(الجزيرة) - ناصر السهلي :
حسمت وزارة الخدمة المدنية الجدل حول إمكانية تطبيق لائحة التدريب على الدورات القصيرة التي لا تتجاوز مددها الأسبوعين حيث يطالب الملتحقون بهذه الدورات بصرف مكافآت لهم حسب اللائحة.
وأكد مدير إدارة البدلات والمكافآت بوزارة الخدمة المدنية أن تطبيق لائحة التدريب على البرامج المعتمدة التي تنفذها جهات التدريب المركزية كمعهد الإدارة والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني أو تلك التي تمت الموافقة المسبقة عليها من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وأن البرامج التدريبية القصيرة التي لا تزيد مددها على أسبوعين - لا تطبق عليها لائحة التدريب وتعامل من الناحية المالية وفق ضوابط الانتداب.