الجزيرة - الرياض
أوضحت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام. بينما دعاوى الحق الخاص، هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدم بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ (أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص).
وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المذكورة أن حقَّ التقدم مكفول لأيِّ شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
وذكرت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين، ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.
وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخص يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب، وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص، وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة (ح) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلب حقه الخاص ضد مخالفي المواد المذكورة، التقدم قبل مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة، وكذلك التقدم خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت (676) قراراً، منها (591) مدنياً و(72) جزائياً و(13) إدارياً. وقد بلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية (الحق الخاص) حكماً نهائياً (30.155.751.88 ريالاً).