الجزيرة - الرياض
قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم بن محمد الناصري بخصوص صلاحية هيئة الاتصالات بشأن إيقاف الخدمة المجانية لأجهزة البلاك بيري: إنه من المعلوم أن هذه الأجهزة تتميز بخاصية توفير خدمة البريد الإلكتروني اللحظي مما وفر وسيلة للمحادثات عبر الرسائل الإلكترونية دون تكلفة إضافية على المستخدم. وهذه الخدمة توفرها الشركة الصانعة للجهاز، ولكنها تمر عبر شركة الاتصالات المحلية، وقد أدى انتشار هذه الأجهزة إلى انخفاض دخل شركات الاتصالات من الرسائل الهاتفية، ويُعد ذلك في صالح المستهلك ويصعب القول: إنه يمس قواعد المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات لأنه لا يقتصر على شركة دون أخرى، الأمر الذي يجعل من الصعب تبرير ما قد يصدر من قرار بإيقاف هذه الخدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء أغراضها.. وفيما يلي ردود الناصري على أسئلة القراء:
* أعلنت شركة الراجحي المالية في الأسبوع الماضي عن موافقة هيئة السوق المالية على طرح الشركة عدداً من الصناديق وصفها الإعلان بالصناديق المحمية بنسبة (90 %) فما المقصود بكونها محمية؟ وهل هذا نوع جديد من الصناديق الاستثمارية في المملكة؟.
وليد الشايع - بريدة
الصناديق المحمية نوع حديث من أدوات الاستثمار الجماعي (صناديق الاستثمار) توفر خاصية ضمان رأس المال المستثمر في الصندوق أو ضمان نسبة منه تكون في الغالب في حدود (90 %) عند نهاية مدة الصندوق أو مرور مدة زمنية محددة على الاستثمار. وتشمل هذه الصناديق أيضاً ضمان دخل ثابت للمستثمر وتكون مُغطاة من شركات التأمين وموجهة في الغالب للتأمين ضد الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (صناديق التقاعد). والصناديق التي أعلنت عنها شركة الراجحي هي من النوع الأول، فالمستثمر يضمن (90 %) من رأس المال المستثمر بعد انتهاء فترة الصندوق (في الغالب من ثلاث إلى خمس سنوات) إضافة إلى احتمال كبير بتحقيقه مكاسب لأن مدير الصندوق يستثمر نسبة التسعين بالمائة في مجالات منخفضة المخاطر فيضاف الربح القليل من هذا الاستثمار إلى الجزء المضمون مما يرفع من احتمالات استعادة رأس المال، في حين تُوجه نسبة العشرة بالمائة نحو استثمارات عالية المخاطر، فإما ربح مُجزي يقتسمه مدير الصندوق والمستثمر أو خسارة كاملة غير مأسوف عليها. وفي البنوك التقليدية تُوجه هذه النسبة من الاستثمار عالي المخاطرة نحو قطاع العقود المستقبلية أما المصرفية المتفقة مع الشريعة الإسلامية فقد طورت بدائل مشابهة مثل ما يعرف بعقود العربون. وليست الصناديق المذكورة بالسؤال الأولى من نوعها بالمملكة، وإن كانت التجربة في المملكة لا تزال في خطواتها الأولى.
* هل يمكن إيضاح صلاحيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء النقاش الذي تدور رحاه الآن في الصحف بشأن توجه الهيئة نحو إيقاف الخدمة المجانية لأجهزة (بلاك بيري) وكذلك إيقاف الهيئة الخدمة المجانية للتجوال الدولي؟. وما هي العلاقة بين الهيئة ووزارة الاتصالات؟.
عادي الشمري- حائل
أُنشئت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5-3-1422هـ وتعمل وفقاً لتنظيمها الصادر بهذا القرار ونظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (رقم م-12) وتاريخ 12-3-1422هـ. والهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الجانب التنظيمي (أي إصدار لوائح لتنظيم قطاع الاتصالات) والتنفيذي (أي وضع النظام واللوائح موضع التنفيذ) وشبه القضائي (أي اتخاذ قرارات تتعلق بتسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم، أو بينهم وبين المستخدمين). وقد حددت المادة الثالثة من نظام الاتصالات الأغراض التي تسعى الهيئة لتحقيقها وهي: توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، واستخدام الترددات بصورة فعّالة ودون تداخلات بينها، والاستخدام الفعّال لخطة الترقيم الوطنية، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات، ونقل تقنية الاتصالات وتوطينها ومواكبة تقدمها. كما تضمنت المادة الثالثة من (تنظيم الهيئة) تفاصيل إضافية لصلاحياتها بلغت تسعة عشر بنداً. ثم أُضيف إليها أربعة عشر بنداً بقرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 21-5-1424هـ . وهذه الصلاحيات الواسعة تدور في مجملها في فلك تنظيم العلاقة بين العناصر الرئيسة المكونة لقطاع الاتصالات التي تشمل: شبكة الاتصالات، والمشغلين (مُقدمي الخدمات)، والمستفيدين (مستهلكي الخدمات)، وذلك بما يضمن حماية المستفيدين وسلامة البيئة التنافسية، وتطوير الخدمة. أما وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن صلاحياتها مبينة في المادة الثانية من نظام الاتصالات بالنص الآتي: ( تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات، وبرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النظام، ومشاريع الأنظمة وتعديلاتها، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأخرى التي تراها، والمصادقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها الهيئة). وبالنسبة للسؤال عن مدى صلاحية الهيئة بشأن إيقاف الخدمة المجانية لأجهزة البلاك بيري فإنه من المعلوم أن هذه الأجهزة تتميز بخاصية توفير خدمة البريد الإلكتروني اللحظي مما وفر وسيلة للمحادثات عبر الرسائل الإلكترونية دون تكلفة إضافية على المستخدم. وهذه الخدمة توفرها الشركة الصانعة للجهاز، ولكنها تمر عبر شركة الاتصالات المحلية. وقد أدى انتشار هذه الأجهزة إلى انخفاض دخل شركات الاتصالات من الرسائل الهاتفية، ويُعد ذلك في صالح المستهلك ويصعب القول: إنه يمس قواعد المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات لأنه لا يقتصر على شركة دون أخرى، الأمر الذي يجعل من الصعب تبرير ما قد يصدر من قرار بإيقاف هذه الخدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء أغراضها. أما بالنسبة لقرار إيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني فإن إبداء الرأي بشأنه يحتاج إلى المزيد من المعلومات.
* تجاوزت خسائر بعض الشركات المدرجة في السوق نصف رأس المال ومع ذلك لم يتم إيقاف تداولها. فهل يعني ذلك الانتظار حتى تبلغ خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال؟.
عادل محمود- الرياض
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بوجود نسبة محددة من الخسائر يتم عندها إيقاف تداول الشركة في السوق، وكذلك الاعتقاد أن مجرد تحقيق الشركة أرباحاً يعني ضمان استمرار تداولها. فالمادة الحادية والعشرون من قواعد التسجيل والإدراج تُجيز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً وذلك في عدد من الحالات من بينها: إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، أو إذا رأت الهيئة أن المصدر أو أعماله لم تعد مناسبة لتبرير استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق. ومن ذلك يتضح أن مسألة الخسائر والأرباح ليست هي الفيصل في تقرير مدى صلاحية الشركة للاستمرار في الإدراج وإنما يجب النظر إلى مستوى عمليات الشركة وأصولها. وعلى سبيل المثال تستطيع الهيئة إلغاء تداول أسهم الشركة رغم كونها تُحقق أرباحاً وحتى لو لم تنخفض معاييرها الكمية عن تلك المحددة في قواعد التسجيل والإدراج، مثل بلوغ قيمتها السوقية مئة مليون ريال، وذلك متى ما رأت الهيئة أن حجم أعمالها أصبح هزيلاً وأن أرباحها تُعد من الضآلة بحيث لا تفي بالحد الأدنى من توقعات المستثمرين. والمنطق من إبعاد مثل هذه الشركة عن السوق هو أن المستثمرين في السوق (مالكي الأسهم) إنما يتوقعون الحصول على عوائد من هذا الاستثمار تتناسب مع درجة المخاطرة المقترنة فيه، وإلا فإن الثقة في السوق على وجه العموم ستهتز. ولكن مع ذلك يجب عدم التقليل من مخاطر تزايد خسائر الشركة لأنه يعد مؤشراً مهماً على مدى تدهور أعمالها ولاسيما إذا لم تكن حديثة التأسيس. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن نظام الشركات لم يرتب الإفلاس التلقائي على تراكم خسائر شركة المساهمة حتى لو بلغت ثلاثة أرباع رأس المال، وإنما يوجب في هذه الحالة على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية النظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة (المادة 65). وفي العديد من الأسواق المنظمة يُشترط لاستمرار تداول أسهم الشركة عدم انخفاض عدد أسهمها المُصدرة عن حد أدنى معين مع رسم حد أدنى لسعر السهم، وإلا فإن تداول الشركة يلغى بصورة تلقائية (في سوق نازداك مثلاً يبلغ الحد الأدنى خمسة ملايين سهم، ودولاراً واحداً للسهم).