«الجزيرة» - سيف الأحمد
تعكف لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى على إنهاء مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير قريباً بعد أن تستدعي عدداً من المسؤولين ذوي العلاقة بتلك الجرائم في اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة. وينتظر أن تقدم اللجنة مشروع النظام في جلسة عامة للمجلس في 30 مادة تتضمن عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر و(30) ألف ريال لكل موظف زوَّر إثبات حضوره إلى عمله وانصرافه.. كما أن مصير كل ممارس صحي منح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال أو العقوبتين معاً، ويُعاقب أيضاً كل مختص زوَّر أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، بالسجن ستة أشهر أو تغريمه (60) ألف ريال.. وقد تجمع له العقوبتان مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
وسيحل النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380 هـ حال إقراره، وتطرق المقترح إلى مستخدمي الأحكام والأوامر القضائية والوكالات المنتهية فنصَّ على حبس من استعملها سواء كان عالماً بانتهاء صلاحيتها أو قاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير حبسه مدة لا تزيد على سنة و(100) ألف ريال غرامة.
ولم يغفل النظام جرائم تزوير الوثائق التاريخية فجعل ثمانية أشهر سجناً عقوبة لكل من زوَّر محرراً قديماً ونادراً يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجة نظامية، إضافة إلى (80) ألف ريال غرامة مالية.
واحتوى المشروع على طرق التزوير وحالات وقوعها وتزوير الأختام والعلامات الصور المشددة والمخففة والملحق والمحررات التي يقصد بها كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كُتبت أو حُفظت فيه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات، فكانت أقل عقوبات السجن ثلاثة أشهر وأعلاها عشر سنوات وهي لمن زوَّر خاتم الدولة الذي يُغرَّم بمليون ريال، ويُعاقب من زوّر خاتماً منسوباً إلى جهة عامة أو غير عامة بحبسه من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (300) إلى (700) ألف ريال، أما مزوِّر الطوابع المستخدمة في تحصيل الإيرادات العامة فنص النظام على سجنه مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتغريمه نصف مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوَّته على الخزينة العامة من مبالغ، وحسب المادة الثانية عشرة يُعاقب كل من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة صادرة من الخزينة العامة بالحبس سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.