Al Jazirah NewsPaper Saturday  16/01/2010 G Issue 13624
السبت 01 صفر 1431   العدد  13624
 
نشاط بيع وشراء العملات لا يتطلب ترخيصاً من الهيئة.. المستشار الناصري يجيب عن أسئلة قراء (الجزيرة):
الصيانة الدورية في أعمال الشركات تطور يجب الإعلان عنه

 

أكد المستشار القانوني إبراهيم الناصري أن شراء و بيع العملات لا يعد عملاً من أعمال الأوراق المالية وإنما هو عمل تجاري عادي يصرح من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ونوه الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) إلى أن عقود المشتقات مثل المستقبليات والخيارات تعد أوراقاً مالية حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية ولذلك فإن إسداء المشورة بشأنها يعد عملاً من أعمال الأوراق المالية ويستوجب الحصول على ترخيص من هيئة السوق... وإلى تفاصيل أسئلة قراء (الجزيرة):

أعلنت شركة سافكو نتائجها للربع الرابع بانخفاض نسبته 19% عن الربع الماضي و30% عن الربع الرابع من العام الماضي. وورد في الإعلان أن الانخفاض ناتج عن توقف مصانع الشركة بسبب أعمال الصيانة الدورية. ألا يعد هذا التوقف من التطورات التي كان يجب على الشركة الإعلان عنها في حينه؟.

ناصر بن هزاع - أبها

- الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على عدد من المعلومات من بينها نسبة الضرر الذي لحق بالشركة بسبب التوقف عن الإنتاج ومدى تأثيره على أصول الشركة أو خصومها أو وضعها المالي أو المسار العام لأعمالها، وما إذا كانت أعمال الصيانة مُجدولة ضمن مواعيد مسبقة ومعلومة من قبل المراقب العادي (وليس المتخصص ). فإذا كانت نسبة الضرر يمكن أن توصف بأنها ذات أثر كبير على سعر السهم فيما لو أعلنت للجمهور، ولم تكن مواعيد الصيانة الدورية مُعلنة أو قابلة للإدراك من قبل المستثمر العادي، فإننا نستطيع القول إنه كان يجب على الشركة الإعلان عن التوقف لإجراء الصيانة باعتباره تطوراً جوهرياً بناءً على المادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي توجب الإعلان عن التطورات الجوهرية.

لدي مكتب في دبي أمارس من خلاله نشاط تقديم المشورة في مجال بيع وشراء العملات. فهل أحتاج إلى ترخيص من هيئة السوق المالية لممارسة هذا النشاط في المملكة؟

محمود عبد الحكيم - دبي

- لا يعد نشاط تقديم المشورة في مجال شراء وبيع العملات عملاً من أعمال الوراق المالية، وإنما يُعد عملاً تجارياً عادياً وتختص بالتصريح به وزارة التجارة والصناعة. ولكن يجب التنويه إلى أن عقود المشتقات مثل المستقبليات والخيارات تُعد أوراقاً مالية حسب التعريف الوارد في (قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية ولوائحها) حتى ولو كانت تتعلق بأسعار العملات. ولذا فإن إسداء المشورة بشأن هذه العقود يعد عملاً من أعمال الأوراق المالية ويستوجب الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

يرد في إعلانات بعض الشركات المتعلقة بشراء أو بيع شركات أخرى عبارة (شخص ذو علاقة) وكذلك عبارة (طرف ذو علاقة) فما المقصود بهاتين العبارتين؟.

- يعتمد معنى عبارة (شخص ذو علاقة) و(طرف ذو علاقة) على السياق الذي ترد فيه. وقد بينت (قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية ولوائحها) هذه المعاني بالتفصيل، ونصت على الآتي:

1) يقصد ب «شخص ذي علاقة» فيما يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس إدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم، أي من الآتي بيانهم: (أ) الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين ب»عائلة الفرد»). (ب) أي شركة تكون للفرد أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أو تكون للفرد ولأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على: التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل، أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

2) يقصد ب «شخص ذي علاقة» فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من الأسهم: (أ) أي شركة أخرى تكون تابعة لها، أو قابضة لها، أو تابعة زميلة لها تملكها الشركة الأم نفسها. (ب) أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم. (ج) أي شركة تكون الشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم، وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) مجتمعتين، أو أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على: التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل. أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل».

أما عبارة (طرف ذو علاقة) فقد أوردت (قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية ولوائحها) بشأنها التعريف الآتي: «يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، أي شخص يتوافر فيه أي من الشرطين الآتيين أو كلاهما:

1) أن يكون الشخص (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) مالكاً لنسبة 20% أو أكثر من أسهم العارض ولنسبة 20% أو أكثر من أسهم الشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما) عند تقديم العرض أو خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ العرض، أو أن ذلك الشخص سوف يصبح (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه) مالكاً لنسبة 20% أو أكثر من أسهم العارض ولنسبة 20% أو أكثر من أسهم الشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما) نتيجة الموافقة على العرض.

2) أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة العارض والشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما) عند تقديم العرض أو خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ العرض».

إبراهيم بن محمد الناصري


ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد