الجزيرة - سعود الشيباني
حسمت هيئة التمييز نزاعا قضائيا بين سيدة وشخص آخر على طفل ولد بينهم سفاحا بنسب الطفل لأمه.
وكانت السيدة قد اعتادت الغياب عن منزل الزوجية لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر الأمر الذي أدى إلى دخولها بعلاقة محرمة مع شخص آخر نتج عنها حملها سفاحا لطفل ولدته في السجن في أعقاب القبض عليها بناء على طلب الزوج، وأقرت الزوجة بأن حملها كان ممن أقام معها العلاقة المحرمة إلا أنها عدلت ورجعت عن إقرارها بذلك، في حين أصر الشخص الجاني على منازعة السيدة على الابن قضائيا مقرا به ومطالبا به! حتى حسمت هيئة التمييز الأمر وحكمت بنسب الولد لأمه، ووفقا لمصادر لـ(الجزيرة) فإن السيدة قد حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات ونصف كما أنها ادعت تعرضها للسحر وللمعاملة المهينة من قبل زوجها مما اضطرها للهروب من المنزل إلى بعض أقربائها ووالدتها المطلقة حتى تعرفت على الشخص وحدث ما حدث فضلا عن ادعائها بأن أحد أشقائها كان يرغمها على ممارسة الرذيلة مع بعض مروجي الخمور ليحصل الشقيق على الخمر والحبوب المخدرة إلا أنها كانت تهرب منه، كما علمت (الجزيرة) بأن الزوج وبرغم فعلة زوجته رفض تطليقها حتى تمكنت من خلعه شرعا وبأمر المحكمة!!.
وتعليقا على ما ذكر قال الباحث في الأمور الشرعية والقانونية مفلح الأشجعي بأن حكم القضاء يقطع الخلاف في المسائل الاجتهادية إن وجدت، كما أن ولد الزنا لا يلحق بالرجل الذي زنى بأمه ولا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه ولو كان معترفا به لأن المعدوم شرعا وهو هنا (الأبوة الشرعية) كالمعدوم حسا وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فالعاهر هو الزاني، ومعنى (وللعاهر الحجر) أي له الخيبة ولا حق في الولد فالعاهر أي الزاني عليه الحد فلا يلحق به الولد، والولد يلحق بالمرأة إذا أتت به، ولا يلحق بالرجل، ويرث أمه وترثه، كما أن المراد هنا أنه لا حظّ للعاهر من النسب لأن ماء الزاني فاسد، ولذا لا يلحق به الولد كما نص خطاب سماحة رئيس القضاة رقم 118 وتاريخ 7 - 6 - 1384 هـ، على: (أن المتهم بالزنا يسجن ويجلد ردعا له ولأمثاله ممن تسول له نفسه ارتكاب الجرائم والمحرمات ومثل هذه التهمة حق لله تعالى لا تسقط بتنازل الخصم).