Al Jazirah NewsPaper Saturday  26/12/2009 G Issue 13603
السبت 09 محرم 1431   العدد  13603
إذا بلغت 10% من صافي القيمة الدفترية لأصولها وخصومها .. الناصري يجيب على أسئلة قراء الجزيرة
شركات التأمين ملزمة بالتصريح عن حجم المطالبات المترتبة على الكوارث

 

(الجزيرة) - الرياض:

أكد المستشار إبراهيم بن محمد الناصري أنه يجب أن تعلن شركات التأمين عن حجم المطالبات المترتبة على حادث أو كارثة مفاجئة متى ما بلغت نسبة (10%) من صافي القيمة الدفترية لأصولها وخصومها، ويجوز عدم الإعلان عنه للجمهور عبر التطبيقات الإلكترونية للسوق المالية إذا لم يصل إلى النسبة المذكورة سابقاً، وأوضح الخبير القانوني والاقتصادي أنه تم استبعاد شركة التوصية بالأسهم من مشروع نظام الشركات قبل إحالته إلى مجلس الشورى بالرغم من أهمية هذه الشركة الكبيرة في مجال توفير حلول فعالة للعديد من الحالات الاستثنائية خاصة المشاريع العائلية. وأشار إلى أن إمارة دبي تصرفت بحكمة في تدارك تداعيات أزمة ديون مجموعة دبي العالمية حين قامت بسداد القسط المستحق لدائنيها الذين رفضوا مطالبتها بجدولة وإرجاء سداد ديونها... فإلى مستشار السوق.

هل يجب على شركات التأمين التصريح بخسائرها بعد انتهاء كارثة جدة؟ ولماذا لم تعلن شركة التأمين التعاوني في (تداول) عن بلوغ حجم المطالبات ثلاثين مليون ريال بدلاً من الاكتفاء بالتصريح عن ذلك في الصحف؟.

أحمد الغامدي - جدة

- لا تختلف شركة التأمين عن غيرها من الشركات في مجال خضوعها للمادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي تلزم الشركة المُدرجة في السوق بالإعلان عن التطورات الجوهرية التي تندرج في إطار نشاطها ولا تكون معرفتها متاحة لعموم الناس وتؤثر على أصولها وخصومها أو على وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها. ولذا فإنه يجب على شركة التأمين الإعلان عن حجم المطالبات التي تترتب على حوادث أو كوارث مفاجئة متى ما وصلت هذه المطالبات إلى درجة يمكن أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر السهم. وقد أوردت المادة الخامسة والعشرون المشار إليها أمثلة للتطورات التي يجب الإعلان عنها، ومن بينها بلوغ خسائر الشركة نسبة تساوي أو تزيد على العشرة بالمائة من القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة. وقياساً على ذلك فإن شركة التأمين يجب أن تعلن عن حجم المطالبات المترتبة على حادث أو كارثة مفاجئة متى ما بلغت نسبة (10%) من صافي القيمة الدفترية لأصولها وخصومها. ويتضح من ذلك أن وصول حجم المطالبات التي تلقتها شركة التأمين التعاوني بشأن كارثة جدة إلى حوالي ثلاثين مليون ريال، لا يرقى إلى الحجم الذي يجب الإعلان عنه للجمهور عبر التطبيقات الإلكترونية للسوق المالية. ويبدو أن الشركة اختارت التصريح عن هذه المطالبات بواسطة الصحف لقطع الطريق أمام التكهنات أو الإشاعات التي قد يساء استغلالها بشأن الحجم الفعلي للمطالبات الناتجة عن كارثة استثنائية أخذت حيزاً واسعاً من وسائل الإعلام. وهذه بادرة نبيلة من الشركة تستحق الإشادة لأنها تنسجم مع روح النظام وتتفق مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة.

هل صحيح أن مشروع نظام الشركات الذي يدرس في مجلس الشورى استبعد شركة التوصية بالأسهم؟ وهل لها وجود في الدول الأخرى؟ وما هو مصير الشركات الحالية إذا كان ذلك صحيحاً؟

سامي الحسن - الخرج

نعم تم استبعاد شركة التوصية بالأسهم من مشروع نظام الشركات قبل إحالته إلى مجلس الشورى بالرغم من أهمية هذه الشركة الكبيرة في مجال توفير حلول فعالة للعديد من الحالات الاستثنائية ومن أهمها المشاريع العائلية. وتكمن أهميتها في أنها تتكون من فريقين من المُلاك: فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال التي تُعد أسهماً قابلة للتداول. وعلى سبيل المثال فإن أي مشروع تجاري عائلي يكون في الغالب ناتجاً عن جهد عدد محدود من الأشخاص المؤسسين، إضافة إلى عدد غير قليل من الأبناء والزوجات والأحفاد. فالمؤسس أو المؤسسون يستطيعون تحويل المشروع العائلي إلى شركة توصية بالأسهم يكونون شركاء متضامنين فيها، وباقي العائلة شركاء مساهمون. وبذلك يضمنون استمرارية المشروع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة مع سيطرتهم الكاملة على الإدارة والقرار وحصول الباقين على أسهم في الشركة تتيح لهم استلام نصيبهم من الأرباح نقداً. وفي حالة وفاة المؤسس أو أحد المؤسسين يستمر المشروع دون تعثر ويكون توزيع أنصبة الورثة آلياً ويسيراً كل بحسب نصيبه الشرعي، وتتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة عادية. ويبدو أن من أسباب استبعاد هذه الشركة من مشروع نظام الشركات ما ورد في المادة الثالثة من (لائحة طرح الأوراق المالية) الصادرة من هيئة السوق المالية من أنه لا يجوز طرح أوراق مالية صادرة من شركة في المملكة ما لم تكن شركة مساهمة. ولكن هذه المادة يمكن تعديلها لتستثني تلك الشركات. وكانت وزارة التجارة والصناعة تقف موقفاً سلبياً من هذا النوع من الشركات منذ صدور النظام، لسبب غير مُقنع. ولم تصدر الوزارة نماذج النظام الأساسي للشركة المنصوص عليها في المادة (151) من نظام الشركات ولم يؤسس في المملكة إلا شركة واحدة ولمدة محدودة ثم تحولت إلى مساهمة مدرجة في السوق. والآن لا يوجد أي شركة من هذا النوع. وبالنسبة للدول الأخرى فهذا النوع موجود في أغلب قوانين الشركات، بما في ذلك قوانين الشركات في دول مجلس التعاون.

في يوم السبت الماضي تطرقتم لأزمة دبي وقلتم إن سبب الأزمة صكوك إسلامية تعثر سداد مستحقاتها. فهل انتهت الأزمة بعد تسديد الشركة القسط المستحق؟ وهل سيختلف الأمر لو كان الدين عبارة عن دين عادي أو سندات تقليدية؟ ولماذا أنشأت الإمارة محكمة متخصصة بالشركة المتعثرة؟

أنور محمود - الرياض

ابتدأت أزمة دبي عندما طلبت شركة دبي العالمية من دائنيها التفاوض حول تأجيل سداد قسط مستحق لحاملي صكوك إسلامية وذلك لمدة ستة أشهر. وفي اللحظات الأخيرة اتضح تشدد نسبة مؤثرة من الدائنين ورفضهم التأجيل، فما كان من الشركة، وهي شركة تطوير عقاري عملاقة مملوكة لحكومة دبي، إلا أن تدبرت أمرها ودفعت القسط المستحق البالغ حوالي اثني عشر مليار ريال، فانتهت بذلك مؤقتاً أزمة كادت أن تضع على محك التجربة مدى مصداقية آلية طرح الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تجنب حامليها خسائر أكبر من تلك التي ستتحقق لو أن هذه الصكوك كانت سندات تقليدية. فحاملو تلك الصكوك سيتحولون في حالة العجز عن الوفاء إلى مالكين حقيقيين للأصول التي تدعم تلك الصكوك، بعد أن كانوا مجرد مالكين نظريين لها. وسيكون لهم الحق في بيع تلك الأصول واقتسام ثمنها، وهي في الغالب مشاريع استثمارية عملاقة في إمارة دبي. أما لو كان العجز عن الوفاء فيتعلق بسندات تقليدية أو دين عادي فإن نتيجة العجز عن الوفاء سيكون إفلاس الشركة وتصفية موجوداتها وتوزيع قيمتها على جميع الدائنين وفقاً لقسمة الغرماء بعد مراعاة ترتيب أولوية الدائنين. الجدير بالذكر أن حالات العجز عن الوفاء بالنسبة للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تزال محدودة جداً ولم يتم بعدُ اختبار نظامها القانوني وآلية عملها المعقدة وموقف القضاء منها. وبالنظر إلى أن الأزمة مرشحة للظهور إلى السطح مرة أخرى بعد انتهاء فترة الستة أشهر المحددة للدائنين كي يوافقوا على إعادة هيكلة الديون فقد استبقت الإمارة الأحداث وأنشأت لجنة قضائية خاصة بالنظر في الفصل في المنازعات المتعلقة بالوضع المالي لمجموعة شركة دبي العالمية، والشركات التابعة لها. والهدف من ذلك طمأنة دائني الشركة إلى أن حقوقهم محفوظة وأن العقود التي دخلوا على أساسها كمستثمرين في الشركة سيتم الوفاء بها. وتصل صلاحيات اللجنة إلى درجة الحكم بحل وتصفية الشركة، وتُطبق القانون البريطاني، وتكون قراراتها نهائية.

لماذا يعد قطاع التأمين الأكبر في السوق من حيث عدد الشركات المدرجة؟ ولماذا يسمح بإدراج الشركات الجديدة فيه دون القطاعات الأخرى؟.

محمد السعيد- الرياض

سبق أن تطرقت لهذا الموضوع في أجوبة سابقة، وباختصار فإن طلبات تأسيس شركات التأمين تبدأ من مؤسسة النقد استناداً إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ثم تُحيل المؤسسة الطلب إلى مجلس الوزراء ومن ثم يصدر مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس الشركة، فيُحال الموضوع إلى هيئة السوق المالية لإنهاء إجراءات الاكتتاب والإدراج ثم إلى وزارة التجارة والصناعة لإكمال إجراءات التأسيس. هذه الآلية حمت شركات التأمين من أية قيود قد تخضع لها الإدراجات الجديدة الأمر الذي زاد من إقبال المستثمرين على تأسيسها لأنها أصبحت الوسيلة الوحيدة السريعة للدخول إلى السوق المالية. ولما كان إدراج باقي الشركات شبه متوقف لأسباب غير واضحة فقد ساهم ذلك أيضاً في رفع أسعار شركات التأمين بعد إدراجها فزاد ذلك بدوره من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وهكذا أصبحنا أمام دائرة مغلقة لن تكون عواقبها في مصلحة السوق.

للتواصل


Ibrahim@alnaseri.com

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد