جدة - فهد المشهوري:
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة بأن وزارات الداخلية والمالية والعدل والصناعة والتجارة تعكف حالياً على دراسة سلسلة جديدة من الإجراءات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الشيكات المحررة دون أرصدة، وحيث اشتملت الدراسة على التنفيذ الفوري والتنفيذ الجزئي للشيكات، بالإضافة إلى حجز أي مبالغ متوفرة في حسابات محرر الشيك في أي من البنوك المحلية التي تختلف عن البنك الصادر عنه الشيك المحرر مباشرة دون عقد جلسات محاكمة أو مرافعات، وذلك لوضع حدٍ للتلاعبات وهدر الوقت والأموال والتصدي لكل المتلاعبين بحقوق الغير بأساليبهم الملتوية في إطالتهم لفترات التقاضي خصوصاً أن حجم المبالغ المهدرة في الشيكات المحررة بلا رصيد ووفق معلومات موثقة تجاوز 10 مليارات ريال.
وكانت لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة قد أقرت عدداً من التوصيات خلال دورتها الماضية في هذا الشأن جميعها تطالب وزارة الصناعة والتجارة بتعديل نظام الأوراق التجارية المعمول به حالياً فيما يخص الشيكات المحررة دون أرصدة، حيث بتحويل هذا المحرر (الشيك) من مستند يقصد به إضاعة الحقوق إلى مستند يحفظها ملزم وواجب النفاذ بحيث يتحول الشيك وفور تحريره إلى صك ملزم لصاحبه واجب التنفيذ وليس بحاجة إلى حكم لتنفيذه، وان تختص بالعقوبة الجنائية في الحق العام أما لنتيجة عدم السداد أو نتيجة عدم الوفاء وتكون بالسجن أو الغرامة المالية أو بهما معاً.
ووفق للمصادر فإن اللوائح المقترحة ستخول دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة بالبث مباشرة في قضايا الشيكات المرتجعة وسوف يسمح للقاضي باستيفاء قيمة كل أو جزء من الشيك واستيفاء ما تبقى من أي حسابات أخرى من محرر الشيك في أي بنوك أخرى دون الارتهان لحسابه في بنك الشيك وكذلك الإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولاً ثابتة أو منقولة.
وحذرت وزارة التجارة من الإجراءات المتبعة حالياً لدى بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط في استخدامها الشيكات لإدارة ائتمان أو ضماناً لقيمة مبيعاتها وعدتها مخالفة للنظام التجاري كونه يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك، مشيرة إلى أن هناك قضايا في المحاكم ولديها كما حذرت المواطنين والمقيمين عدم التورط في إصدار أي شيكات دون رصيد أو بشيك مؤجل، وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المتعارف عليها حفاظاً على حقوق مختلف الأطراف.
وينص نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11- 10-1383هـ في مادته رقم 118 على الآتي السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.