الجزيرة - عبدالله البراك:
طالب المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية المحامي إبراهيم الناصري بتشديد العقوبات على جريمة التداول بناء على معلومات داخلية معتبراً الحكم بسجن من يثبت تورطه في مثل هذه الجريمة بعد نقلة كبيرة في أعمال لجنة فصل منازعات الأوراق المالية وأضاف الناصري ان اللجنة قد ترى التدرج في تطبيق العقوبات بعد ان تطلع على ملابسات القضية وتقف على ظروف المخالفين مبيناً أن المخالفة تختلف حسب طبيعتها وتصرفات الشخص الذي قام بها فهناك من يتهرب من الحضور للجنة وهناك من ينكر قيامه بالمخالفة او يكذب اثناء سير الدعوى وتعد هذه الامور ظروفاً مشددة تأخذها اللجنة بالاعتبار عند اصدار الاحكام وتقييم العقوبات.
وبين الناصري أن قرار اللجنة يعد حكما غير نهائي ويتحول بعده الى لجنة الاستئناف وهناك اما ان تؤيده اللجنة ويكون قطعيا قابلا للتنفيذ فورا بعد ثلاثين يوما كأي حكم قضائي آخر، او ان لجنة الاستئناف تعيد النظر في عقوبة السجن وتكتفي بالغرامة وتوقع الناصري ان يكون هذا الاحتمال قائما وللجنة الاستئناف الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً مبيناً ان هذه الدعوى للحق العام فقط وتمثلها هيئة السوق المالية كمدع عام امام اللجنة ولكن الحق الخاص ليس له علاقة بالقضية فهذه جريمة ارتكبت داخل السوق المالية وهنا تكون الهيئة هي المدعي العام في هذه القضايا. وفي استفسار عن عودة سهم شركة بيشة الزراعية للتداول في السوق قال الناصري ان الشركة تحتاج لكي تعود للتداول ان تلتزم بما طلب منها نظاماً وان تقنع الهيئة بأنها عادت الى الربحية ومستوى الشركات المدرجة بالسوق.
واكد الناصري ان التلويح بعقوبة السجن سيعطي اشارة قوية جدا للمتعاملين بالسوق اذا ما طبقت بحق المخالفين وهي ان الهيئة بدأت تطبيق عقوبة لم تكن مفعلة بالسابق وخصوصاً ان الظروف الحالية والدولية تبرر إيجاد المزيد من التشدد في هذا المجال وان مثل هذه العقوبات هي الطريق الصحيح لبناء سوق قوية وموثوقة.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية قد أصدرت قرارها بادانة نجم الدين أحمد ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية في الدعوى المرفوعة ضده بتهمة التداول بناء على معلومات داخلية من خلال تعامله في أسهم الشركة ومخالفته المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق حيث حكمت عليه غيابيا بالسجن مدة 3 أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة خمس سنوات وفرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، ويعد هذا الحكم حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف.
جدير بالذكر أن رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة الزراعية محمد سعيد آل ربحان قد اوضح في تصريح سابق للجزيرة أن وزارة التجارة والصناعة قد باشرت خلال العام الماضي رفع دعوى تأديبية على مجلس إدارة بيشة لدى ديوان المظالم بعسير وذلك لمخالفته نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وعدم تجاوبه مع تعليمات الوزارة وطلبات المساهمين، وقال آل ربحان إنه التقى وزيرَ التجارة والصناعة عبدالله زينل وقدَّم له شرحاً وافياً عن وضع الشركة والتجاوزات التي حصلت فيها وذلك بحضور وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل، مبيناً أن الوزير قد أكد على أنهم سيقومون بتطبيق نظام الشركات وأن الوزارة قد أصدرت قبل عدة أشهر بياناً أوضحت فيه وضع شركة بيشة القانوني.
وأكد آل ربحان أن الدعوى المرفوعة من الوزارة ضد مجلس إدارة بيشة تتضمن عدة بنود منها: تعديل القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها في المملكة وبما يتفق مع المادة 110 من نظام الشركات وإلزام المجلس بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية بناءً على طلب المساهمين، كما تتضمن الدعوى إلزام مجلس الإدارة بتعويض أموال الدائنين التي قام باستثمارها في محافظ مالية في سوق الأسهم. إلى ذلك كشف آل ربحان بأنه سيرفع دعاوى قضائية مدنية وجنائية على مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقيلين.