أوضح - الشيخ - عبدالله بن سليمان المنيع، في مقاله: «تحديد مفهوم البدعة»، والذي نشر يوم الثلاثاء، الموافق: 21 - 9 - 1431هـ، في صحيفة الرياض، أن: «دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح ليس بدعة، كما يقوله بعض إخواننا... ولا شك أن ختم القرآن عبادة، وختمه بالدعاء مشروع على وجه العموم». وكلام الشيخ - حفظه الله - فيه تفصيل، فختم القرآن في رمضان، وغيره. والدعاء عند ختمه، أمر محمود لصاحبه. بل هو مستحب، لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « من قرأ القرآن فليسأل الله -تبارك وتعالى - به»، رواه أحمد والطبراني. وكما في سنن الدارمي -بسند جيد- أن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- «كان إذا ختم القرآن الكريم جمع أهل بيته فدعا بهم».
وإنما وقع الإشكال بين أهل العلم، في مسألة دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح والقيام. فهناك من أجازه بإطلاق، وهناك من لم يشدد فيه، وهناك من منعه، وقال: لا أصل للدعاء بعد ختم القرآن في الصلاة.
فممن أجازه ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (2-171)، حيث قال: «فصل في ختم القرآن. قال الفضيل بن زياد: سألت أبا عبدالله، فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر، أو في التراويح ؟. قال: اجعله في التراويح، حتى يكون لنا دعاء بين اثنين». وقد سئل -سماحة الشيخ - عبد العزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-، في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (11-333-334)، أن كثيرا من الأئمة، يحرصون على ختم القرآن في التراويح والتهجد؛ لإسماع الجماعة جميع القرآن. فهل في ذلك حرج؟ فأجاب -رحمه الله-: «هذا عمل حسن, فيقرأ الإمام كل ليلة جزءا، أو أقل. لكن في العشر الأخيرة، يزيد حتى يختم القرآن، ويكمله. هذا إذا تيسر بدون مشقة. وهكذا دعاء الختم، فعله الكثير من السلف الصالح، وثبت عن أنس -رضي الله عنه- خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله، وفي ذلك خير كثير. والمشروع للجماعة أن يؤمنوا على دعاء الإمام, رجاء أن يتقبل الله منهم».
أما - الشيخ - محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - ، فيرى: أنه لا أصل للدعاء بعد الختم من الصلاة. ففي فتاوى الشيخ (14-226)، يقول: « والدعاء بعد ختم القرآن، إما أن يكون بعد ختمة في الصلاة، أو خارجها. ولا أصل للدعاء بعد الختمة في الصلاة. وأما خارجها، فقد ورد فعله عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -». وعندما سئل - رحمه الله - في فتاوى أركان الإسلام (354)، عن حكم دعاء ختم القرآن، في قيام الليل في شهر رمضان ؟. أجاب: « لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان، سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه - أيضا -. وغاية ما ورد في ذلك، أن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في غير الصلاة».
وممن شدد في هذه المسألة، - الشيخ - بكر بن زيد - رحمه الله -، فهو لم يتردد في تأصيل هذه المسألة تأصيلا شرعيا, وتحريرها بأسلوب علمي في كتابه (الأجزاء الحديثية)، المتسم بالمنهجية والمرجعية. يخلص - الشيخ - بكر أبو زيد - رحمه الله - إلى أمرين، «الأول: أن دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة، وحضور الدعاء في ذلك، أمر مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة. كما تقدم من فعل أنس - رضي الله عنه -، وقفاه جماعة من التابعين، والإمام أحمد في رواية: حرب وأبي الحارث ويوسف بن موسى - رحمهم الله - أجمعين، ولأنه من جنس الدعاء المشروع. وتقدم قول ابن القيم - رحمه الله -: «وهو من آكد مواطن الدعاء ومواطن الإجابة». الثاني: أن دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام، أو منفرد، قبل الركوع، أو بعده، في التراويح، أو غيرها: لا يعرف ورود شيء فيه أصلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحد من صحابته مسنداً».
يتبين مما سبق، من أقوال الأئمة والعلماء - رحمهم الله تعالى -، أن مشروعية دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح، أي: في صلاة الوتر أمر فيه سعة، ينبغي عدم التشديد فيه. إلا أن الإشكال: هو ما يحدث منذ سنوات عديدة في الحرمين - المكي والمدني -، وهو دعاء ختم القرآن في شفع، أي: في صلاة ثنائية من التراويح، وليس في صلاة الوتر. حيث لا أصل للدعاء في صلاة ثنائية، ولا يوجد نص يفيد مشروعية دعاء ختم القرآن في هذا الموضع؛ لأن الوتر هو مكان الدعاء، كما هو ثابت في الشرع. فالعبادات مبناها على النص والتوقيف، وهذه قاعدة فقهية عظيمة.
وحول هذا المعنى، يقول - الشيخ - محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -، في فتاوى أركان الإسلام (355): «ولو أن الإمام جعل الختمة في القيام في آخر الليل، وجعلها مكان القنوت من الوتر، وقنت لم يكن في هذا بأس، لأن القنوت مشروع». ويؤيد ذلك، ما ذهب إليه - الشيخ - سلمان بن فهد العودة, في كتابه - دروس رمضان وقفات للصائمين - (41-42): « هذا الدعاء الذي يقال عند ختم القرآن، إن كان في صلاة، فينبغي أن يكون في صلاة الوتر، سواء في التراويح، أو في القيام، وذلك؛ لأن الوتر هو الموضع الذي ثبت شرعا، أنه مكان الدعاء، فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم -، يقنت في وتره. وعلم الحسن، كما في سنن الترمذي - بسند حسن -, أن يقول في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت». فالسنة أن يكون الدعاء في الوتر - إذن -، وسواء كان ذلك قبل الركوع، أو بعده، فكلاهما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان أكثر دعائه بعد الركوع».
فما رأي - الشيخ - عبدالله بن المنيع، لو تم إعادة النظر في موضوع: «دعاء ختم القرآن في صلاة ثنائية»، وهو ما يحدث في الحرمين الشريفين -المكي والمدني-. وأن تؤصل المسألة، تأصيلا علميا وفق المنهج الشرعي. وما المانع: أن يقرأ في كل ليلة جزء كامل من القرآن، فإذا كانت ليلة التاسع والعشرين، يُقرأ في القيام الأول الجزء التاسع والعشرون، وفي القيام الثاني من الليلة نفسها، يقرأ الجزء الثلاثون، وبعدها يقرأ الدعاء في صلاة الوتر، لأن الوتر هو مكان الدعاء - كما سبق -؟.
drsasq@gmail.com