جدة - فهد المشهوري:
أكد المحامي والمستشار القانوني عمرو رفيع الرافعي وكيل ورثة غريقة جدة (فاطمة) أنه تم تحديد جلسة للنظر في قضية وفاة الفتاة غرقاً إذ تم إحالة الدعوى المقدمة إلى المحكمة الإدارية إلى الدائرة الإدارية 13 بفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة، وجرى تحديد موعد الجلسة الأولى في يوم الأحد الموافق 19من ذي الحجة المقبل.
وأشار الرافعي إلى أنه تم رفع الدعوى ضد جهتين هي أمانة محافظة جدة، والمديرية العامة لسلاح الحدود، وسيتم إشعار كل من المدعى عليهما بالتضامن بالموعد التي حددته المحكمة الإدارية للرد على اللائحة المقدمة ضدهما.
وأشار إلى أن مسؤولية التقصير تم إيضاحها ضد الأمانة من خلال لائحة الدعوى التي قدمت ضدها لإخلالها بمواصفات السلامة المطلوبة للتصريف, وأيضاً التقصير في أداء سلاح الحدود للأعمال المناطة به والتي تستوجب عليه وضع آليات إرشادية كافية لحماية مرتادي البحر.
في حين أكد عدد من المحامين والقانونيين أحقية والد الغريقة بمقاضاة الجهات التي تسببت في وفاة ابنته، إذ أوضح المحامي والباحث الشرعي عبدالله بن عابد المالكي أن العلماء قسم القتل إلى خمسة أنواع, ومنها القتل بالتسبب - كأن يحفر إنسان بئراً فيسقط فيها شخص فيموت , وهذه الحادثة تعتبر من هذا النوع وتندرج تحت هذا القسم من أقسام القتل في الفقه الإسلامي.
وقال المالكي: إن كانت الجهات المعنية بأمر التصريف قد فرطت في عمل الاحتياطات الوقائية اللازمة والمعروفة، سواء بالتحذير من الاقتراب من هذه المواقع أو المنع من الوصول إليها ولو بوضع حراسات على تلك الأماكن إذا اقتضت المصلحة ذلك، فلها حكم تٌقدِّره الجهة القضائية المختصة بعد التحقق من الموضوع , ولأهلها المطالبة بالتعويض جراء ما أصابهم من فقدان لابنتهم وهي في زهرة شبابها، وما صاحب ذلك من ألم وفراق لفلذة كبدهم ? وهو ما يسمى بالقدر الأدبي، وغير ذلك من التعويضات المعروفة أنواعها عند القانونيين، في حين إن كان والدها قد علم بوجود القناة في هذا الموقع ولم يحافظ عليها أو يمنعها من الذهاب فلهذه الحالة حكم مختلف وليس له المطالبة بالتعويض في هذه الحال, لأنه مفرط في المحافظة عليها.
من جهته أشار الباحث الشرعي نايف بن زيد بن مبارك الرشود إلى أن أمانة محافظة جدة لم تقم بالاحترازات اللازمة التحذيرات الكافية لحفظ أنفس مرتادي شواطئ البحر في المنطقة المحظورة لكون ما وضعته الأمانة من لوحات إرشادية لا تفي بالغرض, مؤكداً في الوقت نفسه أن اللوحات تحذر من السباحة فقط , في حين لم تمارس المتوفاة السباحة، مضيفاً إلى أن من واجب الأمانة التنبيه بوجود تيارات صناعية تحت الماء، ولاسيما وهي قريبة جداً من أماكن نزول المتنزهين، إلى جانب وضع سياج حديدي يحيط بتلك التيارات.
وقال الرشود: إن تفريط الأمانة جعلها تقع في خطأ يترتب عليه إخلال بالمسؤولية، والنبي صلى الله عليه وسلم ضّمن القاتل عمداً والقاتل خطأ، كما أن الشريعة الإسلامية من مقاصدها حفظ الدماء والأرواح من أن تزهق بغير وجه حق, وتلك التيارات حين تهمل أو يفرط بها تؤدي إلى القتل غالبا.
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني حازم بن صادق إن ما ورد في أن المنطقة التي غرقت فيها الفتاة فاطمة الصعب - رحمها الله - هي منطقة ممنوع فيها الصيد أو السباحة وتوجد عدة لافتات وضعتها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع حرس الحدود وهذه اللافتات حذرت من خطورة المكان ومكتوب فيها صراحة (حفاظاً على سلامتكم يحظر الصيد و السباحة في هذه المنطقة)، إلا أنه قد اتضح أن التحذير لم يكن كافياً لمنع ما حدث و مع التسليم بقضاء الله وقدره إلا أن ذلك لا ينفي وجود إهمال أو عدم تحوط كاف كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى غرق الفتاة. فالثابت من شهادة الشهود و من نتائج التحقيقات التي أجراها حرس الحدود أن غريقة بحر جدة كانت تسير إلى البحر مشياً على الأقدام لتتفاجأ الغريقة بتدفق قوي من مياه الصرف الصحي أدى إلى انزلاقها ووفاتها غرقاً، إلى جانب أن أمانة محافظة جدة حاولت إلقاء تبعات الحادثة على جهات غيرها لكونها أشارت إلى أن تيارات المياه التي دفعت الفتاة إلى البحر هي مياه جوفية وليست مياه صرف صحي وذلك ناتج من عمليات الحفر الخاصة لإنشاء شبكات الصرف الصحي لتغطية محافظة جدة وتنفذها عدة شركات متعاقدة مع الشركة الوطنية للمياه.