Al Jazirah NewsPaper Sunday  01/11/2009 G Issue 13548
الأحد 13 ذو القعدة 1430   العدد  13548
هذرلوجيا
عقوبات
سليمان الفليح

 

يعاقب بالسجن كل موظف زوّر إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه.

2- يعاقب كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 1000ألف ريال أو العقوبتين معاً.

3- يعاقب كل مختص زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيان رصيد نتائجها بالسجن ستة أشهر أو تغريمه (60) ألف ريال.

4- يعاقب بالسجن ثمانية أشهر كل من زوّر محرراً قديماً ونادراً يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية إلى (80) ألف ريال غرامة مالية.

هذه المواد الأربع الآنفة الذكر جاءت ضمن مشروع النظام الجزائي لجرائم (التزوير!!) الذي تعكف لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى على إنهائه بدلاً من نظام مكافحة التزوير الصادر عام (1380هـ) حال إقراره من قبل مجلس الشورى في جلسة عامة.

ونحن هنا مع كل تجديد لمواد أي نظام تقتضي المصلحة العامة والمتغيرات إعادة النظر فيه بما يتواءم مع روح العصر. بل نحن بحاجة إلى نفض أغلب القوانين الإدارية كل عقد من الزمن بل وأقل من ذلك إذا كانت الضرورة تحتم ذلك. ولكننا نتعجب أن تكون هذه المواد الأربع ضمن (30) مادة تتناول (التزوير) مثل الذي يزور أختام الدولة الذي يعاقب عليها بـ(10) سنوات سجن ومليون ريال غرامة. أما مثار تعجبنا هو أننا نعرف أن المواد الأربع السابقة مثل تزوير الموظف لإثبات الحضور والانصراف ومنح شهادة طبية على خلاف الحقيقة وتزوير أوراق امتحانات الدراسة وتزوير الوثائق، هي شؤون (إدارية) تتعلق بجهات الاختصاص التابع لها. فحضور الموظف شأن من شؤون إدارته التي يعمل بها، والشهادة الطبية من شأن وزارة الصحة وامتحانات الدراسة من شأن وزارة التربية والتعليم وتزوير الوثائق التاريخية من شأن وزارة الثقافة والإعلام. إذن يبقى القول أخيراً: أين عقوبات من يزور العملة. ومن يزور الشهادات العليا ومن يزور المواد الصناعية بالغش، ومن يزور البلاغات بحق الناس والدولة ؟ أين عقوبة من يزور الحقيقة ومن يزور (معنى) الآيات الكريمة والحديث الشريف لتلائم مقاصده وتتفق مع هواه؟!




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد