أبها - عبدالله الهاجري
أوضح أمين منطقة عسير حمدان بن فارس العصيمي أن نظام البناء المتبع في تطبيق العقوبات على مخالفي نظام البناء يستند إلى ما يصدر عن مقام مجلس الوزراء وما يتم تعميمه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنها اللائحة رقم 218وتاريخ 6-8- 1422هـ. وتشمل العقوبات مخالفة الترخيص سواء بالزيادة في عدد الأدوار أو مخالفة الارتدادات أو التعدي على الأراضي الحكومية أو الخاصة أو الشوارع. وأضاف العصيمي خلال اجتماعه بوكيل التعمير المهندس عبد الله العلياني ومديري الإدارات في الوكالة أن ما تم تطبيقه مؤخراً حيال وجوب حصول المواطن الراغب في البناء على إذن الحصول على الخلطة الخرسانية يأتي من ضمن ضوابط البناء المقررة للحد من المخالفات، وفيما يتصل بتذمر المواطنين من مراجعة الأمانة للحصول على هذا الإذن، قال إن من لديه رخصة بناء وصك فانه يلزمه الحصول على إذن (صب) للأساسات بعد تطبيق الترخيص من قبل المختص من الأمانة، ومن ثم لا يلزم مراجعته إلا عند رغبته في بناء الملحق، مع وجوب الالتزام الكامل من قبل شركات الخرسانة بعدم المخالفة، وإذا تم العثور على أي مضخة للخلطة في موقع مخالف فسيتم حجزها واتخاذ اللازم حيالها حسب النظام.