قد اشترطت في ضوابط الاستفادة من المعاش التقاعدي للمستفيدين من المعاش التقاعدي غير الزوجة والأبناء والبنات وهم الفئات الأخرى من المستفيدين (أبناء وبنات الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، الأب, الأم، الإخوة، الأخوات، الجد، الجدة) لاستحقاق هذه الفئات أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش قبل وفاته. وحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد - صاحب الاختصاص - إجراءات إثبات الإعالة وهي كالتالي : أولاً: أن يكون إثبات الإعالة بموجب الإثباتات الشرعية (الصكوك) الصادرة من المحاكم الشرعية، ثانياً: أن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية، ثالثاً: عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في أي من الحالات التالية: مضي سنتين على تاريخ تخصيص المعاش، وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة.