Al Jazirah NewsPaper Saturday  06/02/2010 G Issue 13645
السبت 22 صفر 1431   العدد  13645
 
للمؤمَّن طلب تحويل قيمة تأمين الرخصة إلى السيارة بعد إلغائها... المستشار الناصري يجيب على أسئلة قراء (الجزيرة):
القانون يكفل لضحايا «السندات المسمومة» مقاضاة المؤسسات المالية المحلية ومطالبتها بالتعويض

 

الجزيرة - الرياض

أكد المستشار القانوني إبراهيم الناصري أن القانون يمكِّن ضحايا السندات المالية المسمومة التي تم تسويقها من قبل بعض المؤسسات المالية في السوق المحلي من مقاضاتها والحصول على تعويض نتيجة الغرر الذي أوقعتهم فيه على خلفية تسويق عدد من شركات وبيوت الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لمنتجات مسمومة في عدد من دول الاقتصادات الناشئة خلال العامين 2007- 2008م. وحول الموقف القانوني لعملاء شركات التأمين والذين دفعوا مبالغ تأمين لرخصة القيادة قبل أن تلغى ويتم تحويلها إلى التأمين على السيارة «المركبة» قال الناصري من حق المؤمن أن يختار استمرار سريان التأمين على الرخصة حتى تاريخ انتهاء فترة التأمين المدفوعة، وفي هذه الحالة سيستفيد من وثيقة التأمين بكامل شروطها، ولكن لا يعني ذلك الإعفاء من التزام التأمين على السيارة لأن هذا الالتزام مبني على لوائح عامة تشمل الجميع. ومن حقه أيضاً أن يطلب من شركة التأمين تحويل المبلغ الذي دفعه مقابل التأمين على الرخصة إلى تأمين على السيارة. أما مسألة استعادة مبلغ التأمين نقداً فإن ذلك يعتمد على شروط وثيقة التأمين... فإلى إسئلة القراء وإجابات مستشار السوق:

قبل أكثر من سنة تلقيت اتصالاً من موظف في البنك الذي لديه حسابي المصرفي أفادني بوجود عرض استثمار مُغر لديهم، وقال إن البنك اقتصر في تسويق هذه الفرصة على عملائه المميزين. وبعد مقابلتي الموظف عرض عليَّ استثمار خمسة ملايين ريال في شراء سندات قليلة المخاطر وعائدها عشرة بالمائة في السنة. وقد وافقت فوراً ووقعت على ما قدمه لي من أوراق، وبعد حوالي أربعة أشهر فوجئت باتصال من موظف آخر يطلب مني الحضور للبنك لأمر مهم. وبعد حضوري أفادني بأن السندات التي اشتريتها انهارت قيمتها إلى أقل من مليونين ووعدني بتعويض هذه الخسارة في استثمارات أخرى، وطلب مني التوقيع على أوراق أخرى. وبعد مرور أكثر من سنة استمرت قيمة الاستثمار بالانخفاض حتى أن الخمسة ملايين لم يبق منها إلا عدة مئات من الآلاف وأصبح موظفو البنك يتهربون من اتصالاتي زاعمين أن الظروف الاقتصادية الدولية هي السبب في الخسارة. فهل يحق لي التعويض؟ وما هي الجهة المختصة؟.

أنور. أ. جدة:

خلال العامين الميلاديين 2007-2008 م بذلت بعض شركات وبنوك الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا جهوداً مستميتة للتخلص من ما أصبح يُعرف بالمنتجات المتسممة، وجاهدت لتسويقها في دول الاقتصاديات الناشئة ومنها دول الخليج العربية. وهذه المنتجات عبارة عن وحدات استثمارية ناتجة عن توريق ديون عالية المخاطر مترتبة على شركات أو بنوك على حافة الإفلاس. وأغلبها أفلس الآن. ومع الأسف تورطت شركات وساطة وبنوك محلية في ترويج تلك المنتجات الرديئة وذلك بسبب ارتفاع نسبة العمولات المدفوعة لها من قبل الجهات الأجنبية بالنظر إلى أن السلطات التنظيمية في أسواقها الأصلية تمنع تسويقها هناك أو تُقيده باشتراط قصر التسويق على العملاء المتخصصين فقط أي على شركات الوساطة والشركات الكبيرة. ومن حسن حظ السائل أن تلك السندات التي تورط في شرائها تُعد أوراقاً مالية، مما يعني أنها مشمولة بالأحكام والضمانات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، التي تمنع الترويج لأي ورقة مالية في المملكة إلا عبر أسلوب الطرح العام (الاكتتاب العام) أو الطرح الخاص. ويُشترط للطرح الخاص إبلاغ الهيئة مُسبقاً أو الحصول على موافقتها المسبقة، حسب الأحوال. ولا أعتقد أن البنوك وشركات الوساطة في المملكة أخطرت الهيئة أو حصلت على موافقتها على ترويج أي من تلك المنتجات لأن الهيئة ستمنع هذا الترويج أو ستقصره على عملاء الشركات الاستثمارية. كما أن لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة من الهيئة تُرتب على شركات الوساطة التزامات متشددة في هذا السياق، لاسيما في مجال العلاقة بينها وبين العميل الفرد. وعلى سبيل المثال توجب اللائحة على الشركة مراعاة مصالح العملاء الأفراد وبذل الحرص للتأكد من ملاءمة المشورة لهم، وعدم توريطهم في استثمارات عالية المخاطر. ويُقصد بالعميل الفرد أي عميل ليس شركة وساطة أو شركة استثمارية. ومن حسن حظ السائل أيضاً أن الطرف الذي عرض عليه الاستثمار هو بنك محلي مما يعني خضوعه للوائح المشار إليها وبالتالي يستطيع السائل التقدم بدعوى ضده إلى هيئة السوق المالية للمطالبة بتعويضه عن كل ما خسره، وإذا لم تنجح الهيئة في التوصل إلى تسوية ودية في النزاع ستحيله إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للبت فيه. وبالإضافة إلى إمكانية الحكم على البنك بتعويض العميل عن كل ما خسره، قد يترتب عليه جزاءات في حال ثبوت ترويجه لتلك المنتجات دون الحصول على موافقة الهيئة، أو بيعه إياها على عملاء أفراد.

هل يحق لنا كمزارعين المطالبة بالتعويض عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بنا وانخفاض أسعار أراضينا نتيجة لتوقف مؤسسة صوامع الغلال عن شراء القمح ومنع تصديره؟.

عبد الله . ب.- بريدة

سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9-11-1428هـ بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية. وتضمنت هذه القواعد التوقف عن شراء صوامع الغلال القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات، والاستمرار في منع تصدير القمح ووقف تصدير العديد من المنتجات الزراعية. ومن الطبيعي أن تُؤثر مثل هذه الإجراءات سلباً على المزارعين، ومنهم من استثمر مبالغ كبيرة في مشاريع زراعية وحصل على قروض من البنك الزراعي أو من غيره بانياً حسابات الجدوى على أساس استمرار الظروف السابقة. فهل من حق هؤلاء المزارعين التعويض عن ما قد يلحق بهم من ضرر بسبب ذلك القرار؟. ليس لدي معلومات عن سوابق قضائية محددة في المملكة تتعلق بهذا الموضوع ولكن مبادئ العدالة توحي بحق المتضرر في التعويض في مثل هذه الظروف ولهذا تضمنت القواعد التي وافق عليها قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه فقرة تنص على الآتي: «النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة». وعلى سبيل المقارنة يوجد في القانون الأنقلوسكسوني مبدأ يعرف بمبدأ (التوقع المشروع) legitimate expectation طورته المحاكم استناداً إلى مبادئ العدل والمعقولية، ويقضي بحق المتضرر من القرار الإداري بالتعويض إذا كان الضرر مرتبطاً بتوقع مشروع لاستمرار حالة معينة ثم غير القرار هذه الحالة. ومن القضايا الطريفة التي أسست لذلك المبدأ في الولايات المتحدة أن شخصاً كان يحصل على ضمان اجتماعي لمدة طويلة بناءً على معلومات كانت مزورة، وبعد اكتشاف التزوير أوقفت الإدارة صرف الضمان فأقام دعوى أمام المحكمة محتجاً بأن صرف الضمان لفترة طويلة أوجد لديه توقعاً مشروعاً باستمرار هذه الحالة رتب على أساسه شؤونه. فقضت المحكمة باستمرار صرف الضمان الاجتماعي له تأسيساً على ذلك التوقع المشروع.

قبل إلغاء التأمين على رخصة القيادة قمت بدفع رسوم التأمين على الرخصة، وقبل إصدار الوثيقة ألغت السلطات التأمين على رخصة القيادة واستبدلته بالتأمين على السيارة، فهل يحق لي استرجاع مبلغ التأمين على الرخصة من شركة التأمين؟.

محمد علي - الرياض

من حق السائل أن يختار استمرار سريان التأمين على الرخصة حتى تاريخ انتهاء فترة التأمين المدفوعة، وفي هذه الحالة سيستفيد من وثيقة التأمين بكامل شروطها، ولكن لا يعني ذلك الإعفاء من التزام التأمين على السيارة لأن هذا الالتزام مبني على لوائح عامة تشمل الجميع. ومن حقه أيضاً أن يطلب من شركة التأمين تحويل المبلغ الذي دفعه مقابل التأمين على الرخصة إلى تأمين على السيارة. أما مسألة استعادة مبلغ التأمين نقداً فإن ذلك يعتمد على شروط وثيقة التأمين.

لماذا لا توقف هيئة السوق المالية الاكتتابات الجديدة حتى ترتفع الأسعار ويستعيد المستثمرون بعض خسائرهم؟.

نادية عبد العزيز - جدة

ليس من حق هيئة السوق المالية وقف الإدراجات الجديدة في السوق، فنظام السوق المالية وكذلك قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة بناءً على النظام، لم تُخول الهيئة الموافقة أو عدم الموافقة على الإدراج، بل جعلت من الإدراج في السوق حقاً وأمراً تلقائياً لكل شركة تتوافر فيها شروطه، لأن ذلك يندرج ضمن مجال حرية التجارة التي لا يجوز تقييدها دون مسوغ. ولكن بما أن سبب إنشاء الهيئة هو حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات الاحتيالية أو المضللة فقد أعطى النظام الهيئة الحق في رفض الموافقة على نشرات الإصدار التي يوجب النظام على الشركات الراغبة في الإدراج نشرها للجمهور قبل فترة كافية من الإدراج. والهيئة ليست مطلقة الصلاحية في هذا المجال وإنما يُفترض ألا تستخدم حق الرفض إلا بناءً على مسوغ قانوني مثل عدم شمول النشرة على كل المعلومات المهمة التي تُمكن المستثمر من تقييم الشركة، أو احتوائها على معلومات غير صحيحة. وتخضع الهيئة في ذلك للرقابة القضائية، فقد نصت المادة ( الثالثة عشرة) من قواعد التسجيل والإدراج على أنه في حال رفض الهيئة الموافقة على نشرة الإصدار يحق لمقدم طلب الإدراج تقديم تظلم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. هذا من الناحية القانونية، ومن الناحية المنطقية لا يختلف إدراج الأسهم في السوق عن عرض أية سلعة أخرى في الأسواق، وبالتالي فإن تقييد الإدراج يعني التدخل في انسياب التجارة بحرية وهو أمر ثبت أنه يشوه الاقتصاد ويُضعف الكفاءة في استخدام الموارد. ولو فرضنا جدلاً أن أسعار الأسهم المُدرجة سترتفع بسبب وقف الإدراجات الجديدة فإن ثمن هذا الارتفاع سيدفعه مستثمرون آخرون في المستقبل لأنه يكون ارتفاعاً مصطنعاً لا تدعمه الأساسيات. كما أن مثل ذلك التوجه سيحجب الأوكسجين عن شركات الوساطة التي بلغت تراخيصها العشرات. وتلك الشركات تعد من القطاعات الحيوية التي يُفترض أن توظف أعداداً كبيرة من المواطنين، يصل في بعض الدول إلى ربع القوى العاملة.

إبراهيم بن محمد الناصري


ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد