«الجزيرة» - شالح الظفيري
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضوابط لفتح الحسابات البنكية الخاصة ب التسوية الواقية من الإفلاس. وعرفت (ساما) التسوية الواقية من الافلاس (بأنها الاجرات التي حددها النظام ولائحته التنفيذية والتي تتعلق بتقدم التاجر - فردا كان او شركة - لديوان المظالم عند اضظراب أوضاعه المالية على النحو الذي يخشى معه توقفه عن دفع ديونه وتعذر توصلة مع الدائنيين لصلح ودي بشأنها مما يفضي بتعيين الجهة القضائية المختصة لرقيب للإشراف المباشر على مباشرة التاجر لأعماله.
وتهدف التسوية إلى وفاء التاجر بكافة التزاماته وذلك وفق ما يتضمنه القرار الصادر بها من قبل الجهة القضائية المختصة (وهذه الضوابط الجدية التي أصدرتها ساما هي قواعد ملحقة بالقاعدة (1300-1) من التحديث الثالث والخاصة بالشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها والمقيمة.
وحسب توجيهات (ساما) في ضوابط فتح الحسابات الخاصة ب (التسوية الواقية من الافلاس) فإنه يسمح للبنوك بفتح واستمرار حسابات (التسوية الواقية من الافلاس) للشركات والمحلات المرخص لها المقيمة بعد استيفاء الشروط التالية:
- قرار ديوان المظالم الذي ينص على افتتاح إجراءات التسوية الواقية من الافلاس مع الدائنيين.
- تعيين الرقيب أو الرقباء (اسمه وصلاحياته) بموجب قرار ديوان المظالم.
- صورة الهوية الوطنية السجل التجاري أو الترخيص للرقيب أو الرقباء.
- صورة هوية مالك المنشأة - المنشآت طالب التسوية الواقية من الإفلاس.
- صور السجلات التجارية و- أو التراخيص الخاصة بالمنشآت المملوكة لطالب التسوية الواقية من الإفلاس حسب البيان المقدم لديوان المظالم، وصورة عقد التأسيس.
- تكون إدارة الحساب (سحباً وإيداعاً) بتوقيع مشترك بين الرقيب أو الرقباء (محاسب قانوني) - محامي - مستشار.. الخ) وطالب التسوية أو وفق ما يحدده قرار التسوية الواقية من الإفلاس على أن يكون توقيع القاضي المشرف على التسوية توقيع أساسي.
- لا يتم الإيداع في الحسابات إلا عن طريق الشيكات فقط وبمعرفة كل من الرقيب أو الرقباء والقاضي المشرف على التسوية حيث لا يقبل الإيداع النقدي.
- يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بطلب من قبل الرقيب أو الرقباء وطالب التسوية، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان أو إضافة بعض المنتجات المصرفية الأخرى من قبيل تعاملات الهاتف المصرفي والإنترنت المصرفي، إلا إذا نص قرار التسوية الواقية من الإفلاس على خلاف ذلك.
- يكون مسمى الحساب على النحو التالي: (اسم طالب التسوية، حساب التسوية الواقية من الإفلاس).
- يجب أن تكون جميع الهويات والوثائق سارية المفعول ومصادق على صورها بمطابقتها للاصول من قبل البنك والرقيب أو الرقباء.
تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في القرار القضائي بالتسوية الواقية من الإفلاس، وإذا لم تحدد المدة في القرار القضائي فيتم تحديدها بالاتفاق بين الرقيب أو الرقباء والبنك، وبحد أقصى ثلاث سنوات، ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من الرقيب أو الرقباء يوضح فيه عدم الانتهاء من إجراءات التسوية، والمدة اللازمة لذلك على أن يكون الخطاب مصادقا عليه من قبل القاضي المشرف على التسوية، ويجب إقفال الحساب عند انتهاء الرقيب أو الرقباء من إجراءات التسوية بموجب خطاب مماثل.
- بالنسبة للحسابات المفتوحة مسبقاً لدى البنك اسم المنشأة المملوكة تطالب التسوية فيتم استمرار التعامل بها بما يتوافق مع عمليات وإجراءات التسوية، على أن لا يسمح لهذه المنشأة باستثمار موجودات حساباتها في هذا البنك في أنشط مصرفية أخرى كالاستثمار في صناديق الاستثمار المختلفة أو الودائع لا في حال نص القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة على خلاف ذلك.
- يتم فتح هذه الحسابات أو استمرار التعامل بها بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام أو الإدارة القانونية في البنك المعني وبما يضمن التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات المشار إليها أعلاه، حيث تصنف هذه الحسابات من ضمن الحسابات عالية المخاطر.