الجزيرة - ناصر السهلي:
اعتبرت لائحة الإجازات الصادرة عن الخدمة المدنية احتساب إجازة الأمومة للموظفة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9%. وأشارت المدنية في مذكرة توضيحية (حصلت الجزيرة على نسخة منها) إلى أنه لا يستلزم عند طلب إجازة الأمومة تقديم أي تقارير طبية للجهة الإدارية وأنه يحق للجهة الإدارية تأجيل حصول الموظفة على الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يوما دون رفض الطلب إذا كان مستوفيا الشروط.