Al Jazirah NewsPaper Sunday  20/12/2009 G Issue 13597
الأحد 03 محرم 1431   العدد  13597
100 ألف ريال أعلى غرامة للمتهاونين في معالجة المرضى
د.الربيعة: 3 أنظمة لمزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والمخالفات الطبية

 

الجزيرة - أحمد القرني :

أصدر معالي وزير الصحة د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة قراراً يقضي باعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية، حيث سيمثل هذا القرار نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة، كما يستهدف تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان. وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصحة وإستراتيجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية.

وتتضمن الضوابط والمعايير ما يلي:

أولاً: نظام مزاولة المهن الصحية

يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

تكرار الخطأ.

الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة.

الإهمال.

كما يراعى الظروف المخففة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

حديث التخرج سنتين فأقل.

حديث ممارسة المهنة بالمملكة.

عدم وجود خبرة أعلى يمكن الاستعانة بها.

ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي:

1 - أن ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة (7-ب) من النظام وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- اقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي.

- إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهة مستديمة.

- تكرار الخطأ.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) ريال ثلاثين ألفاً إلى (50.000) خمسين ألف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

2 - قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكاناته في غير حالة الضرورة يعدُّ مخالفة للمادة (9) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج.

- تكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة. تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

3 - اتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو استغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف إلى (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

4 - تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- تكرار الخطأ.

- إذا كان التخصص غير معترف به.

- إذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (20.000) عشرين ألف إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

5 - عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض تعد مخالفة للمادة (11) من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) والمادة (32) من النظام.

ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف إلى (50.000) خمسين ألف ريال وفي حال العود تضاعف العقوبة..

6 - ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من مبلغ (5000) ريال خمسة آلاف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال حسب ظروف كل حالة.

7 - طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة.

- امتناعه عن تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على العمولة أو المكافأة.

- تكرار الخطأ.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

8 - الحصول على منفعة مقابل الترويج أو الالتزام بوصفة أدوية أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

ليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حال العود تضاعف العقوبة.

9 - القيام بإجراء فحوصات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة بالمخالفة للمادة (13) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض.

- تكرار المخالفة.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال.

في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (10.000) عشرة ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

10 - الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة تعد مخالفة للمادة (14-ب) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة.

- تكرار المخالفة.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال. في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة حسب ظروف كل حالة..

11 - القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة تعد مخالفة للمادة (14-ج) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال.

في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

12 - تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة تعد مخالفة للمادة (14-د) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (5.000) خمسة آلاف إلى (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

في حال العودة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

13 - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعدُّ مخالفة للمادة (14-1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- تكرار الخطأ.

-وقوع ضرر للمرضى.

-طول المدة لأكثر من عام.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.

في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

14 - استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة تعد مخالفة للمادة (14-و) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام، وهذه المخالفة.

15 - أن إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعدُّ مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال حسب ظروف الحالة.

16 - إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية تعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار الخطأ أو حدوث مضاعفات للمريض، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

17 - إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سبب الوفاة حسب خبرة الممارس الصحي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف حتى (20.000) عشرين ألف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بظروف مشددة تراها اللجنة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

18 - إعطاء شهادة الوفاة رغم الاشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية ما بين مبلغ (30.000) ثلاثين ألف حتى (50.000) خمسين ألف ريال حسب ملابسات كل حالة.

19 - إجهاض امرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها تعد مخالفة للمادة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر.

- أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص.

- تكرار المخالفة.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (50.000) خمسين ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة الى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

20 - صرف الصيدلي أدوية مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها تعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- إذا كان الدواء مخصصا للإجهاض.

- إذا صرف الدواء بدون وصفة طبية.

- إذا صرف الدواء بغرض الإجهاض.

- تكرار الخطأ لنفس المخالفة.

- أن يكون الدواء غير مسجل.

- أن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية.

ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض.

- أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة.

- أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ (50.000) خمسين ألف إلى (70.000) سبعين ألف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

21 - إذا كان الصيدلي مديراً مسئولاً في أكثر من منشأة، صيدلية تعد مخالفة للمادة (23 فقرة 1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

- إذا كان الصيدلي مسئولاً في أكثر من منشأة صيدلية.

