Al Jazirah NewsPaper Thursday  24/06/2010 G Issue 13783
الخميس 12 رجب 1431   العدد  13783
 
مطالباً بإصدار فتوى شرعية تجيز التأمين ضد الأخطاء الطبية
المستشار المحيميد: ليس هنالك ما يبرر خوف المرضى من التأمين ضد الأخطاء الطبية

 

علياء الناجي - صحف

طالب المستشار القانوني أحمد إبراهيم المحيميد في ختام منتدى الطب والقانون الذي عُقد خلال اليومين الماضيين في مدينة الرياض وبرعاية وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة بإصدار فتوى شرعية خاصة بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وإعادة صياغة نظام ممارسة المهن الصحية ولائحته التنفيذية والتنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بالصحة والتأمين والقضاء واعتماد وثيقة تأمين موحدة ومعتمدة لكافة الأطراف وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية في الوثيقة.. إضافة لإعادة النظر في الديات الشرعية وشمولها في التأمين وشمول وثيقة التأمين لكافة المهن الصحية وعدم اقتصارها على الأطباء.

وأوضح المحيميد أن مؤسسة النقد دخلت في خط الأخطاء الطبية عبر نظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -32 وتاريخ 2-6-1424هـ والذي نص في مادته الثانية على اختصاص مؤسسة النقد في اعتماد وثائق التأمين وعلى اختصاصها في الفصل في منازعات وثائق التأمين بين المؤمّن له والشركة.. علماً أن وثائق التأمين الصحي ووثائق التأمين ضد الأخطاء الطبية تدخل ضمن ذلك الاختصاص وتأكيده على أن ذلك يجب أن يكون بالتنسيق مع وزارة الصحة ومطالبته باعتماد وثيقة موحدة ومعتمدة لتأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية خصوصاً مع وجود سلبيات عديدة في الوثائق الحالية لعل من أبرزها توفر أكثر من 20 استثناء في الوثيقة يعطي لشركة التأمين إلغاء الوثيقة دون أي التزام فضلاً عن وجود مخالفات قانونية وشرعية في الوثيقة.. كما تطرق الأستاذ أحمد المحيميد إلى أن خشية المرضى من تزايد الأخطاء الطبية غير مبرر نتيجة لما يوفره التأمين الطبي للطبيب من أمان وضمان، لاعتقادهم بأن التأمين يحمي الطبيب من عواقب أخطائه المهنية وأن التأمين يعرض حق المريض للضياع.. والواقع أنه ليس هنالك ما يبرر هذا الاعتقاد السائد لعدة أسباب تضمنت أخلاقيات المهن الطبية والأنظمة والتعليمات القانونية وإدارة المتابعة وتطبيق أنظمة الجودة والسلامة.. مبيناً أن التأمين لا يعفي من العقوبات الجزائية والمدنية.

أما عن وثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية فقد عرَّفها بأنها هي العقد الموقع بين كلٍ من الطبيب والشركة والذي تلتزم بموجبه الشركة في أداء الحق المالي المترتب على المؤمن شريطة صدور حكم قضائي نهائي ضد الطبيب وكفالة غرم وأداء عند تعرضه للتوقيف أو المنع من السفر وتشتمل الوثيقة على تفاصيل كاملة عن الطبيب وشهاداته وخبراته وعنوانه وعلى مدة الوثيقة ورسومها ومبلغ التعويضات والحدود الجغرافية للتغطية.. وهي المملكة العربية السعودية وعلى أحقية الطرفين في إنهاء الوثيقة بإشعار رسمي بأي وقت، على ألا تشمل الوثيقة أي التزام على الشركة بالمرافعات أو تجاوز حدود مبلغ التعويضات أو تمثيل المؤمن له أمام الجهات المختصة.. أما عن المسئولية المترتبة على شركات التأمين في الأخطاء الطبية فهي التزام مشروط بدفع المبلغ المالي وفقاً لشروط تضمنت الدفع للمريض أو وكيله الشرعي فقط (دون الورثة) وأن يكون التعويض نتيجة خطأ طبي أو إهمال غير متعمد وأن يكون الحكم ضمن الحقين العام أو الخاص.. إضافة لأن يكون هنالك شكوى ومطالبة من المريض أو وكيله الشرعي وألا تتجاوز المطالبة حدود مبلغ التغطية المنصوص عليه في الوثيقة.. والشركة ليست مسئولة عن الحماية من العقوبات الجنائية والإدارية مثل التوقيف أو السجن أو الإنذار أو الإيقاف الدائم والمؤقت عن العمل.. والشركة ليست مسئولة عن دفع التعويضات الأدبية ومصاريف المرافعة والمحاكمة.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد