Al Jazirah NewsPaper Wednesday  11/11/2009 G Issue 13558
الاربعاء 23 ذو القعدة 1430   العدد  13558
الشورى: 3 سنوات سجناً وغرامة 100 ألف ريال للمتحرشين جنسياً

 

«الجزيرة» - الرياض

يشرع مجلس الشورى قريباً في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبَّق بحق المتجاوزين، تصل في حدها الأقصى إلى السجن 3 سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراسة بين ما إذا كان المتحرش رجلاً أو امرأة.

وتعكف لجان الشورى المتخصصة على دراسة مسودة النظام منذ شهر ذي القعدة الماضي في اجتماعات متواصلة؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة في العمل؛ من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة. ولقيت فكرة إصدار هذا النظام ترحيباً من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عندما أيَّد فكرته عند استضافة المجلس له خلال دورته الماضية.

ويواجه المجلس عدداً من العوائق عند مناقشة النظام، من بينها مفهوم الرشوة الجنسية، كذلك مدى ملاءمة تطبيق عقوبة الجَلد للمرأة، وتقبُّل المجتمع الدولي لهذا النوع من العقوبة، كما ستتطرق اجتماعات لجنة الشؤون الإسلامية إلى عدة مواضيع أخرى، من بينها طرق إثبات التحرُّش الجنسي، التي تكون بالكتابة أو الشهود أو القرائن أو المعاينة أو اليمين أو الإقرار، أي أنه يجب على المرأة إثبات البيّنة.

وتم إعداد مسودة نظام مكافحة التحرش الجنسي بتمويل من القطاع الخاص، الذي قام بدراسة علمية قانونية شملت الاطلاع على جميع الأنظمة والتشريعات التي تُعنى بمكافحة التحرُّش الجنسي في دول عربية وإسلامية وغربية، واستنباط ما هو مناسب للمجتمع السعودي وما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ويعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.

ويستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيئاً مما ذكر في الفقرة الأولى، كما يستوي في الفعل المعتبر تحرشاً جنسياً أن يمارسه المتهم على نفسه أو على المجني عليه أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيئاً مما ذكر في الفقرة الأولى أيضاً. ويشمل الموقف المعتبر تحرشاً جنسياً كافة السلوكيات الإيجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر أيضاً في الفقرة الأولى. ويقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أن تترك لجهات التحقيق والمحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال والأفعال والمواقف تحرشاً جنسياً حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، وما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وفي مجال العمل فسَّرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا النظام من رئيس على مرؤوس أو العكس أو من عامل على آخر أيا كان نوع العمل أو العلاقة بين الطرفين، وسواء كان في النطاق الزماني والمكاني للعمل أو خارجه متى كانت علاقة العمل هي سبب التحرش الجنسي أو وقع بمناسبتها. ويعتبر تحرشاً جنسياً صادراً من رئيس على مرؤوس في مفهوم هذه المادة كل سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا صدر عن صاحب سلطة ضد من هو تحت سلطته ولو لم يكن رئيساً له بالمفوه الإداري.

ويشترط حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية أن يكون من شأن هذا السلوك أن يولد لدى المجني عليه شعوراً قوياً مبنياً على أسباب معقولة في نظر الشخص العادي بأن أي اعتراض من جانبه على هذا السلوك سيؤثر سلباً على وظيفته أو عمله أياً كانت طبيعة ودرجة هذا التأثير السلبي، كما يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب النظام أي سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا مارسه صاحب العمل أو وكيله أو من يقوم مقامهما ضد أي شخص تقدم بطلب وظيفة أو عمل سواء تم قبول الطلب أو لا، وسواء خضع طالب الوظيفة أو العمل لرغبة المتهم أو لا.

ويُسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، كل في مجال عمله، عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي، ويتعين على هؤلاء - حسب نص المادة الثالثة - وضع أنظمة داخلية فعَّالة لمكافحة التحرش الجنسي، وعليهم اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك مثل نشر الوعي بخطورة التحرش الجنسي من الناحية الدينية والأخلاقية والنظامية وتوفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية، والمراقبة المستمرة لسلوكيات من تثور حولهم الشبهات، وكذلك وضع نظام فعَّال للشكوى من أفعال التحرش وإحاطة التحقيق الإداري بكافة الضمانات النظامية.

وحذَّر النظام من إحالة التحقيق الإداري في أفعال التحرش في المؤسسة أو المنشأة العمالية دون التحقيق الجزائي الذي تتولاه دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألزم هذا التحقيق لقواعد وأحكام تأديب الموظفين الواردة في نظام الخدمة المدنية وأن يخضع التحقيق الجزائي والمحاكمة لنظام الإجراءات الجزائية، كما يجب أن يُعهد التحقيق الإداري في الشكاوى إلى شخص أو لجنة محايدة لا تدخل في التسلسل القيادي في المؤسسة أو المنشأة وضمان سرية التحقيق حفاظاً على النظام والآداب العامة.

وشدَّدت الفقرة السابعة من المادة الثالثة على أن يباعد المسؤول عن التحقيق بين الشاكي والمشكو في حقه في مجال العمل أثناء فترة التحقيق بأن يقترح منح أحدهما أو كليهما إجازة مدفوعة أو ينقل أحدهما إلى فرع آخر إن وجد ويخضع للسلطة التقديرية للرئيس أو المدير بالمؤسسة الحكومية أو صاحب العمل.

وحسب المادة الرابعة يُسأل الرئيس بالمؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه عن كل حوادث التحرش الجنسي التي تقع في مؤسسته ما لم يثبت أنه لم يقصر في وضع وتنفيذ خطة مكافحة التحرش المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الداخلي للمؤسسة، أو أن المجني عليه قد قصّر في حماية نفسه من حوادث التحرش ولم يتخذ ما كفله له النظام من أجل ذلك.

وطالبت المادة الخامسة المجني عليه في جريمة التحرش بإقامة الدليل على وقوعها، وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات، ويخضع إثبات ونفي الواقعة للسلطة التقديرية لجهات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد الشرعية والأحكام النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، من غير إخلال بأية عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية. وبغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية، الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليها.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد