Al Jazirah NewsPaper Thursday  04/03/2010 G Issue 13671
الخميس 18 ربيع الأول 1431   العدد  13671
 
عقوبات للصيدليات التي لا توفر الأدوية قليلية الثمن
تنظيم جديد للصيدليات الأهلية وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال

 

الطائف - واس

كشف الناطق الإعلامي بصحة الطائف سعيد الزهراني عن تنظيم جديد للعقوبات المالية المختصة بالصيدليات والمستودعات الطبية المعتمدة من مقام وزارة الصحة، لافتاً أن التنظيم الجديد حدد العقوبات المالية لكل المخالفات التي ترتكب في الصيدليات الأهلية في إطار حرص الوزارة على التنظيم واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي مخالفات وعدم ترك أي مجال للاجتهاد في هذا الإطار.

وأوضح أنه في حالة ارتكاب مخالفة تسعيرة الأدوية سيكون هناك غرامات لا تقل عن 20 ألف ريال للصيدلية, ولا تقل عن 50 ألف ريال للمصنع أو المستودع الطبي وترتفع إلى الحد الأقصى الذي يصل في جميع المخالفات إلى 100 ألف ريال وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

كما أن قيام المستشفيات الأهلية بعدم احتساب سعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة حسب سعر العبوة المسجلة يعتبر مخالفة وتطبق غرامة تكون ما بين 10 آلاف ريال وحتى 20 ألف ريال حسب ظروف كل حالة, وبالنسبة لبيع الأدوية غير المسجلة وغير المسعرة فإن الغرامات تبدأ من 20 ألف ريال وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبيّن فيما يخص المتاجرة في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن الغرامات تكون ما بين 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال, وفي حالة بيع مستحضرات صيدلانية أو عشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها فإن العقوبات تتراوح ما بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، وإذا تم بيع أو شراء أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية فإن الغرامات تبدأ من 20 ألف ريال وتصل إلى الحد الأعلى 100 ألف ريال حسب ظروف الحالة، أما إذا تم بيع مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله في وزارة الصحة فإن العقوبة 10 آلاف ريال وتشدد حسب ظروف كل حالة بالنسبة للصيدليات، أما المستودعات فإن الغرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى الحد الأقصى حسب الحالة.

وأشار الزهراني إلى أن التنظيم الجديد وضع عقوبات للصيدليات التي لا توفر الأدوية قليلة الثمن، حيث يخضع تقدير العقوبة لدرجة أهمية الدواء ووجود بدائل أو عدم وجودها لدى شركات أخرى وتقدر هذه العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من 10 آلاف ريال إلى الحد الأقصى 100 ألف ريال.

ولفت أن عدم توفير الأدوية الضرورية في الصيدلية وفق البيان المحدد من وزارة الصحة استدعى وضع عقوبة مالية تتراوح ما بين 5000 ريال و10 آلاف ريال، كما لم يهمل التنظيم إنتاج مستحضرات صيدلانية أو عشبية بكميات تجارية قبل التسجيل من خلال غرامات تبدأ من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال.

وأبان حول الإعلان عن مستحضرات صيدلانية أو عشبية في أجهزة الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة أنه تم تحديد عقوبات تتراوح ما بين 10 آلاف ريال و20 ألف ريال، وبالنسبة لعدم تقيد الصيدليات بالمناوبات فإن الغرامات تبدأ من 3000 ريال و5000 ريال, وفي حال تشغيل الصيدلية من قبل صيادلة أو فنيين غير مرخص لهم كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول للمملكة أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص فإن الغرامة ستكون من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال.

وأفاد أن التنظيم الجديد لم يغفل فتح صيدلية قبل الحصول على الترخيص بحيث تكون الغرامة 50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حال الحصول على ترخيص مبدئي، وتكون من 20 ألف ريال إلى 30 ألف ريال في حالة الحصول على ترخيص مبدئي, أما فتح المستودعات أو المصانع قبل الحصول على الترخيص فإن الغرامة ستكون 100 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص.

وأكد الناطق الإعلامي بصحة الطائف أن العقوبات أعلاه ستكون مطبقة في جميع أنحاء المملكة، لافتاً أن إعلان العقوبات يأتي في إطار حرص الشئون الصحية على إبلاغ كافة أصحاب المنشآت الصحية بالتعليمات الجديدة من أجل تلافي أي ملاحظات حتى لا يقع أصحابها في مخالفات قد يمكن تلافيها دون الحاجة إلى تطبيق العقوبات، مبيناً أن إدارة الرخص الطبية على استعداد للإجابة على أي استفسارات أو ملاحظات في هذا الإطار.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد