الجزيرة - وهيب الوهيبي :
أكد الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار في الديوان الملكي وعضو مجلس الشورى أن (مضاعفة المخالفات المرورية) لا يأخذ حكم الربا، لافتاً إلى أن الربا هو التعامل بين طرفين وفي باب المعاوضات وليس في المخالفات المرورية معاوضة بين طرفين وإنما هذه عقوبة يقصد بها ردع المخالف، مشيراً إلى أن التكييف الفقهي لهذه المضاعفات من باب التعزير بالمال.وأوضح في بيان توضيحي أمس أنه يعارض تضعيف المخالفات المرورية لأنها في الغالب تقع على الفقراء ومتوسطي الحال، والناس اليوم أرهقتهم النفقات والديون ما جعل البعض يظن أنني أأيد التضعيف، ولكن كانت معارضتي للتضعيف صريحة.
وأكد الشيخ العبيكان أنه وجد ما يؤيد رأيه وهو فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - وبقية أعضاء اللجنة وهذا نص الفتوى رقم (6185): الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد؛ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19-8-1403هـ، ونصه: إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23-6-1391هـ، يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يفِ المنتفع بمياه الشرب، أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يفِ به، فإذا لم يفِ بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يفِ به، فإذا لم يفِ بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين:
- أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري.
- أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار.
نأمل الإفادة.
وأجابت بما يلي:
لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال؛ لتحقيق المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعاً في أصح قولي العلماء، سداً لذريعة التلاعب بالحقوق العامة.