ظلت مشكلة «الشيك» تؤرق جميع المتعاملين مع هذه الوثيقة المالية التي تعد صكا قابلا الدفع عندما يقدم إلى البنك المسحوب عليه، إلا أن الكثير من مستعملي هذه الوسيلة لا يحترمون القوة القانونية والاعتبارية لهذه الوثيقة، فكثيراً ما يفاجئ من تعطى إليهم «الشيكات» بأنها بلا رصيد لا قيمة لها حتى أصبحت هذه القضية مشكلة كبيرة جداً خاصة في تعامل رجال الأعمال بينهم، إذ أصبح «الشيك» غير جدير بثقة المتعاملين بعد أن بلغت قيمة «الشيكات» المرتجعة تتجاوز المليار ريال، وهذا ما أخرج هذه الوثيقة المالية من اهتمامات الأسواق المالية مما استدعى التدخل من الدولة لإعادة الاحترام والثقة للشيك، فأصدر سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإضافة جرائم الشيكات المرتجعة من الجرائم الموجبة للتوقيف، وقد وافق مجلس الوزراء على تجريم كل من يتعمد إعطاء شيك لا يستطيع المستفيد صرفه لعدم وجود رصيد مالي يغطي كافة القيمة التي يتضمنها، كذلك يجرم كل من يتعمد تحرير شيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذ ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي قيمته أو غير قابل للصرف.
وهكذا إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل ووفاء كاف لدفع قيمته وما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف، فإن من حق متلقي الشيك التقدم بشكوى إلى «الشرطة» التي ستقوم بضبط مصدر الشيك لارتكابه جريمة جنائية تستدعي قيام هيئة التحقيق والادعاء بالتحقيق مع المدعي عليه ورفع دعوى أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، أما الحكم فقد حدد القانون الجديد بأنه يجب أن يصدر خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية مع التوجيه بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبالذات إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
jaser@al-jazirah.com.sa