- إذا لم يتوفر في كل صيدلية من الصيدليات مديراً لها يكون صيدلياً متفرغاً لها، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة وتكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

22 - صرف الصيدلي دواء دون وصفة طبية من طبيب مرخص تعد مخالفة للمادة (23) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له تأثيرات جانبية مثل أدوية القلب أو الضغط.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة حسب ملابسات القضية إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

23 - مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب تعد مخالفة للمادة (23-3) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب عليها ضرر للمريض مثل أدوية القلب والضغط، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

24 - تكرار الوصفة الطبية دون أن تنص على ذلك الوصفة الطبية تعد مخالفة للمادة 23 فقرة رقم (4) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام، ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء له آثار جانبية أو نتج عنه ضرر للمريض، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

25 - صرف دواء في حالة الشك في خطأ الوصفة الطبية تعد مخالفة للمادة (23) فقرة (5) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان تشخيص المرض خطيراً له آثار جانبية ذات الجوانب الخطيرة.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

26 - قيام الممارس الصحي بالكيد لزميله أو ترويج إشاعات تسيء له تعد مخالفة للمادة (24) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام. ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا ترتب على الكيد أو ترويج الإشاعة في حالة ثبوتها الفصل من الخدمة أو إلغاء الترخيص مثل إشاعات تزوير المؤهلات الدراسية والجرائم الأخلاقية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ (10.000) عشرة ألف ريال. وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة أو تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف كل حالة.

27 - حددت المادة (27) عدد ثماني حالات للخطأ المهني الصحي وأسندت إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به مرتكب الخطأ.

وقد نصت المادة رقم (28-7) على معاقبة من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة 27-3 وهي (إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك) بموجب العقوبات الواردة فيها، ولذا تكون العقوبة المقدرة لهذه المخالفة من (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال وهو الحد الأقصى للعقوبة.

وتخضع بقية المخالفات السبع الأخرى إلى العقوبات الواردة في المادة (30) من النظام التي تحدد العقوبة بما لا يتجاوز (20000) عشرين ألف ريال غرامة مالية، ويترك للجنة المخالفات تحديد العقوبة المناسبة لكل مخالفة بما لا يتجاوز (20000) عشرين ألف ريال نظراً لتفاوت درجة المخالفة بين البسيطة والمتوسطة والشديدة ويتم تقدير العقوبة في حدود ظروف وملابسات كل حالة.

28 - مزاولة المهن الصحية دون ترخيص تعد مخالفة للمادة (28-1) من النظام.

ومن الظروف المشددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي:

-مزاولة المهنة دون تأهيل علمي.

- مزاولة المهنة بعد صدور قرار نهائي بسحب الترخيص.

- تكرار ارتكاب الخطأ، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تحتسب بما يتناسب مع المدة التي زاول فيها الممارس الصحي المهنة بدون ترخيص بواقع (1.000) ألف ريال عن كل شهر بحد أدنى (5.000) خمسة آلاف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة من (50000) خمسين ألف ريال حتى (100.000) مائة ألف ريال حسب ظروف كل حالة.

29 - من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28-2) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون لمن قدم بيانات بدرجة علمية أعلى من درجته الحقيقية أو خبراته العملية من مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى (50.000) خمسين ألف ريال، أما من قدم مؤهلات غير حقيقية للحصول على الترخيص فيعامل معاملة الذي يعمل بدون ترخيص الوارد في الفقرة 28-1 من هذه المادة وتبدأ العقوبة من مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال.

30 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة الصحية خلافاً للحقيقة تعد مخالفة للمادة (28-2) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون من (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال حسب ظروف الخطأ مثل المدة، ومدى انتشار الدعاية، ومدى الضرر الواقع على المريض من الدعاية.

31 - من انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية تعد مخالفة للمادة (28-4) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال حسب ممارسته الفعلية للمهنة من عدمه ومدى الضرر الواقع على المريض.

32 - من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها تعد مخالفة للمادة (28-5) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تبدأ الغرامة من مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال حتى (50.000) خمسين ألف ريال حسب نوعية الآلات والاستخدام الفعلي لها ومدى الضرر الناتج عن ذلك.

33 - الامتناع عن علاج مريض دون سبب مقبول تعد مخالفة للمادة (28-6) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في الحالات العادية من مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال.

وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة مثل حدوث مضاعفات خطيرة للمريض مترتبة على امتناعه عن علاج المريض أو عدم توفر طبيب بديل يقوم بعمله، وتقدر العقوبة في هذه الظروف بأن تكون الغرامة من مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال.

34 - الاتجار بالأعضاء البشرية أو القيام بزراعة عضو بشري تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة تعد مخالفة للمادة (28-8) من النظام.

وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بأن تكون العقوبة في حالة المتاجرة بالأعضاء البشرية في حدود الحد الأقصى المقدرة بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال مع معاقبته تأديبياً بإلغاء الترخيص.

ومن يقوم بزراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، بالغرامة من مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال، وتشدد العقوبة بإلغاء الترخيص في حالة حدوث مضاعفات للمريض أو من نقل العضو منه.

35 - يترك تقدير العقوبة التأديبية للجنة المخالفات إذا رأت مقتضياً لذلك على أن تتناسب العقوبة التأديبية مع حجم ودرجة الخطأ الثابت في حالة الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية أو المدنية أو الإخلال بأحد واجبات الممارس الصحي المنصوص عليها في النظام أو مخالفته لأصول المهنة أو الخروج على مقتضيات المهنة وأدائها.

ثانيا- نظام المؤسسات الصحية الخاصة:

أولاً: الاختصاصات والجزاءات المقدرة لمخالفات أحكام هذا النظام.

المادة (20): نصت هذه المادة على أن يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة بدون ترخيص بالعقوبات التالية:

أ - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق.

ب- غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن (30.000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.

ج - غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الاسعافي.

د - غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد عن (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

هـ - غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.

المادة (21): نصت هذه المادة على أنه فيما عدا المخالفات السابقة يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

أ- غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.

ب- إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً.

ج- سحب الترخيص مع عدم جواز التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار سحب الترخيص.

المادة (22): أسند النظام بموجب هذه المادة إلى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية الاختصاص بالنظر في مسئولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.

المادة (23): جاز النظام في هذا المادة إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولى تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.

المادة (25): نصت هذه المادة على تكوين لجان في مديريات الشؤون الصحية للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه ولا تنفذ قراراتها إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه ونشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم.

ثانياً: تخضع مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة إلى تختص بها لجان المخالفات إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 23.21.20 من هذا النظام.

ثالثاً: تقدر العقوبات لأحكام هذا النظام وفق ما يلي:

1 - عدم الالتزام بشروط الملكية والإشراف الفني تعد مخالفة للمادة (2) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال حسب ظروف المخالفة وتضاعف في حالة التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

2 - عدم توافر الشرط الواردة في المادة (3) من النظام.

تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال حسب ظروف المخالفة وتضاعف في حالة التكرار إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

3 - عدم تطبيق المؤسسة الصحية الخاصة لنظام مكافحة العدوى ونظام التخلص من النفايات الطبية تعد مخالفة للمادة (3) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال في المرة الأولى وتشدد في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام مع التوصية بإغلاق المؤسسة مؤقتاً حتى تنفذ الشروط الواردة في هذه المادة.

4 - عدم تشغيل الأطباء أو غير هم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد الحصول على الترخيص بمزالة المهنة تعد مخالفة للمادة (8) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال لكل ممارس صحي.

5 - مخالفة شروط الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة تعد مخالفة للمادة (8) من النظام. والمادة (8-3ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال.

6 - استقدام الأطباء الزائرين وتشغيلهم دون مراعاة شروط الاستقدام تعد مخالفة (8) من النظام. وللمادة (8-4ل، 8-5ل 8-6ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال حسب نوع المخالفة وتشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

7- عدم توفر الحد الأدنى لعدد الأسرة المحدد للمستشفى العام والمستشفى ذي التخصصين والمستشفى ذي التخصص الواحد تعد مخالفة للمادة (9) 9-1 ل من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة غرامة بمبلغ (10.000) ريال عشرة آلاف ريال.

8 - عدم توفير العدد اللازم من الأطباء والاخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة الصحية المساندة تعد مخالفة للمادة (10) من النظام والمادة (10-1 ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى (50.000) خمسين ألف ريال حسب سعة المستشفى المرخص له وعدد ونوعية الكوادر الفنية الناقصة، وعند تكرار المخالفة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

9 - عدم توفير التجهيزات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة للمستشفى تعد مخالفة للمادة (11) من النظام والمادة (11-1ل، 11-2ل) من اللائحة التنفيذية تقدر العقوبة لهذه المخالفة في حالة مخالفة المادة 11-1ل (الفقرة أولاً: الخاصة بالخدمات الطبية، والفقرة 11-2-ل الخاصة بدور النقاهة وتمريض المسنين.

العقوبة المقترحة: لا تقل عن مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال حتى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة.

وفي حالة مخالفة المادة 11-1ل (الفقرة ثانياً) الخاصة بالخدمات الإدارية، وفقرة ثالثاً الخاصة بالخدمات المساندة تقدر العقوبة بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال

لالتزام بضوابط علاج المدمنين لدى المستشفيات الخاصة تعد مخالفة للمادة (5) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تبدأ من مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى حسب ظروف كل حالة وفي حالة تكرار المخالفة تشدد العقوبة وتشمل إغلاق علاج المدمنين مؤقتاً بالمستشفى أو سحب الترخيص بقسم علاج المدمنين بالمستشفى.

11 - عدم الإبلاغ عن الحالات المرضية المعدية حسب القائمة المحددة من قبل الوزارة تعد مخالفة للمادة (12) من النظام و(12-1ل) من اللائحة التنفيذية.

يقترح أن تأخذ اللجنة في الاعتبار درجة خطورة وانتشار المرض المعدي والمدة التي تم الإبلاغ خلالها واللاحقة لاكتشاف المرض وتكرار المخالفة من عدمه ووجه القصور في التعامل مع المرض، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال وتشدد العقوبة في ضوء الاعتبارات السابقة حتى تصل إلى الحد الأقصى للغرامة مع إغلاق المؤسسة للمدة المسموح بها أو سحب الترخيص.

12 - عدم توفر التجهيزات المنصوص عليها في المادة (13) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال.

13 - عدم توفر الاستشاريين في التخصصات الرئيسة المرخص بها للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص وعدم توفر الممرضين والممرضات المخصصة لكل عيادة تعد مخالفة للمادة (14) من النظام والمادة (14-1ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة.

14 - مخالفة متطلبات التجهيز والترخيص وتقديم الخدمة في المختبرات الطبية ومراكز الأشعة ومراكز الخدمات الصحية المساندة ومراكز خدمات النقل الإسعافي الواردة في المادة (15) من النظام والمواد (15-1ل، 15-2ل، 15-4ل، 15-6ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (30.000) ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة وتنظر اللجنة في إغلاق المنشأة في حالة تكرار المخالفة.

15 - عدم مراعاة ضوابط ترخيص وتجهيز وتقديم الخدمة لمراكز جراحات اليوم الواحد ومراكز التخصصات الإضافية تعد مخالفة للمادة (15) من النظام والمادة (15-3ل 15-5ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال إلى (100.000) مائة ألف ريال حسب نوع وخطورة المخالفة وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع النظر في الإغلاق المؤقت وسحب الترخيص.

16 - عدم الالتزام بقواعد تقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة للمؤسسة الصحية الخاصة دون مطالبة مالية مسبقة والمحددة في المادة (16) من النظام والمواد 16 (-1ل، 16-2ل، 16-3ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام حسب ظروف كل حالة مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص.

17- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص الممنوح للمؤسسة الصحية الخاصة قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل يعدُّ مخالفة للمادة (19-1ل، 19-2ل)، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة تكون ما بين مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال إلى (20.000) عشرين ألف ريال حسب نوع المؤسسة الخاصة وظروف انتهاء وعدم تجديد الترخيص في الوقت المحدد على أن تراعي اللجنة تشديد العقوبة في حالة مضي أكثر من سنة على انتهاء الترخيص.

18 - عدم توضيح أحكام نظام العمل ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد مع الممارس الصحي يعدُّ مخالفة للمادة (26) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (20.000) عشرين ألف ريال لكل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

19 - عدم تمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعد مخالفة للمادة (27) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (20.000) عشرين ألف ريال لكل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.

20 - عدم التزام المستشفيات الخاصة بإيجاد مكتبة طبية داخلها وعدم الاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها، وعدم التزام المؤسسات الصحية الخاصة الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها يعدُّ مخالفة للمادة (28) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (10.000) عشرة آلاف ريال حسب ظروف كل حالة.

21 - عدم الإبلاغ الفوري لأقرب سلطة أمن مختصة وكذلك مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين للمؤسسة الصحية الخاصة أو المنومين فيها ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي الجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها وكذلك عدم الاحتفاظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات يعدُّ مخالفة للمادة (30) من النظام، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (50.000) خمسين ألف ريال حتى الحد الأقصى مع النظر في الإغلاق المؤقت أو سحب الترخيص حسب ظروف كل حالة.

22 - عدم التزام المؤسسة الصحية الخاصة بالحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة في قيامها بالدعاية عن نفسها وعدم الحصول على موافقة مدير الشؤون الصحية في المنطقة التي يقع فيها مقرها على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها تعد مخالفة للمادة (31) من النظام والمادة (31-1ل) من اللائحة التنفيذية.

تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تبدأ من (20.000) عشرين ألف ريال حسب ظروف كل حالة وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

ثالثاً: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية:

نصت المادة 37هـ على عقوبات لمخالفات أحكام هذا النظام كما يلي:

1 - الإنذار.

2 - غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.

3 - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً.

4 - إلغاء ترخيص المنشأة.

ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي:

1 - فتح منشأة صيدلانية قبل الحصول على ترخيص تعد مخالفة للمادة (2) من النظام.

في حالة فتح مصنع أو مستودع تقدر العقوبة لهذه المخالفة بمبلغ (100.000) ريال مائة ألف ريال وإغلاق المنشأة الفوري لحين الحصول على الترخيص.

في حالة الصيدلية تقدر العقوبة بغرامة مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مع إغلاق المنشأة في حالة عدم الحصول على ترخيص مبدئي، وتكون من (20.000) عشرين ألف ريال إلى (30.000) ثلاثين ألف في حالة الحصول على ترخيص مبدئي وفتح المنشأة قبل الحصول على الترخيص النهائي.

2 - عدم استيفاء أي شرط من شروط منح الترخيص بفتح صيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية تعد مخالفة للمادة (3) من النظام والمادة (3-1ل، 3-5ل، 3-6ل) من اللائحة التنفيذية.

تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال حتى نهاية الحد الأقصى حسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث:

أ- التأثير على سلامة الأدوية وصلاحيتها.

ب- حدوث مضاعفات للمرضى بسبب عدم توفر شرط الترخيص.

ج- تكرار المخالفة.

د- يراعى عند توقيع الإنذار أو إغلاق المنشأة أن يذكر في القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة.

3- عدم الالتزام بأي شرط من شروط منح الترخيص بفتح مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة تعد مخالفة للمادة (4) من النظام و(4-1ل،4-2ل،4-3ل،4-4ل،4-6ل،4-7ل،4-8ل) من اللائحة التنفيذية.

تقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال وتصل إلى الحد الأقصى وهو (100.000) مائة ألف ريال حسب ظروف وملابسات كل حالة من حيث:

1 - سلامة تخزين الأدوية وصلاحياتها ونقلها بطريقة سليمة وعدم وجود مواد ضارة بالبيئة ناتجة عن سوء التخزين وتكرار المخالفة.

2 - يراعى عند توقيع عقوبة الإنذار أو إغلاق المستودع أن يتضمن القرار الأسباب الموضوعية لتوقيع العقوبة.

4 - عدم الالتزام بأي شرط من شروط فتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمخالفة للمادة (5) من النظام والمادة (5-1ل،5-2ل،5-3ل،5-4ل،5-5ل،5-6ل،5-7ل) من اللائحة التنفيذية، وتقدر العقوبة لهذه المخالف.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد