Al Jazirah NewsPaper Saturday  23/01/2010 G Issue 13631
السبت 08 صفر 1431   العدد  13631
 
الناصري يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
السوق المالية تفتقد «فترة الهدوء».. ولا مسؤولية على وسائل الإعلام فيما تنشره ما لم تثبت نية التلاعب!

 

أشار المستشار القانوني إبراهيم الناصري إلى أن قواعد التسجيل والإدراج في السوق المالية المحلية تفتقد إلى «فترة الهدوء» المعمول بها في الأسواق المتقدمة، وهي الفترة التي يحضر فيها على الشركات التي تعتزم طرح أسهمها في البورصة نشر إعلانات عن أنشطتها أو إدلاء مسؤوليها بأية تصاريح عن أعمالها وخططها. وبيّن الناصري أن الفترة تبدأ قبل أيام من تقدم الشركة إلى الجهة التنظيمية بطلب التسجيل والإدراج، وتنتهي بعد انتهاء عملية الطرح والإدراج لفترات قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال الناصري ردا على سؤال عن مدى قانونية النشاط الإعلاني للشركات التي تنوي طرح أسهمها أن قواعد التسجيل والإدراج في المملكة لم تتضمن قيوداً محددة على نشر الشركات معلومات دعائية أثناء فترة الطرح ولا يوجد في أدبيات قواعد الهيئة وتعليماتها ما يقابل (فترة الهدوء) مستدركا بقوله «ولكن نستطيع القول أن روح النظام ومبادئ النزاهة توجبان على الشركة التي تعتزم التسجيل والإدراج توخي الحذر في حملاتها الدعائية خلال فترة الاكتتاب والامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات تتنافى مع نشرة الإصدار أو تحث المستثمرين على الاكتتاب في أسهمها». لافتاً من الناحية العملية أن الشركات السعودية التي طُرحت للاكتتاب كانت منذ إنشاء هيئة السوق المالية تلتزم بهذه القيود أثناء فترة الاكتتاب بإيعاز من الهيئة، أو بمبادرة أخلاقية ومهنية منها.

وأبان المستشار إبراهيم الناصري أن السبب في فرض هذه القيود في بعض الأسواق هو أن الشركة عندما تعتزم إدراج أسهمها في سوق منظمة يجب عليها أن تنشر للجمهور ضمن ما يُعرف بنشرة الإصدار كل المعلومات المتعلقة بالشركة التي قد يكون لها أثر على قرار شراء السهم , وهذه النشرة تُعدها الشركة (أو مستشارها المالي) بعناية كبيرة وفق شروط وضوابط محددة ثم تدرسها الجهة التنظيمية بعمق وتوافق عليها بعد الاطمئنان إلى احتوائها على كل المعلومات الإيجابية والسلبية عن الشركة ثم تُعلن نشرة الإصدار للجمهور قبل الطرح والإدراج بفترة كافية من أجل تمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في شراء أسهم الشركة بموضوعية.... وإلى تفاصيل الإجابة عن أسئلة قراء الجزيرة:

يلاحظ في الفترة الأخيرة نشر بعض الشركات المطروحة للاكتتاب إعلانات عن أنشطتها أثناء فترة طرحها للاكتتاب. فهل هذا العمل يتفق مع نظام السوق المالية؟

جميل حسن/ البحرين
- في الأسواق المتطورة هناك ما يُعرف بفترة الهدوء quite period وهي فترة يُحظر خلالها على الشركة التي تعتزم طرح أسهمها في البورصة نشر إعلانات عن أنشطتها أو إدلاء مسؤوليها بأية تصاريح عن أعمالها وخططها. وتبدأ هذه الفترة قبل عدة أيام من تقدم الشركة إلى الجهة التنظيمية بطلب التسجيل والإدراج، وتنتهي بعد عدة أيام من انتهاء عملية الطرح والإدراج لفترات قد تصل إلى ثلاثة أشهر. والسبب في فرض هذه القيود هو أن الشركة عندما تعتزم إدراج أسهمها في سوق منظمة (البورصة) يجب عليها أن تنشر للجمهور ضمن ما يُعرف بنشرة الإصدار كل المعلومات المتعلقة بالشركة التي قد يكون لها أثر على قرار شراء السهم. وهذه النشرة تُعدها الشركة (أو مستشارها المالي) بعناية كبيرة وفق شروط وضوابط محددة ثم تدرسها الجهة التنظيمية بعمق وتوافق عليها بعد الاطمئنان إلى احتوائها على كل المعلومات الإيجابية والسلبية عن الشركة ثم تُعلن نشرة الإصدار للجمهور قبل الطرح والإدراج بفترة كافية من أجل تمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في شراء أسهم الشركة بموضوعية. ولذا فإن نشر الشركة التي تعتزم الإدراج إعلانات أو تصريحات عن أنشطتها أو خططها أثناء فترة الإدراج ستُفهم على أنها محاولة منها للالتفاف على الضوابط والشروط التي تُعد نشرة الإصدار في ضوئها وأن الشركة تسعى نحو حث المستثمرين على شراء أسهمها بصورة قد لا تكون موضوعية وقد تصل إلى محاولة رسم سعر مسبق للسهم في السوق وهو أمر يتنافى مع مبادئ العدالة ويمس من كفاءة السوق المالية. وكانت هيئة السوق الأمريكية تُعاقب الشركات التي لا تلتزم بقيود فترة الهدوء بتأجيل طرحها للاكتتاب عدة أسابيع أو أشهر. وعلى سبيل المثال أجلت الهيئة الأمريكية إدراج شركة (جوجل) ثمانية أسابيع بعد إجراء احد المجلات مقابلة مع مُؤسسها كان يُفترض نشرها قُبيل بدء فترة الهدوء ولكن طباعة العدد تأخرت لأسباب فنية فصدرت المجلة خلال فترة الهدوء مما اعتبرته هيئة السوق خروجاً على قيود تلك الفترة. وفي عام 2005م أجرت الهيئة الأمريكية تعديلاً جوهرياً على التزامات فترة الهدوء تضمنت تخفيفاً ملموساً من القيود المفروضة على النشر خلالها وذلك في مسعى منها لتشجيع الإدراجات الجديدة بعد الضرر الذي لحق بالسوق بسبب انهيار شركات التقنية. ومعلوم أن السوق الأمريكية من أكثر الأسواق كفاءة وتطوراً ولذا لم تجد هيئة السوق الأمريكية ضيراً في تخفيف قيود الإدراج لصالح تعزيز الفعالية. وفي المملكة لم تتضمن قواعد التسجيل والإدراج قيوداً محددة على نشر الشركة معلومات دعائية أثناء فترة الطرح ولا يوجد في أدبيات قواعد الهيئة وتعليماتها ما يقابل (فترة الهدوء) ولكن نستطيع القول أن روح النظام ومبادئ النزاهة توجبان على الشركة التي تعتزم التسجيل والإدراج توخي الحذر في حملاتها الدعائية خلال فترة الاكتتاب والامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات تتنافى مع نشرة الإصدار أو تحث المستثمرين على الاكتتاب في أسهمها. ومن الناحية العملية كانت الشركات السعودية التي طُرحت للاكتتاب منذ إنشاء هيئة السوق المالية تلتزم بهذه القيود أثناء فترة الاكتتاب، وربما كان ذلك بإيعاز من الهيئة، أو بمبادرة أخلاقية ومهنية من الشركات.

ما مدى مسؤولية الصحف ووسائل الإعلام عن نشرها أخباراً أو إعلانات أو تقارير أو تحليلات مالية تتعلق بالسوق المالية؟

سعود. أ. / الرياض
- لهذا الموضوع جانبين: الجانب الأول يتعلق بمدى تعارض النشر المشار إليه مع اشتراط الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية لممارسة نشاط (تقديم المشورة). فبالرغم من إمكانية دخول هذا النوع من النشر ضمن مفهوم (تقديم المشورة في مجال الأوراق المالية) إلا أن المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية استثنته من الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بشرط توافر شرطين؛ الشرط الأول: أن تكون المشورة واردة في برنامج إذاعي أو تلفزيوني، أو مكتوبة وواردة في صحيفة أو نشرة يومية أو مجلة أو نشرة دورية أخرى، أو يتم توفيرها من خلال خدمة تتضمن أخباراً ومعلومات تُحَدَّث بانتظام. والشرط الثاني: ألا يكون الغرض الرئيس من النشر تقديم المشورة أو تشجيع أشخاص على التعامل في الورقة المالية. الجانب الثاني لموضوع النشر الوارد في السؤال يتعلق بمدى انطوائه على معلومات غير صحيحة أو مظللة بغرض حث الجمهور على شراء الورقة المالية أو بيعها، ففي مثل هذه الحالة يرتب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مسؤوليات جزائية إضافة إلى حق المتضرر في التعويض. وعلى سبيل المثال تنص المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق على الآتي: (يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها). وهذه المادة تتعلق بالشخص الذي كتب الخبر أو البيان غير الصحيح أو المظلل أو صرح به عبر الوسيلة الإعلامية. أما الوسيلة الإعلامية فإن لا تكون مسؤولة إلا في حالة توافر القصد الجنائي أي نية التأثير في سعر الورقة المالية أو التلاعب في سعرها. فقد نصت المادة الثامنة من هذه اللائحة على الآتي: (أ - يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب. ب - ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر). ولما كان نشر التصريح أو البيان غير الصحيح أو نشر الرأي الهادف إلى التأثير على سعر الورقة المالية من قبل الوسيلة الإعلامية يعد ترويجاً للبيان أو للرأي، فإن المسؤولية تمتد أيضاً إليها ولكن بشرط توافر ما يُثبت أن النشر كان هدفه التلاعب في سعر الورقة المالية.

هل يحق لشركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية تقديم قروض لعملائها؟

جواهر عبد العزيز / جدة
- كقاعدة عامة تختص البنوك المرخصة من مؤسسة النقد بممارسة نشاط إقراض الأموال سواءً للأغراض التجارية أو الفردية. ولكن يجوز على سبيل الاستثناء قيام شركات الوساطة بإقراض عملائها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في المادتين (44-45) من لائحة الأشخاص المرخص لهم التي بينت شروط الإقراض وأحكامه بما في ذلك ما يعرف بالصفقة بهامش التغطية، ومن صورها دفع العميل جزء من ثمن الصفقة وتأجيل باقي الثمن. وفي المقابل يكون من حق الوسيط بيع الورقة المالية واستيفاء باقي الثمن في حالة عدم وفاء العميل بالتزامه بالوقت المحدد.

إبراهيم بن محمد الناصري


ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد