Al Jazirah NewsPaper Wednesday  28/10/2009 G Issue 13544
الاربعاء 09 ذو القعدة 1430   العدد  13544
فتاوى الحج والعمرة....
أحكام الطواف

 

يجيب عنها :الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير

* سؤال: هل يصح من الأدعية شيء في الطواف والسعي غير ما يقوله الساعي عند الصفا والمروة؟

الجواب: صح قول (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) بين الركنين.

* سؤال: إذا حج أو اعتمر الشخص بابنه الصغير وأحرم به ثم وهو في الطواف حمل ابنه على صدره وأصبح البيت على يمين الصغير. يصح طواف الصغير غير صحيحاً؟

الجواب: الأصل أن يجعل الطائف البيت عن يساره في جميع الطواف وإذا حمل طفله يجب عليه أن يجعل البيت عن يسار الطفل كالكبير لكن إن كان ذلك قد حصل مع الجهل فأرجوا أنه في دائرة العفو إن شاء الله.

* سؤال: الطواف والسعي محمولاً بعربة مع القدرة على المشي هل يجزئ؟

الجواب: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لحاجة الناس إلى رؤيته وجاء في رواية في السنن أنه كان شاكياً فعلى هذا لا ينبغي الركوب من غير حاجة فإن فعل ذلك فلا آمره بالإعادة والله أعلم.

* سؤال: إذا انقطع طواف المعتمر بسبب انتقاض الوضوء بعد ثلاثة أشواط فهل يبدأ من جديد بعد الوضوء أو يكمل الأشواط الباقية؟

الجواب: يكمل أربعة أشواط إلا إذا طال الفصل فعليه أن يستأنف والله أعلم.

عضو هيئة كبار العلماء



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد