«الجزيرة» - ياسر المعارك
أكدت الأمانة العامة بمجلس الضمان الصحي أن جميع طلبات الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم إرسالها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات التأمين المؤهلة تأخذ صفة القبول في حال عدم الرد في مدة أقصاها 60 دقيقة من إرسال الفاكس.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن المجلس يسعي للقيام بمسؤولياته المناطة به من ضمان تقديم خدمات صحية مناسبة للمؤمن والحفاظ على مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية من خلال مهامها الإشرافية من خلال الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي واعتماد مقدمي الخدمات الصحية إضافة إلى حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة، كذلك دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإخضاعها للنظام.
وأضاف أن المجلس قام بتأهيل 24 شركة تأمين صحي واعتمد 1407 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمملكة من مستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد والصيدليات ومراكز الرعاية الصحية وغيرها التي ترغب في تقديم خدمات صحية تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على التأهيل بالنسبة للشركات والاعتماد بالنسبة لمقدمي الخدمة ومن ثم الدخول في شبكة مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي العاملة في المملكة.
وأوضح أن إجمالي عدد المسجلين بنظام التأمين الصحي أكثر من 6.000.000 مؤمن حتى تاريخه. وبين الشريف أن وثيقة التأمين الصحي التعاوني تشمل المنافع الصحية من جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة كذلك معالجة أمراض الأسنان واللّثة والإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
وعن الاستفسارات من قبل الأطراف التأمينية حول مسئوليات رب العمل تجاه موظفيه ومعاليهم والفرق بين الموظف المتعاقد معه على أساس عقد أعزب والموظف المتعاقد معه على أساس عقد متزوج، قال إن من مسئوليات رب العمل تجاه موظفيه ومعاليهم بغض النظر عن نوع العقد المبرم مع الموظف تحمل كامل تكاليف التأمين الصحي (ويستثنى غطاء الحمل والولادة في حال كان العقد على أساس أعزب) وذلك بناء على المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والتي تنص على (يلتزم صاحب العمل بدفع الأقساط عن موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض ويسري هذا الحكم على الأشخاص غير العاملين أو الأفراد الذين يعولونهم، ويكون صاحب العمل هو وحده المسئول عن دفع الأقساط، التي يجب أن تسدد في بداية كل سنة تأمينية ما لم يتفق على غير ذلك), وحسب ما ورد في المادة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني التعريف رقم (8) (المعال هو الزوج والزوجات والأولاد الذكور تحت سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات)، كما ورد في المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني: (أنه تشمل منافع التغطية التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم على أساس (عقد متزوج) ضمن الحدود الموضحة في الوثيقة).