جدة - واس
اعتمد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة «اللائحة الأساسية للأندية الأدبية»..
وفيما يلي نص اللائحة الأساسية للأندية الأدبية واللوائح الداخلية المصاحبة لها.
الاسم والتعريف
المادة الأولى:
تطبق هذه اللائحة على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية:
التعريف: النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وتعنى بالأدب والثقافة.
المادة الثالثة:
مصطلحات اللائحة:
1- النادي: النادي الأدبي.
2- المجلس: مجلس إدارة النادي.
3- الرئيس: رئيس مجلس إدارة النادي.
4- الجمعية: الجمعية العمومية.
5- العضو: من تكون عضويته سارية حسب نوعها وشروطها.
6- اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الأدبية.
7- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
8- الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
المادة الرابعة:
الأهداف:
1- نشر الأدب والثقافة.
2- إبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامة.
3- توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء.
4- التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
5- تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها.
6- العمل على حفظ الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة، فيما يتصل باختصاص النادي.
المادة الخامسة:
وسائل تحقيق الأهداف:
1- إقامة الندوات والمحاضرات.
2- إقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية.
3- تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات.
4- إصدار النشرات والدوريات الأدبية والثقافية.
5- طباعة ودعم الإصدارات الأدبية والثقافية.
6- إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية في المنطقة.
7- استخدام الوسائل السمعية والبصرية والإعلامية كافة.
8- تشكيل اللجان المتنوعة، لدعم أنشطة النادي.
9- تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخلياً وخارجياً.
10- تبادل الزيارات بين أدباء المناطق.
11- إنشاء موقع إلكتروني يخدم أغراض النادي.
12- إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي.
13- رصد الجوائز للأعمال الإبداعية.
14- العمل على إنشاء صندوق للأدباء.
15- وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة.
المادة السادسة:
العضوية:
تنقسم العضوية إلى:
أولاً: عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو:
1- سعودي الجنسية، مقيماً في المنطقة.
2- لا يقل عمره عن 20 سنة.
3- توفر أحد الشرطين التاليين:
أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة.
ب- أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر.
4- دفع رسوم العضوية.
ثانياً: عضوية مشاركة ويشترط فيها أن يكون العضو:
1- من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين.
2- تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و(4) من العضوية العاملة.
ثالثاً: عضوية شرفية: تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً.
المادة السابعة:
تمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
المادة الثامنة:
حقوق العضو العامل وواجباته:
1- حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة.
2- حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
3- الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته.
4- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
5- السعي لتحقيق أهداف النادي. والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته.
6- تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها.
7- أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية.
المادة التاسعة:
حقوق العضو المشارك وواجباته:
1- حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة.
2- الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته.
3- المشاركة في أنشطة النادي.
4- السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته.
5- تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها.
6- أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية.
المادة العاشرة:
حقوق العضوية الشرفية وواجباتها:
يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية، بما يخدم أهداف النادي.
المادة الحادية عشرة:
يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي، على ضوء الاستمارة المعدة لذلك. ويتخذ مجلس الإدارة قراراً بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه، وفي حال رفض طلب العضوية تذكر أسباب ذلك.
المادة الثانية عشرة:
تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية:
1- الاستقالة.
2- مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً، حسب المادة الخامسة عشرة.
3- التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي، ورقياً، أو إلكترونياً.
4- صدور أحكام شرعية في قضايا جنائية.
5- الوفاة.
المادة الثالثة عشرة:
إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة، تصبح عضويته عضوية مشاركة.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من نادٍ، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية.
المادة الخامسة عشرة:
يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الجزاءات التالية في حق أي عضو يخالف أنظمة النادي:
1- التنبيه خطياً.
2- إيقاف العضوية مؤقتاً، وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية.
«الجمعية العمومية»
المادة السادسة عشرة:
الجمعية العمومية التي ترسم سياسة النادي، وتراقب تطبيق لوائحه.
المادة السابعة عشرة:
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين، السارية عضويتهم. ولجميع هؤلاء الأعضاء الحق في حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات والتصويت.
المادة الثامنة عشرة:
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه.
ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة:
تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية:
1- الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله، خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد.
2- المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4- الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية.
5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني.
6- كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.
المادة العشرون:
يكون اجتماع الجمعية العمومية نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وعند عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو التصويت أو الانتخاب.
المادة الثانية والعشرون:
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً في الأحوال التالية:
1- بناءً على طلب مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضائه.
2- بناءً على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين، على أن يتضمن الطلب تحديد الموضوعات المراد مناقشتها.
3- بناءً على دعوة وزير الثقافة والإعلام. ويُعدُّ الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي.
المادة الرابعة والعشرون:
تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بما يلي:
1- الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها.
2- إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة.
3- ما يحال من وزير الثقافة والإعلام.
المادة الخامسة والعشرون:
تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع.
المادة السادسة والعشرون:
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً، فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء، بشرط ألا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
مجلس الإدارة:
المادة السابعة والعشرون:
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي، ويقوم بتحقيق أهدافه، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
المادة الثامنة والعشرون:
1- يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
2- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسئولاً إدارياً ومسئولاً مالياً، وبحضور وإشراف من الوزارة.
3- يشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية.
4- تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية.
المادة التاسعة والعشرون:
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه.
2- تكوين اللجان العاملة في النادي والإشراف على أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
3- النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء والبت فيها وتطبيق أنواع الجزاءات التي نصت عليها المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.
4- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي وإصدار التعليمات والقرارات.
5- دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
6- اعتماد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية.
7- الموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضها على الجمعية العمومية.
8- انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية.
ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة.
9- الموافقة على تعيين الموظفين.
10- أي اختصاصات أخرى يخول بها من قبل الجمعية العمومية.
11- الموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف.
12- الموافقة على صرف المكافآت المالية التي تدخل ضمن اختصاصه، بموجب لوائح النادي.
المادة الثلاثون:
مهام هيئة مجلس الإدارة:
الرئيس:
1- إدارة شؤون النادي.
2- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
3- القيام بما يفوضه به مجلس الإدارة من أعمال على أن يبلغ مجلس الإدارة بما تم في أول اجتماع له.
4- ممارسة الصلاحيات المالية وفق ما تقضي به اللائحة المالية.
نائب الرئيس:
1- القيام بمهمات الرئيس أثناء غيابه.
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- الإشراف على عمل اللجان في النادي.
4- إعداد التقرير السنوي للنادي، وطلب عرضه على مجلس الإدارة لإقراره.
5- القيام بالأعمال التي تسند إليه من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع مهام رئيس النادي.
المسئول الإداري:
1- القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية، التي تدخل في اختصاصه.
2- الاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه.
3- إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتسجيل محاضر جلساتهما.
4- الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس.
5- العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
6- الإشراف على الموظفين والعاملين في النادي.
7- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
8- تولي إعداد التقارير المختلفة.
المسئول المالي:
1- اقتراح ميزانية النادي، بالتنسيق مع الرئيس.
2- متابعة إدارة موارد النادي.
3- تحصيل الإيرادات.
4- الإشراف على مبنى النادي وصيانته واحتياجاته ومشتريات النادي، وعهده.
5- اقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
6- تقديم تقرير سنوي مالي مفصل.
المادة الحادية والثلاثون:
يعقد مجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء، إضافة إلى الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة الثانية والثلاثون:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية، بناءً على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله.
المادة الثالثة والثلاثون:
يُعدُّ عضو المجلس مستقيلاً من عضوية المجلس إذا غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والثلاثون:
في حالة استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتاً في انتخابات مجلس الإدارة، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس الحالي.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحل مجلس الإدارة في حالتين:
1- إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك.
2- إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف وفي كلا الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق.
المادة السادسة والثلاثون:
رسوم العضوية:
1- ثلاثمائة ريال سنوياً للعضو العامل.
2- مائتا ريال للعضو المشارك.
أحكام عامة
المادة السابعة والثلاثون:
تُعدُّ هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة.
المادة التاسعة والثلاثون:
تلغى هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة.
والله الموفق.
أولاً- اللائحة الإدارية للأندية الأدبية
مادة 1
يشكل في كل نادٍ ثلاث لجان دائمة هي:
أولا: لجنة النشاط المنبري، ومهامها:
1- اختيار الموضوعات.
2- اقتراح الأسماء المشاركة في المحاضرات والندوات.
3- تقديم جدول زمني تقريبي للأنشطة المنبرية.
4- التواصل مع المشاركين وتحديد مواعيد محاضراتهم وندواتهم.
ثانياً: لجنة الإعلام والنشر، ومهامها:
1- الإعلان عن نشاطات النادي.
2- طباعة الدعوات وتوزيعها.
3- متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام حول النادي.
4- تقديم رصد شهري عن كل ما نشر حول النادي لمجلس الإدارة.
5- الإشراف على مواقع النادي الإلكترونية.
ثالثاً: لجنة المطبوعات ومن مهامها:
1- الإشراف على مجلات ونشرات النادي.
2- تلقي الكتب التي يرغب أصحابها في تبني النادي لطباعتها، وإعداد تقرير عن الكتب المقترح طباعتها وتحديد ما يصرف للمؤلف، وباقي شروط الطباعة وتقديم التقرير لمجلس الإدارة لإقرار مايراه.
3- متابعة لجان التحكيم للكتب.
4- الإشراف على توزيع مطبوعات النادي.
مادة 2
لمجلس الإدارة إضافة أي من المهام التي يراها لأي من هذه اللجان.
مادة 3
يجب ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الدائمة عن خمسة أعضاء، يرشحون من بين الأعضاء العاملين في النادي.
مادة 4
لمجلس الإدارة تفويض أي من اللجان صلاحية تنفيذ توصياتها أو بعض منها.
مادة 5
ترفع اللجان توصياتها إلى مجلس الإدارة ليتخذ القرار اللازم بشأنها.
مادة 6
يجب أن يكون من بين أعضاء اللجان الدائمة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 7
لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة من اللجان الدائمة.
مادة 8
مدة اللجنة الدائمة عام واحد.
مادة 9
لمجلس الإدارة تشكيل لجان مؤقتة وعلى المجلس تحديد مهامها ومدتها.
مادة 10
لمجلس الإدارة تكوين لجان ثقافية في المحافظات الواقعة في محيط النادي وتكون مدتها عاماً واحداً.
مادة 11
يجب أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الثقافية في المحافظات عن خمسة أعضاء.
مادة 12
حين يقدم كتاب إلى النادي من أجل نشره فإنه يجب أن يعرض على مجلس الإدارة ليقرر من حيث المبدأ قبوله أو الاعتذار لمؤلفه وعند القبول يحال إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوع الكتاب، وإن اختلف المحكمان حول مناسبة طباعته من قبل النادي فيرسل إلى محكم ثالث ويكون الحكم نهائياً.
مادة 13
على مجلس الإدارة إشعار المؤلف بقبول كتابه للطباعة أو الاعتذار له دون ضرورة تبرير ذلك على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا مضت تلك المدة دون أن يتم إشعار المؤلف برأي النادي فإن له حق التصرف في كتابه.
مادة 14
على النادي توقيع عقد مع المؤلف لتحديد حقوقه وحقوق النادي بشرط أن لا يتعارض العقد مع أي من لوائح النادي.
مادة 15
يمكن الاتفاق مع المؤلف على تزويده بخمسمائة نسخة من مؤلفه دون أي مكافأة مالية ويمكن الجمع بين نصف المبلغ المقرر، ونصف العدد من النسخ.
ثانياً- اللائحة المالية للأندية الأدبية
مادة 1
تبدأ السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
مادة 2
تتكون مالية النادي من:
1- رسوم العضوية.
2- الإعانة السنوية الحكومية.
3- ريع المطبوعات التي يصدرها النادي.
4- العوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها.
5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
6- التبرعات والهبات، ويشترط للتبرعات الخارجية موافقة الوزارة.
المادة 3
تودع أموال النادي باسمه في أحد البنوك المحلية، ويمكن السحب منها بتوقيع من الرئيس أو نائبه في (حال غياب الرئيس) مع المسئول المالي.
المادة 4
يتم الصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة حسب اللوائح المعمول بها.
المادة 5
يقوم مجلس إدارة النادي بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقاً من محاسب قانوني.
المادة 6
يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية التقديرية السنوية للنادي على الجمعية العمومية متضمنة إيراداته ومصروفاته المتوقعة لنفس السنة.
مادة 7
يجوز قبول التبرعات المشروطة بشرط أن لا تتعارض مع أهداف النادي ويوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة 8
مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة الموارد المالية للنادي والإشراف عليها بما يتفق أحكام اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية في إطار النظم المحاسبية المعمول بها.
مادة 9
يمكن للنادي بقرار من مجلس الإدارة استثمار بعض موارد النادي بما لا تزيد نسبته عن 30% من موارد النادي.
ويفوض المجلس لجنة أغلبيتها من بين أعضائه يكون منهم المسئول المالي لمتابعة هذا الشأن، ويكلف مراجع حسابات بتقديم تقرير دوري عن الموقف المالي لاستثمارات النادي يعرض على مجلس الإدارة من قبل المسئول المالي.
مادة 10
يختار مجلس الإدارة محاسباً قانونياً يتولى مراجعة الحسابات كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى الحساب السنوي الختامي وتزوّد الوزارة بصورة من الحسابات الدورية والحساب الختامي.
مادة 11
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
تكون مكافأة رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن كل جلسة يحضرها سبعمائة وخمسين ريالاً للجلسة الواحدة على أن لا يزيد عددها عن جلستين في الشهر الواحد.
مادة 12
مكافآت الإداريين من أعضاء مجلس الإدارة:
1- رئيس النادي 5000 ريال شهرياً.
2- نائب رئيس النادي 4000 ريال شهرياً.
3 - المسئول الإداري 3000 ريال شهرياً.
4 - المسئول المالي 3000 ريال شهرياً.
مادة 13
يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه تكليف من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين في مهمات ثقافيه خارج مقر النادي، بشرط أن لا تزيد عن خمسة أيام إذا كان داخل المملكة فإذا زادت عن هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزير.
مادة 14
يصرف لمن يكلف في مهمة خارج مقر النادي بقرار من مجلس الإدارة مبلغ خمسمائة ريال عن كل ليلة، إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال) داخل المملكة، ومبلغ (750) ريال عن كل ليلة إذا كانت المهمة خارج المملكة، إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال)، ويمكن التعويض نقداً عن قيمة التذكرة بالدرجة السياحية.
ويشترط لكل ما ذكر أن لا تكون الجهة المستضيفة للمهمة قد تكفلت بتحمل الإقامة مع الإعاشة والتذاكر.
مادة 15
مكافآت المشاركين في المحاضرات والندوات:
أ- من (1000) إلى (1500) ريال للمشارك من داخل المنطقة التي يوجد بها النادي.
ب- من (1500) إلى (2500) ريال للمشارك من خارج المنطقة، إضافه إلى الضيافة والنقل.
ج- من (2000) إلى (3500) ريال للمشارك من خارج المملكة، إضافة إلى الضيافة والنقل.
د- يصرف لمدير الندوة مكافأة تتراوح بين 500-1000 ريال، يضاف إليها الضيافة والنقل إذا كان من خارج المنطقة.
ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من قبل اللجنة الدائمة للنشاطات المنبرية.
مادة 16
يصرف للمؤلف الذي وافق مجلس الإدارة على طبع كتابه مبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وللنادي حقوق طبعه مدة لا تزيد عن خمس سنوات، ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناءً على اقترح اللجنة الدائمة للمطبوعات.
مادة 17
تكون مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة كما يلي:
1- أقل من 100 صفحة من القطع المتوسط 500 ريال.
2- من 101 صفحة إلى 200صفحة 1000 ريال.
3- من200 صفحة فما فوق 1500 ريال.
مادة 18
يصرف مبلغ 500 ريال لرئيس اللجنة و350 ريالاً للعضو لكل جلسة يتم حضورها من اجتماعات اللجان الدائمة بشرط إلا تزيد عن جلستين في الشهر الواحد.
مادة 19
يحدد مجلس الإدارة مكافأة مقطوعة لأعضاء اللجان المؤقتة تتناسب مع حجم عملها وأهميته.
مادة 20
تحسب مكافآت التحرير للدوريات الصادرة عن النادي بواقع كل عدد كما يلي:
- رئيس التحرير: 2000 ريال عن كل عدد.
- هيئة التحرير: لا تزيد عن4000 ريال عن كل عدد.
يقصد بهيئة التحرير، مدير التحرير وسكرتير التحرير أن وجدا، والمحررين، ويحدد مجلس الإدارة مقدار المكافأة بناءً على اقتراح لجنة المطبوعات.
مادة 21
يكلف مجلس الإدارة هيئة إشرافية على الدورية على إلا يزيد عدد الأعضاء عن أربعة أعضاء ويصرف لكل من أعضائها مكافأة مقدارها 750 ريالاً عن كل اجتماع يعقد، ولا يعقد أكثر من اجتماع للعدد الواحد.
مادة 22
يمكن بقرار من مجلس الإدارة صرف مكافأة إشراف على طباعة أي من كتب النادي بشرط إلا تزيد عن ألف ريال للكتاب الواحد.
ثالثاً: لائحة الانتخابات للأندية الأدبية
مادة 1
تتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي.
مادة 2
تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من:
أ- مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية.
ب- مندوب من إمارة المنطقة يرشح من سمو أمير المنطقة.
ج- مندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام.
د- مستشار قانوني.
مادة 3
تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل.
ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب.
مادة 4
تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات، تسمى (لجنة الانتخاب والفرز).
مادة 5: لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الانتخاب والفرز.
مادة 6: تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية، ويكون الانتخاب بالاقتراع.
مادة 7: على مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صورة من البطاقة الشخصية وقرارات مجلس الإدارة باعتماد عضويتهم.
مادة 8: حق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 9 : الاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب حضورياً، ولا يجوز له توكيل غيره.
مادة 10 : يجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح ويقدم الطلب كتابة في خطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
مادة 11: تشتمل ورقة الاقتراع على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيباً أبجدياً حسب الاسم الأول.
مادة 12: يتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع بعد التأكَّد من وجود الاسم ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبراز البطاقة الشخصية.
مادة 13: يقوم الناخب بالاقتراع اختيار الأعضاء من خلال وضع إشارة (صح) أمام اسم واحد أو أكثر من أسماء المرشحين بشرط ألا يزيد عن عدد أعضاء مجلس إدارة النادي.
مادة 14: تُعدُّ ورقة الاقتراع ملغاة ويتم استبعادها إذا ضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب.
مادة 15: يسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع أثناء عملية الاقتراع والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الانتخاب والفرز.
مادة 16: يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج.
مادة 17 : عند تساوي الأصوات، بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة، وكان يتعين اختيار أحدهم أو بعضهم، تجري لجنة الانتخاب والفرز القرعة بينهم بحضور المرشحين، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.
مادة 18: يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة ويصادق على نتائج الانتخابات وزير الثقافة والإعلام.
مادة 19: يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوعين بحضور ممثل الوزارة لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي: (الرئيس، نائب الرئيس، المسئول الإداري، المسئول المالي) بالاقتراع السري.
مادة 20: الإعلان عن المرشحين:
1- احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع.
2- عدم التعرض إلى أي من الناخبين أو المرشحين.
3- عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح.
4- تكون الحملات الانتخابية للمرشحين فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية.
5- للمرشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسائل التالية:
- الدليل التعريفي بالمرشحين ويتضمن اسم المرشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي.
- المواقع الإلكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.