Al Jazirah NewsPaper Saturday  27/06/2009 G Issue 13421
السبت 04 رجب 1430   العدد  13421
المادة الثامنة تحظر على أي شخص الترويج لبيان غير صحيح.. الناصري يجيب عن أسئلة القراء
رأي قانوني يجيز لهيئة سوق المال السماح للشركات عقد جمعياتها عبر الإنترنت

 

«الجزيرة» - الرياض:

قال المستشار القانوني إبراهيم الناصري إن لدى هيئة السوق المالية في بداية عملها رأي قانوني يُجيز لها إصدار تنظيم يسمح للشركات المدرجة بعقد اجتماعات جمعياتها العامة عبر الإنترنت.

ولفت الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة أن نظام السوق المالية الذي نص على إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام، قد ألغى الباب الخامس من نظام الشركات الذي يُنظم شركة المساهمة، لأن تأسيس شركة المساهمة عبارة عن إصدار أوراق مالية، وهو أمر يعد تنظيمه من صميم اختصاص هيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية. وبين الناصري انه يُفترض أن يتضمن المشروع الجديد لنظام الشركات ما يسمح بتطوير آليات عقد جمعيات المساهمين مشيرا إلى أن من يرى أن كلمة (حضور) الواردة في نظام الشركات بشأن عقد اجتماعات جمعيات المساهمين لا تعني بالضرورة الحضور المادي وإنما تشمل الحضور المعنوي، وذلك في محاولة لتسويغ تنظيم عقد جمعيات المساهمين عبر الإنترنت... فإلى أسئلة القراء

*هل تملك هيئة السوق المالية صلاحية السماح لغير السعوديين بشراء الأسهم السعودية؟

سالم السالم - الرياض
- أورد نظام السوق المالية صلاحيات الهيئة واختصاصاتها على وجه التفصيل. وبينت المادة الخامسة من النظام الصلاحيات التنظيمية للهيئة، ومنها ما ورد في الفقرة (أ- 2) من أن الهيئة في سبيل اختصاصها في إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق النظام تقوم بتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها. وعرّفت قائمة المصطلحات الصادرة من الهيئة كلمة (تعامل) بأنها تعني: (أن يتعامل شخص بورقة مالية سواءً بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها). ومن ذلك يتضح أن الهيئة هي جهة الاختصاص في تحديد من يتعامل بالأوراق المالية في المملكة، وبالتالي تملك صلاحية السماح لغير السعوديين بالتعامل في شراء الأسهم وغيرها من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية. وسبق للهيئة أن مارست هذه الصلاحية فسمحت لغير السعوديين من غير المقيمين في المملكة بشراء منافع الأسهم عبر الوسطاء السعوديين، ومعلوم أن شراء منافع السهم هو في جوهره شراء للسهم.

*هل تستطيع الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار سندات أو صكوك وبيعها بدلاً من لجوئها للاقتراض؟ وهل لهيئة السوق المالية صلاحية تنظيم مثل هذا الموضوع؟

خالد بن تويم - الرياض
- لا تستطيع الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أية أوراق مالية سواءً أكانت أسهم أو غيرها. فالمادة (158) من نظام الشركات صريحة في النص على أنه لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأسمالها أو زيادته أو للحصول على قرض. وكلمة (الاكتتاب) في نظام الشركات لها معنى مماثل لكلمة (طرح) الواردة في نظام السوق المالية. ونصت المادة (الثالثة/ ب) من لائحة طرح الأوراق المالية، الصادرة عن هيئة السوق المالية، على الآتي: (لا يجوز طرح أوراق مالية صادرة من شركة في المملكة ما لم تكن تلك الشركة شركة مساهمة).. وعرفت المادة الأولى من هذه المادة طرح الأوراق المالية بأنه (إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية).... والسبب في هذا المنع حماية المستثمرين في الأوراق المالية من مخاطر التعرض لحيل جامعي الأموال غير الخاضعين للالتزامات المستمرة المترتبة على تسجيل الشركة لدى هيئة السوق المالية، كما هو الشأن في الشركات المُدرجة، لأن إصدار الأوراق المالية وبيعها يعني إدارة أموال الآخرين نيابة عنهم، ولذا تُخضعه الحكومات للرقابة اللصيقة والتنظيم الكثيف. هذا بالنسبة للأوراق المالية على وجه العموم، أما السندات فهي محظورة من الناحية الشرعية طالما أنها تنطوي على الربا. ومن المستبعد السماح لشركة ذات مسؤولية محدودة إصدار السندات لما يترتب على ذلك من مخاطر على الاستثمار وعلى الائتمان على وجه العموم، ولا سيما في ظل وجود بدائل أكثر أمناً وملاءمة، مثل تشجيع الشركات ذات المسؤولية المحدودة الناجحة الراغبة في التمويل نحو التحول إلى مساهمة عامة وذلك بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم وبيعها للمستثمرين عبر السوق المالية (وليس بطريق بيع أصحاب الشركة جزء من نصيبهم!). وبالإضافة إلى ما أُشير إليه من محاذير شرعية تتعلق بالتعامل بالسندات، فإن للسندات بُعدُ نقدي يتجاوز البعد المالي، مما يعني إمكانية خضوع تنظيمها للمادة (السادسة / ب) من نظام السوق المالية، التي نصت على الآتي: (على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقاً لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية).

*لماذا لا يُسمح لشركات المساهمة أن تعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خلال شبكة الإنترنت كما هو مطبق في بعض الدول المتقدمة، بدلاً من الأسلوب الحالي الذي يوجب حضور المساهمين إلى مقر الاجتماع؟

عبد العزيز الرحيلي - المدينة
- لا يسمح نظام الشركات الحالي بعقد اجتماعات جمعيات المساهمين عن طريق الإنترنت، وإنما يشترط حضور المساهمين لتلك الاجتماعات، وقد نصت على ذلك المواد (83، 90،91،92،95 ). وفي بداية عمل هيئة السوق المالية كان هناك رأي قانوني يُجيز للهيئة إصدار تنظيم يسمح للشركات المدرجة بعقد اجتماعات جمعياتها العامة عبر الإنترنت، تأسيساً على أن نظام السوق المالية الذي نص على إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام، قد ألغى الباب الخامس من نظام الشركات الذي يُنظم شركة المساهمة، لأن تأسيس شركة المساهمة عبارة عن إصدار أوراق مالية، وهو أمر يعد تنظيمه من صميم اختصاص هيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية. ولكن هذا الموضوع سبق أن حُسم من المقام السامي باعتماد مُذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة تُقسم الصلاحيات بينهما، وأُجِّل البت في موضوع الاختصاص حتى صدور نظام الشركات الجديد. ويُفترض أن يتضمن المشروع الجديد لنظام الشركات ما يسمح بتطوير آليات عقد جمعيات المساهمين. وهناك أيضاً من يرى أن كلمة (حضور) الواردة في نظام الشركات بشأن عقد اجتماعات جمعيات المساهمين لا تعني بالضرورة الحضور المادي وإنما تشمل الحضور المعنوي، وذلك في محاولة لتسويغ تنظيم عقد جمعيات المساهمين عبر الإنترنت. ولكن هذا الرأي يتعارض مع نصوص صريحة في نظام الشركات، وقد يترتب عليه بطلان قرارات جمعيات المساهمين، فقد نصت المادة (97) من نظام الشركات على الآتي: (مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحكام نظام الشركة. وللإدارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار أو تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول أن يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين..).

*هل هناك قانون ينظم ظهور المحللين الماليين في القنوات والصحف لمنع تحقيقهم منافع شخصية من ذلك؟

علي الجوفي - حائل
- لم يتطرق نظام السوق المالية لهذا الموضوع الحساس سوى ما ورد من نصوص عامة تمنع التظليل والاحتيال وتحظر نشر بيانات غير صحيحة عن الشركات المُدرجة. وقد اتجهت لائحة سلوكيات السوق نحو توسيع مفهوم هذا الحظر ليشمل نشر الإشاعات، فنصت في المادة الثامنة على أنه يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب. وبينت تلك المادة أن هذا الحظر يشمل أيضاً الترويج لبيان صرح به شخص آخر، مما يعني شموله للوسيلة الإعلامية التي نقلت البيان غير الصحيح. ومعلوم أن تنظيم وسائل الإعلام يستند على أنظمة المعلومات والنشر وتُشرف عليه وزارة الإعلام، ولكن في ذات الوقت هناك مسؤوليات وصلاحيات في مجال حماية المستثمرين في الأوراق المالية تقع على عاتق هيئة السوق المالية استناداً إلى نظام السوق المالية، مما يعني إمكانية حدوث تداخل في الاختصاصات والصلاحيات في هذا المجال. وهناك أيضاً بُعد ثالث لهذا الجانب ينطلق من المسؤوليات المهنية والأخلاقية لوسائل الإعلام تجاه جمهورها، ولذا تحرص وسائل الإعلام ذات المعايير المهنية العالية على اعتماد قواعد سلوك تُلزم المحللين الماليين باتباعها، وتشمل التصريح للجمهور عن أية مصلحة للمُحلل في الشركة أو الأسهم محل التحليل.

*هل يحق لمجلس هيئة السوق المالية تفويض أياً من مهامه لشركة (تداول)؟ وهل فوَّض المجلس أياً من مهامه؟.

محمد آل محسن - الرياض
تُجيز المادة السابعة من نظام السوق المالية لمجلس الهيئة تفويض أياً من مهامه بشرط ألا تكون من المهام التي يُنيطها النظام بالمجلس على سبيل الحصر، وعلى أن يتم نشر قرار التفويض. ولم أطلع على إعلان منشور عن تفويض المجلس لأي من مهامه. وبالرغم من أن صيغة التفويض في المادة السابعة جاءت على وجه العموم، إلا أن المبادئ العامة تمنع تفويض المجلس أياً من صلاحياته إلى جهة خارج هيئة السوق المالية.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد