قرأت في العدد رقم 13955 من الجزيرة في يوم الاثنين 7-1-1432هـ الموافق 13-12-2010م على الصفحة الأولى خبر بعنوان (بموجب أنظمة الجوازات: الخروج نهائي للوافد المنقول كفالته محلياً دون موافقته شخصياً) ولقد استوقفني هذا الخبر كثيرا وشد انتباهي وجعل بعض الإخوة الوافدين يتساءلون عن هذا الخبر هل مطبق فعلا أم سيصدر قريباً. وأحببت المشاركة في هذا الموضوع حيث يتضمن الخبر في طياته عدة نقاط منها:
أن الكفيل الجديد أو الكفيل الناقل لكفالة الوافد من الداخل لا يحقه له إنهاء خدمات وتسفير الوافد إلى بلاده دون موافقة الوافد شخصياً.
وكذلك تضمن الخبر أنه يحق للوافد نقل كفالته إلى كفيل آخر في حال عدم رغبته في العمل لدى الكفيل القديم.
وهذا الخبر ربما يكون غير دقيق فبموجب:
1 - تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - حفظه الله ورعاه- رقم 1-11-40614 في تاريخ 27-4-1428هـ.
2 - وكذلك الأمر السامي رقم 12366-م -ب في 6-11-1425هـ.
والتي نصت: إن الكفيل الجديد يحل محل الكفيل السابق في حق الترحيل وكأنه هو الذي استقدم العامل، والقول بأن الكفيل الجديد لا يحق له ترحيل العامل وإنما يتنازل عنه يعني أن العامل الذي تنقل كفالته سيبقى في المملكة ولن يرحل إلا إذا ارتكب ما يستوجب الترحيل من قبل الدولة.
وكذلك ما نص عليه نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-51 وتاريخ 23-8-1426هـ.
وما أشير إليه في اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المادة السادسة عشرة في الفقرة الحادية عشرة بما نصه: (لوزير العمل أن يقرر نقل خدمات عامل لطالب نقل الخدمات دون موافقة من يعمل لديه في بعض الحالات ومن ضمنها (وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد النظر بالدعوة بشرط أن يثبت ذلك من خلال الجهة التي تنظرها.
وكذلك الفقرة الخامسة عشرة من نفس المادة السابقة بما نصه: (إذا نقلت خدمات العامل فإن صاحب العمل الذي انتقلت إليه الخدمات يحل محل صاحب العمل الذي استقدم العامل من حيث الأحكام الخاصة بالعامل غير السعودي الوارد في نظام العمل).
ويلاحظ مما سبق أن الكفيل الجديد والسابق يتساوون في الحقوق بإنهاء خدمات وتسفير العامل وكذلك يتضح أن نقل الكفالة للعامل بدون موافقة الكفيل من اختصاص ومسؤولية وزارة العمل وفق ضوابط معينة.
وهذا ما أحببت أن أعلق به على هذا الموضوع والخبر المنشور في جريدتكم العزيزة على قلوبنا جميعا.
عامر العنزي - باحث قانوني
a-a-a2220@hotmail.com