الجزيرة - ناصر السهلي
قصرت تعليمات وأنظمة الصرف بوزارة التربية والتعليم تقديم الإعانة المالية لأبناء المعلمات المتوفيات على المعلمات اللاتي قضين 10 سنوات وهن يمارسن التدريس أو من وافاها الأجل المحتوم وهي على رأس العمل حيث يبدأ تاريخ احتساب الصرف من تاريخ الوفاة.
وقضت تعليمات التربية في هذا الشأن بعدم الاعتداد بالمجالات التعليمية الأخرى غير التدريس كما اشترطت استمرار الابن والابنة في الانتظام في المدرسة ونجاحهما في الدراسة وفي حال رسوب أحدهما فيصرف لهما نصف المبلغ لمدة 12 شهراً وتقطع عنهما إذا رسبا سنة ثانية.
ونصت الضوابط أن لا تصرف الإعانة لأكثر من أربعة أشخاص من أبناء المتوفاة فإذا زاد عدد الأولاد المستحقين للإعانة عن أربعة أفراد في مراحل التعليم العام فيصرف لهم جميعاً نصيب أربعة أشخاص من أكثرهم استحقاقاً للإعانة يوزع على الجميع بالتساوي. وأكدت التربية أن قرار مجلس الوزراء رقم 296 في 3 -12 -1403هـ قد أجاز صرف الإعانة المقررة دون ربطها بأية مخصصات ومكافآت أخرى.
ونصت الأنظمة أن تصرف الإعانة لمدة (12) شهراً على النحو التالي: الابتدائي (200) مائتي ريال فقط.
المتوسط والثانوي (300) ثلاثمائة ريال فقط.
وكان قرار مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي قد وافق على شمول أبناء المعلمات المتوفيات بالإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأبناء المعلمين المتوفين لمن لم يعمل أزواجهن في التدريس.