Al Jazirah NewsPaper Saturday  20/02/2010 G Issue 13659
السبت 06 ربيع الأول 1431   العدد  13659
 
الناصري يرد على تساؤلات قراء (الجزيرة):
موظف القطاع العام ممنوع من الاشتغال بالتجارة

 

قال المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن موظف القطاع الحكومي ممنوع من المشاركة في تأسيس الشركات، وذلك بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، وأضاف أنه وفقاً لهذه المادة لا يحق للموظف أيضاً الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة كما بين الناصري أن نظام الشركات يُجيز لشركة المساهمة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء. وفيما يلي ردود الناصري على قراء الجزيرة:

* أعمل في وظيفة حكومية وأرغب في المشاركة بتأسيس شركة ذات المسؤولية محدودة، فهل يسمح النظام بذلك؟ ونأمل ذكر شروط التأسيس للشركة المحدودة.

سعود الخالدي.. الخبر

الموظف الحكومي ممنوع من المشاركة في تأسيس الشركات، وذلك بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية التي ورد فيها الآتي: (يجب على الموظف أن يمتنع عن: 1- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 2 الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة...).

أما شروط التأسيس فقد تم اختصارها وتيسيرها من قبل وزارة التجارة والصناعة لتقتصر على تقديم الوثائق التالية إلى إدارة الشركات في الوزارة: تفويض موثق وموجه لوزارة التجارة والصناعة باسم مقدم الطلب، ونسخة من عقد تأسيس الشركة المبدئي وفقاً للنموذج المنشور في الموقع الإلكتروني للوزارة مع قرص ممغنط يحتوي على عقد التأسيس، والنموذج الأصلي لحجز الاسم المُقترح للشركة، وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع وثيقة مطبوعة (برنت) من السجل المدني للمواطنين أو صورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الأحوال لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإذا كان أحد الشركاء طالباً فيجب إرفاق تعريف من الجهة التي يدرس بها. وإذا كان أحد الشركاء شركة فيتم إرفاق صورة من السجل التجاري للشركة ونسخة من عقد التأسيس وآخر قرار تعديل. وإضافة إلى تقديم هذه الوثائق يجب تسديد رسوم تأسيس الشركة، ومقدارها (1200) ريال عن كل سنة وفق نموذج التسديد المعد لذلك، ويُمكن تسديد رسوم خمس سنوات كحد أقصى. وإذا تضمن رأسمال الشركة حصصاً عينية فيجب توضيحها في جدول في عقد التأسيس ومعلومات عنها مثل توضيح اسم كل سيارة وموديلها إذا كانت الحصص العينية سيارات.

* نقلت الصحف عن الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق قوله أن جزءاً من قرض المرابحة الذي سبق أن قدمه مؤسسو الشركة لها قد يتم تحويله إلى أسهم في رأسمال الشركة. مُضيفاً أنه في حالة قيام الشركة بعملية زيادة رأسمال عبر رسملة هذا الجزء من القرض فإنها ستطلب من المساهمين غير المؤسسين المشاركة في زيادة رأس المال بنفس النسبة. والسؤال هو: هل هناك سند نظامي لمثل هذا الإجراء؟.

ش. ض- الرياض

يخضع هذا الموضوع لنظام الشركات، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. أما نظام الشركات فإنه يُجيز لشركة المساهمة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء. ويبدو أن هذين الشرطين منطبقين على القرض المشار إليه في السؤال، أي تعيين مقدار الدين وحلول أجله. ووفقاً للنظام يجب أن يعد مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء المجلس ومراقب الحسابات على البيان ويشهدون بصحته. وهناك عدة إجراءات وعقبات نظامية لابد من اجتيازها من أجل زيادة رأس المال مقابل هذا الدين. فالجمعية العامة غير العادية التي يلزم موافقتها على زيادة رأس المال لن يُشارك فيها المساهمون أصحاب القرض، وقد تجد الشركة صعوبة في توفير الأغلبية اللازمة بالنظر إلى أن باقي المساهمين سيتضررون من الانحسار النسبي dilution لحصصهم في الشركة. وتستطيع الشركة تلافي هذا الضرر إذا قررت إصدار أسهم أخرى (حقوق أولوية) لهؤلاء المساهمين بما يُحافظ على نسبة ملكيتهم في الشركة. هذا بالنسبة لنظام الشركات. أما قواعد التسجيل والإدراج فإنها تشترط إعداد ونشر نشرة إصدار لمثل هذا الإجراء إذا كانت الزيادة في رأس المال تتجاوز(10%) بما يعنيه ذلك من تعيين مستشار مالي وتكبد نفقات ملموسة. أما إذا كانت زيادة رأس المال تُمثل نسبة (10%) من رأس مال الشركة أو أقل، ففي هذه الحالة لا تشترط اللوائح وجود نشرة إصدار، وإنما يُكتفى بتقديم طلب الإدراج إلى الهيئة والحصول على موافقتها عليه.

* بعد عدة أيام من اكتمال إجراءات الاكتتاب في حقوق الأولوية لزيادة رأس مال إحدى الشركات المدرجة في السوق فاجأت الشركة مساهميها بالإعلان أنها اشترت شركة في دولة عربية بمبلغ مالي من متحصلات الاكتتاب دون أن تُشير إلى ذلك عند الاكتتاب في زيادة رأس المال.

عبد العزيز الفوزان- بريدة
يوجب نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج على أي شركة تعتزم زيادة رأسمالها إعداد ونشر نشرة إصدار تُبين المعلومات التي يحتاجها المستثمر لتقرير المشاركة في هذه الزيادة أو عدم المشاركة. وبناءً على المادة (الثانية والأربعون/ب) من نظام السوق المالية يجب أن تُبين نشرة الإصدار)... وصفاً كافياً للأوراق المالية المزمع إصدارها... ويجب أن يحدد الوصف كيفية صرف حصيلة الإصدار). وأكدت على ذلك قواعد التسجيل والإدراج بالنص في الملحق (4) على وجوب اشتمال النشرة على (القيمة التقديرية لصافي حصيلة الإصدار، ناقصاً مصاريف الإصدار، مع إيضاح طريقة استخدام أو تخصيص تلك الحصيلة). ولذا فإنه من أجل معرفة الموقف النظامي بشأن الشركة المذكورة في السؤال يجب العودة إلى نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال والتي يُفترض أن تكون قد بينت الغرض من زيادة رأس المال وأوجه صرفه (تتوفر نسخ من نشرات الإصدار على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية). فإذا كان الغرض المذكور في نشرة الإصدار مختلفاً عن ذلك الذي ورد في إعلان الشركة فإن الشركة تكون بذلك قد ارتكبت مخالفة خطيرة لنظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج. ويترتب على مثل هذه المخالفة ثلاثة نتائج مدنية وجنائية وإدارية. على الصعيد المدني من حق المكتتبين مطالبة الشركة بالتعويض عن ما لحق بهم من ضرر نتيجة ذلك. فالمادة (الخامسة والخمسين/ أ) من نظام السوق المالية نصت على الآتي: (إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك). وبناءً على الفقرة(ب) من هذه المادة يتحمل المسؤولية أيضاً كبار الموظفين لدى الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها، ومتعهد التغطية. وآلية التعويض بينتها الفقرة (هـ) من تلك المادة بالنص الآتي: (هـ- يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيساً على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية، على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور، وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه. ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقاً لهذه المادة. ويكون مبلغ التعويض خاضعاً لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو طبقاً لما تراه اللجنة محققاً للعدالة، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام). وعلى الصعيد الجنائي قد يترتب على مديري الشركة مسؤوليات جنائية إذا ثبت ارتكاب مثل هذه المخالفة، ولاسيما أنها قد تُعد نوعاً من الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في نشرة الإصدار بهدف إغراء المستثمرين على تمويل نشاط آخر ما كانوا ليوافقوا على تمويله لو علموا بحقيقته. وهذا يُعد من الاحتيال والتضليل إضافة إلى مخالفته المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. وعلى مستوى الإجراءات الإدارية يحق لهيئة السوق المالية، أو يجب عليها بحسب الأحوال، إلغاء زيادة رأس المال وتوجيه الشركة بإعادة أموال المستثمرين إليهم متى ثبت سوء نيتها وكانت إعادة الأموال ممكنة من الناحية العملية لأن ما بني على الباطل فهو باطل.

إبراهيم بن محمد الناصري


ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد