الجزيرة - وهيب الوهيبي
وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول برئاسة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على تشكيل ثلاث دوائر للمحكمة العليا. تختص الدائرة الأولى التي تتألف من خمسة قضاة في النظر بالأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو ما دونها، فيما تختص الدائرة الثانية التي تتألف من ثلاثة قضاة بالنظر في القضايا الجزائية غير المشمولة في الدائرة الأولى، وتنظر الدائرة الثالثة التي تتألف من ثلاثة قضاة في القضايا الأخرى المحالة للمحكمة العليا.
وأوضح الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ل(الجزيرة) أن المجلس اعتمد العمل بالقواعد المؤقتة لتنظيم حركة تنقلات القضاة والتي تم إعدادها من اللجنة المكلفة من المجلس بإعداد اللوائح المنظمة للقضاة تنفيذاً للمادة السادسة من نظام القضاء، لافتاً إلى أن أهم ملامح هذه القواعد تنظيم حركة التنقلات وفق قواعد المفاضلة بين القضاة، بالإضافة إلى أن تتم حركة التنقلات في جلستين من جلسات المجلس خلال العام وأن يعلن المجلس عن الأماكن الشاغرة قبل كل سنة.
وأكد الشيخ اليحيى على أن من أهم الملامح أيضاً ألا ينظر في طلب حركة التنقل إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة لكل من المعينين حديثاً والمنقولين لمصلحة العمل وخمس سنوات للقضاة الذين تم نقلهم بناء على طلبهم.
مشيراً إلى أن القواعد قد حددت آلية المفاضلة بين القضاة في حال وجود التزاحم على الأماكن.
وأكد الشيخ اليحيى في معرض تصريحه أن القواعد المؤقتة لتنظيم حركة تنقلات القضاة عالجت الحالات الاستثنائية عند حدوث المرض للقاضي أو أحد أقاربه في حال عدم وجود إمكانية العلاج في بلد عمله وتضمنت القواعد تأليفاً في المجلس لدراسة حركة نقل القضاة ورفع التوصيات للمجلس.
من جهة أخرى اعتمد المجلس الضوابط التنظيمية لتفريغ القضاة لنيل الدرجات العلمية (الدبلوم - الماجستير - الدكتوراه) ومن أبرز ملامح هذه الضوابط تحديد آلية المفاضلة ومتابعته الدارس من قبل لجنة تؤلف في المجلس.
وفي شأن آخر أقر المجلس آلية توجيه القضاة الذين أكملوا مدة الملازمة القضائية وتوفرت فيهم مسوغات التوجيه للعمل في المحاكم، كما استعرض المجلس الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية، وأوصى بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الآلية والبرنامج الزمني لذلك.