«الجزيرة» - سعود الشيباني:
أكد الباحث القانوني مفلح بن حمود الأشجعي أنه لا يجوز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتجاز النساء في مقر الهيئة بأي حال من الأحوال أو التحقيق معهن إلا بوجود محرم.. وذلك وفق التعليمات والأنظمة الواضحة بهذا الشأن، مطالباً الهيئة عند ضبط أي قضية (خلوة) أن تُسلِّم الرجل وتترك المرأة لما في ذلك من فائدة اجتماعية ومصلحة وستر على المرأة، وبالتالي فإن رجال السلطة التنفيذية يتصرفون بالوكالة عن ولي الأمر في حدود الأنظمة والتعليمات المُبلَّغة لهم، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ما يخالف ما أوصى به ولي الأمر، ولا أن يفعلوا ما لم يُفوضوا فيه، فإن فعلوا شيئاً من هذين اعتبر ذلك إساءة في استعمال حقوقهم، أو ما يُعرف شرعاً بالتعسف في استعمال الحق، ويُعد من التعسف كل تجاوز أو عدم تقيد بالأنظمة والقوانين، ويترتب على المتجاوز أو من تعسف باستعمال حقه ضمن ما لحق بالآخر من ضرر، والتعليمات ما هي إلا احتياط لدرء مفاسد التعسف في استعمال الحق الذي قد يقع من البعض، فكان التقيد بالنظام هو الضمان الصحيح للعدل بين الناس.