Al Jazirah NewsPaper Saturday  07/03/2009 G Issue 13309
السبت 10 ربيع الأول 1430   العدد  13309
مستشار السـوق
أكد أن الشرط هو إقامته في المملكة مدة تزيد على 183 يوماً في العام
الناصري: الأجنبي (المتداول) معفى من الضريبة

 

أكد المستشار السابق لهيئة سوق المال الدكتور إبراهيم الناصري أن الأجانب المتداولين معفين من دفع الضرائب. وأوضح في إجابة على أحد استفسارات قراء الجزيرة أن النسبة للربح الرأسمالي، أي الربح الذي تجنيه عند بيع السهم بأعلى من قيمة الشراء - فإنه مُعفى من الضريبة، شريطة أن تتم عملية البيع وفقاً لنظام السوق المالية، وألا تكون مُلكية هذه الأسهم قبل تاريخ 13-6-1425هـ، الموافق 30-7- 2004م (تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل الحالي). أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح وما في حكمها فإنها تخضع لضريبة استقطاع قدرها 5% شريطة ألا يكون المالك مُقيماً في المملكة حسب تعريف الإقامة المبين في نظام ضريبة الدخل. ويعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة لغرض الضريبة إذا كان له مسكن دائم في المملكة، إضافة إلى إقامة فعلية في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30) يوماً في السنة الضريبية. أو أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية. إذا لم تنطبق أي من هاتين الحالتين على مستثمر في أوراق مالية مدرجة في السوق فإنه يكون محلاً لضريبة الاستقطاع المشار إليها، وفيما يلي نص الاجابات:

* يتردد كثيراً هذه الأيام الحديث عن جوائز المسؤولية الاجتماعية، فهل يقصد به التبرع من قبل الشركات للمحتاجين؟ وهل يحق لشركة المساهمة أن تتبرع من مال المساهم دون أخذ رأيه؟

- هناك فرق بين المسؤولية الاجتماعية للشركة وبين تبرعها أو مساهمتها في الأعمال الخيرية. فالمسؤولية الاجتماعية تُعبر عن توجه حديث نشأ وترعرع في سبعينات القرن الميلادي الماضي، وكانت البداية عندما ركز عدد من النشطاء الغربيين في مجالي حقوق الإنسان والبيئة على الأدوار السلبية للشركات الغربية في مجال البيئة وحقوق الإنسان عندما تمارس نشاطاتها في دول لا تملك من كفاءة الإدارة والنزاهة ما يكفي لفرض معايير تحمي الإنسان والبيئة من سوء الاستغلال والتدمير، مثل تشغيل صغار السن وإنهاك البيئة بالتلوث، وكذلك استثمارها في دول ترزح تحت نير حكومات جائرة، وكان على رأسها حكومة جنوب إفريقيا العنصرية. وقد أثمرت تلك الجهود الخلاقة عن تبلور دافع أخلاقي لدى تلك الشركات يُخفف من غلواء العمل على تحقيق غاية الربح بغض النظر عن أخلاقية الوسيلة. ومن ذلك يتضح أن مسؤولية الشركات الاجتماعية في نسختها الأصلية، كانت تُعبر عن مسؤولية شركة غربية تجاه البيئة والمجتمع في دولة نامية. ثم تطور هذا المفهوم واكتسب أبعاداً جديدة منها على سبيل المثال مسؤولية الشركة في إيجاد بيئة عمل إنسانية لعمالها، ومسؤوليتها في تخفيف استهلاك الطاقة أو زيادة نسبة استهلاك الطاقة البديلة التي لا تضر بطبقة الأوزون، والتوجه نحو المنتجات المعاد تدويرها.. وهكذا. وقد وجه مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات بانتقادات لاذعة لاسيما من أتباع المدرسة الاقتصادية الليبرالية. فمثلاً يروى عن (فريدمان) القول إن المسؤولية الاجتماعية للشركة هي فقط مسؤوليتها عن تعظيم الربح. وهناك من يقصرها على التصرف السلبي أي الامتناع عن القيام بعمل غير أخلاقي دون أن تشمل الجانب الإيجابي أي القيام بعمل أخلاقي.. وما يجدر بيانه هنا هو الخلط الذي ينشأ أحياناً لدى مناقشة وسائل الإعلام لهذا الموضوع بين دور الشركة والدور المفترض للحكومة. فالمسؤولية الاجتماعية للشركة يجب أن تفهم على أنها تقتصر على المساحة الرمادية التي لا تُغطيها قوانين الدولة ولكنها تظل ضمن دائرة المجال الأخلاقي. أما ما عدا ذلك، مثل الامتناع عن تدمير البيئة وحفظ حقوق العمال، والمساهمة في المرافق العامة، فهي من الأمور التي تدخل ضمن المسؤولية القانونية لا الاجتماعية.

أما موضوع تبرع الشركة للأعمال الخيرية فإن ذلك يتعارض مع طبيعتها الهادفة إلى تحقيق الربح ويدخل ضمن اختصاص الجمعيات الخيرية. ولا يملك مُديرو الشركة الحق في التبرع للأغراض الخيرية دون تفويض صريح من جميع الشركاء بمن فيهم المساهمين في شركة المساهمة.

* اشتريت أسهماً خلال الإنترنت وبعد مدة اكتشفت أنها لم تودع في حسابي. وعندما راجعت الوسيط لم ينكر التأخير ولكنه اعتذر شفهياً وأودع الأسهم في الحساب ولكن بعد أن انخفض سعرها. هل لي الحق بالتعويض؟

- يجب على الوسيط إيداع الأسهم المشتراة في حساب العميل فوراً. وإذا حدث أي تأخير للوسيط في ذلك فإن من حق العميل مطالبته بالتعويض. ويستحق العميل تعويضاً عما فاته من كسب مُحتمل لو أن الأسهم أودعت في محفظته منذ وقت الشراء. ومن الاجتهادات القضائية للوصول إلى مبلغ التعويض خصم أدنى سعر وصل إليه السهم في يوم إيداع الأسهم في محفظته، من أعلى سعر وصل إليه السهم منذ تاريخ الشراء، ثم يُضرب الفرق في عدد الأسهم، والحاصل هو مقدار التعويض. وهذا الحساب يفترض أن العميل كان سيبيع السهم بأعلى سعر وصل إليه خلال فترة التأخير في إيداعه بحسابه.

* تأكد لديّ أن البنك باع أسهمي دون موافقتي، وأودع المبلغ في حسابي. فما هو الموقف النظامي؟

- إذا ثبت أن الوسيط باع أسهم العميل دون إذنه فإن العميل يستحق التعويض عن ذلك وفق أعلى سعر وصل إليه السهم خلال الفترة من تاريخ البيع حتى التاريخ الذي يتحقق فيه العميل من هذا الإجراء ويُشعر الوسيط بذلك ويتأكد له رفض الوسيط إعادة الحال إلى ما كانت عليه، شريطة أن يقوم العميل بهذا الدور دون تراخ أو إهمال، ويكون التعويض هو نتيجة ضرب عدد الأسهم في السعر الأعلى المشار إليه، مخصوماً منه المبلغ الذي أودع في حساب العميل.

* أنا مقيم عربي (غير خليجي) في المملكة، وأستثمر في شراء أسهم متداولة في السوق المالية، فهل علي دفع ضرائب عن الربح؟.

- بالنسبة للربح الرأسمالي، أي الربح الذي تجنيه عند بيع السهم بأعلى من قيمة الشراء - فإنه مُعفى من الضريبة، شريطة أن تتم عملية البيع وفقاً لنظام السوق المالية، وألا تكون مُلكية هذه الأسهم قبل تاريخ 13-6- 1425هـ، الموافق 30-7-2004م (تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل الحالي).

أما بالنسبة لتوزيعات الأرباح وما في حكمها فإنها تخضع لضريبة استقطاع قدرها 5% شريطة ألا يكون المالك مُقيماً في المملكة حسب تعريف الإقامة المبين في نظام ضريبة الدخل. ويعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة لغرض الضريبة إذا كان له مسكن دائم في المملكة، إضافة إلى إقامة فعلية في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30) يوماً في السنة الضريبية. أو أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية. إذا لم تنطبق أي من هاتين الحالتين على مستثمر في أوراق مالية مدرجة في السوق فإنه يكون محلاً لضريبة الاستقطاع المشار إليها.

* سبق أن استثمرت مبلغاً من المال في صندوق استثمار أنشأه بنك محلي، وخسرت جزءاً كبيراً من رأس المال. السؤال هو: كيف أعرف حقوقي وهل يمكن إيجازها؟ وما هي المحكمة المختصة بالشكاوى في هذا الموضوع؟

- بالنسبة لحقوق المستثمرين في الصناديق فإنها مبينة تفصيلاً في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ومن أهمها الحق في الحصول على كامل المعلومات المتعلقة بالصندوق، التي تهم الراغبين في الاستثمار والمستثمرين فيه. فقد بين الفصل الثالث من اللائحة أحكام الإفصاح المتعلقة بهذه الصناديق، من ذلك على سبيل المثال وجوب تقديم تقرير دوري للمستثمرين في الصندوق (مالكي الوحدات) كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يتضمن معلومات منها: صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يملكها المُستثمر، وصافي قيمتها، وأي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه، وأوجبت اللائحة أيضاً على مدير الصندوق نشر معلومات أسبوعية على الأقل عن الصندوق من خلال السوق، وكذلك تزويد المستثمرين بالقوائم المالية المراجعة للصندوق عند طلبهم ودون أي مقابل، وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً تقويمياً من نهاية العام. وبالنسبة للجهة القضائية المختصة في حالة وجود شكوى تتعلق بصناديق الاستثمار فإنها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.



marketadvisor@al-jzirah.com.sa

 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد