الجزيرة - عبدالله البراك
كشف عبدالعزيز الريس مدير إدارة الاحتجاج بالغرفة التجارية على هامش ندوة شرح نظام الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء عن مساهمة اللجنة في حل 60% من الحالات التي لجأت إليها وأن اللجنة تستقبل الأفراد والجهات التجارية على حد سواء؛ سواء كان الطرفان أفراداً أو أحدهما فرد. وقال الريس: إن التقديم على الاحتجاج لا يعتبر من ضمن مدة الـ30 يوماً التي أعلنت عن مهلة اتخاذ القرار لدى لجنة فصل منازعات الأوراق التجارية، وأضاف: إن نظر لجنة الاحتجاج بالغرفة التجارية يعتبر من ضمن مهلة السبعة أشهر التي نص عليها النظام، ويعتبر الاحتجاج من التقديم.
وعن كون فترة الاحتجاج من ضمن مهلة السبعة أشهر الخاصة بالشيك أوضح الريس بأن إدارة الاحتجاج بالغرفة تنصح المدعي في حالة قرب انتهاء المدة إلى التوجه لمكتب اللجنة لكي لا يفقد حقه في اتخاذه، وإن تم الصلح ينهي المدعي الادعاء لدى لجنة التجارة، وإذا لم يتم الصلح لم يسقط حقه بالمطالبة. وأضاف: إن هناك أشخاصاً كالأقرباء أو الأصدقاء الذين لا يودون إيقاع الضرر بالشخص الآخر؛ فإنهم يلجأون إلى اللجنة ولكن إن كان يريد حقه بغض النظر عن ظروف الطرف الآخر فإنه يتجه الى اللجنة في وزارة التجارة مباشرة.
وعن طريقة إسهام اللجنة في معالجة هذه القضايا كون البعض يعتقد أنها تسهم في تخفيض حجم المبالغ لإنهاء المشكلة قال الريس: إنه لا يتم تخفيض أي مبلغ ما لم يبادر صاحب الحق نفسه بالتخفيض ونحن لا نشترط تخفيض المبلغ لإتمام عملية السداد ولا نلزم أي طرف بالتنازل عن أي حق من حقوقه ولكننا نقوم بتقريب وجهات النظر في عملية أن هذا الأمر يجب أن يكون بالطرق الودية لضمان استمرار العلاقة التجارية بين الطرفين المتخاصمين وإيضاح العقوبات التي قد تقع في حالة عدم الوفاء بهذه الأوراق التجارية سواء شيك أو كمبيالة أو سند، فنحن نخاطب المشاعر أكثر من مخاطبتنا للأنظمة ونحن نوجه إلى أن الشخص العامل في مجال التجارة يجب أن يكون متفهما ويملك قدرا من الأخلاق التجارية التي تعتمد على المصداقية والثقة والإحساس بالأمان فعملية انعدام الثقة تسبب الخسارة إلى الجميع. وقال: من خلال عملنا ننهي تقريبا 60% من الحالات التي تلجأ لنا ولم يحدث فيها أي تخفيض للمبالغ المترتبة وكل ما كان مقدم من قبل اللجنة هو تقديم مهلة للسداد مع الاتفاق مع الخصم.
وعن كون هذه المهلة قد تتسبب في استنزاف المدة القانونية للمطالبة بالشيك وتستدعي تحرير شيك آخر قال: لا يتم تحرير شيك بالمبلغ ولكن نتفق على مهل زمنية تكون في داخل الفترة الزمنية المتاحة له قبل اللجوء إلى مكتب الفصل في المنازعات.
وكانت الغرفة قد أقامت ندوة لشرح نصوص الأوراق التجارية وفق تعديلات مجلس الوزراء وقد أدار المحاضرة ماجد الهديان مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة واستضافت المستشار القانوني الأستاذ إسماعيل بن معتق الصيدلاني الذي تطرق في البداية إلى تعريف الورقة التجارية والقانون الذي يحكمها وخصائص الورقة التجارية وشروط واجب توفرها في الورقة التجارية.
وحول قول بعض القانونين إن الشيك سند تنفيذي قال: الشيك يعتبر سنداً تنفيذياً في عدة دول ولكن في المملكة لايعتبر سنداً تنفيذياً، ومع تقادم الفترة (السبعة أشهر) يتحول إلى سند مديونية.
وعن تعارض السبب مع الأنظمة والقوانين في بعض التصرفات غير النظامية قال الصيدلاني: إن هذا يسقط الحق الخاص ولكن لا يسقط الحق العام. وعن كون الاستهتار بهذه الأوراق التجارية أصبح ظاهرة قال الصيدلاني: إننا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار التوسع في العمليات التجارية وزيادة الأعمال زاد من هذه القضايا ولكن إدراك الناس لأهميتها زاد خلال الفترة الماضية وأصبح هناك إلمام بمبدأ وحدة ميعاد الاستحقاق وغيرها من المبادئ.
وعن زيادة وعي المتعاملين في هذه الأوراق قال الصيدلاني: من الواضح أن الناس أصبحوا أكثر حذراً في تعاملاتهم وفي توظيف هذه الأوراق التجارية في استخداماتها الصحيحة.
وعن كون هذه العقوبة الموجبة للتوقيف يصعب تطبيقها على الهيئات الاعتبارية مثل الشركات والحاجة إلى إيقاف أعمالها قال الصيدلاني: النظام لم يذكر إيقاف الأعمال لكن المادة 118 في الفقرة (د) نصت على من تعمد تحرير شيك بصورة تمنع صرفه يعاقب بنفس عقوبة مصدر الشيك بدون رصيد والتوقيف يتم على من قام بالتوقيع على الشيك.