ليسمح لي معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن أختلف معه هذه المرة. فليس بالضرورة أن أتفق مع معاليه في كل إجاباته، حين تحث عن مفهوم البدائل في العقوبات التعزيرية، وأنها: «لا تمثل فكرة جديدة لدى قضاتنا، بل هم على استيعاب ....
...لمفرده البحثي، ومدلوله المقاصدي».
هذا من حيث المبدأ صحيح، لكن الواقع يشهد، أن عدم تصور ماهية هذه العقوبات البديلة للسجون لدى قضاتنا، ومدى مشروعية تلك العقوبات، والجدوى منها خاصة إذا لم يكن هناك آلية واضحة؛ لمتابعة تطبيق تلك الأحكام، وتنفيذها. شكل حجر عثرة؛ لتطبيق الأحكام البديلة للسجن، في القضايا غير المشمولة بنص شرعي، أو نظامي. الأمر الذي جعل فكرة السجن هي العقوبة الأصلية - للأسف - بعد أن توسع في استخدامه - بلا حدود.
إن تطبيق عقوبات بدائل السجن في العقوبات التعزيرية، والذي طال انتظاره أكثر من ثماني سنوات، خطوة إيجابية في تقويم واستصلاح الجاني، ومساعدته في التخلص من السلوك المنحرف؛ بتطبيق تلك البدائل: كالخدمة الاجتماعية، والأسورة الإلكترونية، وحضور الدورات والندوات التوجيهية. إضافة إلى الغرامات المالية والتشهير. بدلا من عقوبة السجن التي استحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالسجن كان في زمنه أحد أنواع التعزير.
والتعزير أحد أنواع العقوبة الشرعية، في غير الحدود الشرعية المنصوصة والمقدرة شرعاً. ولذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله: «مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال، لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه؛ لحصول الغرض بما دونه». ومثله قال ابن فرحون المالكي رحمه الله في «تبصرة الحكام»: «والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام».
قد يكون السجن أنسب للجاني في بعض الوقائع؛ لكنها ليست قاعدة مطردة. فالقصد من السجن: الردع، والزجر، وحفظ الأمن، والمصالح العامة والخاصة. وقد أشار القرافي - رحمه الله - في كتابه «الفروق»، إلى نماذج من موجبات السجن، فذكر منها: حبس الجاني لغيبة المجني عليه، حفظاً لمحل القصاص، وحبس الممتنع عن دفع الحق، وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله تعالى، وحبس الممتنع في حق الله تعالى، الذي لا تدخله النيابة، كالصوم عند الشافعية، وحبس من أقر بمجهول عين، أو بشيء في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما.
ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل، قائلاً: «ولا يجوز الحبس في الحق، إذا تمكن الحاكم من استيفائه، فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله، أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك، إذا ظفرنا بماله، أو داره، أو شيء يباع له في الدين، كان رهناً أم لا، فعلنا ذلك، ولا نحبسه؛ لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم، وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله».
على أي حال، فإن الدراسة التي عكفت عليها وزارة العدل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختصة؛ من أجل إعداد لائحة البدائل في العقوبات التعزيرية، وإعداد دراسة شاملة؛ لإيجاد بدائل لعقوبة السجن، كتقديم خدمات اجتماعية، أو مدنية، أو حضور السجين دورات تدريبية إصلاحية، أو المشاركة في أعمال خيرية، أو غير ذلك؛ باعتبارها أكثر إصلاحاً من عقوبة السجن، لمن يرتكب بعض المخالفات، والجنح الصغيرة التي لا ترقى إلى درجة التجريم بالنص. سوف يقلص عدد المسجونين في السجون إلى النصف - على الأقل -، وإن كانت فكرة السجن ظاهرة كونية، موجودة في كل دول العالم. وسيوفر على الدولة مبالغ طائلة في رعاية السجين، وإعاشته، وإعادة تأهيله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سنساهم في إصلاح الجاني من النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية. مع ملاحظة أن هذه الآثار لا تقتصر على السجين وحده، بل تمتد إلى أسرته ومجتمعه.
ستكون الفكرة رائعة، لو تم إقرار مفهوم البدائل في العقوبات التعزيرية. فالحاجة إلى تفعيله، بوضع دليل استرشادي، متضمنا الجرائم التي يوضع لها بدائل، بناء على نوعية الجرم. مع مراعاة ظروف الجاني - النفسية والعائلية والمادية -، أمور معتبرة في الفقه الإسلامي، لاسيما وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وحول هذا المعنى يقول الماوردي رحمه الله: «إنها تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب».
drsasq@gmail.com