القاهرة - خالد أمين:
قضت محكمة جنح النقض المصرية برفض الطعون المقدمة من 18 متهماً من محتكري الأسمنت، مع تأييد الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة أول درجة بتغريم كل واحد 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها وقالت محكمة جنح النقض في حيثيات حكمها، إن القضية المنظورة هي أول قضية يطبق عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولن تكون أبداً الأخيرة ما لم يفصل المشرع أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة للمحتكرين، وأنه إذا ظل الوضع هكذا ستتم المفاضلة ما بين الغرامة المالية، وما يحققه المخالف من كسب، ويكون المستهلك هو الضحية، لذا يجب تشديد الجرم ورفعه إلى مصلحة الجنايات لكي تكون العقوبة المقيدة للحرية أكثر ردعاً وإصلاحاً. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا القانون جاء مستنداً وسبقته الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 14 قرناً.