Al Jazirah NewsPaper Friday  10/04/2009 G Issue 13343
الجمعة 14 ربيع الثاني 1430   العدد  13343
استشارة...
هل يلزم المرأة استئذان زوجها وطاعته وهي في بيت أبيها قبل الدخول؟

 

السؤال: أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع عن الزوجة التي تم عقد نكاحها، ولكن لم يتم الدخول الذي هو مقرر بعد سنة إن شاء الله، في هذه الفترة هل يجب أن تأخذ الإذن من زوجها لفعل أي شيء (مثل الخروج أو الذهاب إلى أماكن لا يحبها الزوج)، أو يكفي أن تأخذ الإذن من أبيها؟

الجواب:

الحمد لله..

يلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه، كما يلزمه أن ينفق عليها، وأما إذا كانت في بيت أبيها، ولم يدخل بها الزوج، فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في بيت أبيها، وليس عليها طاعته، وإنما تستأذن أباها، وتطيعه، فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟

فأجاب: (ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها، وليس له حق عليها بهذه الحال حتى تنتقل، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه، بل زواجه ثبت، وهو زوجها، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه، وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج، هذا هي عند والديها الآن، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه (انتهى) من (فتاوى نور على الدرب) من موقع الشيخ رحمه الله.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها، فأيهما أفضل: برها لوالديها؟ أم مطاوعة زوجها؟

فأجاب: (المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب) إلى أن قال: (فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة) انتهى من (الفتاوى الكبرى) (3- 147).

وبهذا يتبين أن الزوجة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجية.

وأما إذا كان الاتفاق على أن الدخول سيكون بعد سنة مثلاً، فالزوجة في هذه الفترة في حكم والدها، تطيعه وتستأذنه، لكن الأولى بها ألا تفعل شيئاً تعلم كراهة زوجها له، فهذا دليل على رجاحة عقلها، واستعدادها لتلبية رغبات زوجها مستقبلاً، وعلى الزوج ألا يشدد في ذلك إذا سلم الأمر من المحاذير.

والله أعلم.

الشيخ محمد بن صالح المنجد



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد