الجزيرة - عبدالله البراك
أوضح قانوني أن مشكلة التعامل مع الشيكات بدون رصيد أنها تتم بشكل قضائي، وقال المحامي مشعل الثقيل: المشكلة الرئيسية هي أن التعامل الحالي مع الساحب بدون رصيد يتم بشكل قضائي رغم أن الشيك بدون رصيد يعتبر سندا تنفيذيا، ويفترض أن يوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ، وأوضح أن تضمين قرار مجلس الوزراء الأفعال التي نصت عليها المادة 118من نظام الأوراق التجارية تعتبر أفعال موجبة للتوقيف يمهد ويعالج ظاهرة الشيكات المرتجعة والتي لها اثر سلبي على التبادل التجاري، وكذلك الاقتصاد الوطني، وبالتالي، فالقرار صيغ ليتوافق مع النظام القضائي الجديد لتحال بعد ذلك جميع الدعاوى إلى القضاء العام دون أية عقبات، وبين الثقيل أن عقوبة الثلاث سنوات كحد أعلى تمثل الحق العام في حالة عدم الاستمرار وفي حالة التكرار فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات ولا يعني تنفيذ الحق العام إسقاط الحق الخاص فمصدر الشيك يبقى محتجزا إلى أن يتم الوفاء بالحق الخاص، أو يستصدر صك اعسار. أما فيما عدا ذلك فإنه سيبقى مسجونا إلى ان يؤدي ما عليه من التزامات.
كما أن المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن المتهم إذا امتنع عن تنفيذ الحكم الخاص فإن الحاكم الاداري (أمير المنطقة) يستدعيه ويطالبه بأداء الحق، وإذا تمت المماطلة فللحاكم الاداري حبسة مدة لا تزيد عن عشرة أيام فإن استمر في المماطلة فإنه يحول إلى القضاء، وفي هذه الحالة إما أن يقوم بسداد الدين او يحجز القاضي أمواله المنقولة وغير المنقولة ويتم التنفيذ الجبري على ممتلكاته وتسديد الدين، وأفاد المحامي الثقيل أنه بعد استكمال التحقيقات والاحالة إلى الجهة المختصة فإنها تصدر قراراتها خلال ثلاثين يوما مبينا أن القرار وجه بتشديد العقوبات وخص ايقاع عقوبتي السجن والتشهير بالصحف اليومية للمنطقة التي تم فيها التقاضي عوضا عن التشهير به في الغرف التجارية وأضاف: ان هذه النقطة تؤكد انه اذا تم التصالح او اسقط الحق الخاص فإن الحق العام لايسقط وللقاضي تقدير حسن النية بإصدار الحكم مع وقف التنفيذ، وعن عودة الثقة إلى هذه الورقة التجارية قال: إن ما نشاهده الآن هو تحسن ملحوظ خاصة بعد النص على إيقاع عقوبتي السجن والتشهير وأشار إلى أن المجتمع بحاجة لحملات توعوية فيما يخص أهمية الشيكات وآلية التعامل بها، وأن تكون هذه الحملات مستمرة لكي تعيد إلى هذه الورقة التجارية مكانتها والثقة بالتعامل بها، من جانبه علق الخبير المصرفي فايز الهديب على تأكيد وزارة التجارة والصناعة أن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد توجب التوقيف بقوله إن هذا الامر من شأنه أن يعيد إلى هذه الورقة التجارية مصداقيتها كونها تعتبر اداة وفاء، وليست ورقة دين، وقال إن القانون بالعالم أجمع يعتمد سوء النية بهذه القضية فقط إلى أن يثبت العكس وكون عملية إصدار شيك بدون رصيد أصبحت من الأفعال التي يوجب عليها التوقيف فإنها ستسهم في إعادة الثقة إلى هذه الورقة المالية، وأوضح الهديب أن هناك حقا عاما وهو الذي حددت عقوبته بالسجن ثلاث سنوات كحد أعلى وحق خاص وتنفيذ الحق العام لا يعني التملص من الحق الخاص، وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في وقت سابق أن هذه الإجراءات سوف تحفظ للشيك وظيفته، كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (75) الصادر بتاريخ 15-3-1431هـ سيؤدي إلى سرعة الفصل في هذه الدعاوى وأوضحت الوزارة بأن كل الافعال المنصوص عليها بالمادة (118) موجبة للتوقيف، وأن قرار وزارة الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431هـ يشدد على ذلك، وقد تضمن القراران ثلاث نقاط رئيسية، وهي اعتبار الافعال المنصوص عليها بالمادة 118من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وكذلك أوضح القراران أن جهة تلقي البلاغات هي مراكز الشرطة والسبب في ذلك أن الجريمة جنائية والنقطة الأخيرة هي قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام).والنقطة الأخيرة أن على مكاتب الفصل في منازعات الاوراق المالية الفصل في القضية خلال ثلاثين يوما من احالة القضية عليها والتشديد بالعقوبات وايقاع عقوبة السجن والتشهير بالصحف اليومية