Al Jazirah NewsPaper Saturday  29/11/2008 G Issue 13211
السبت 01 ذو الحجة 1429   العدد  13211
ملتقى مبادرة الطلاق السعودي يقدم أسانيد قانونية نظامية حول مسمى وتطبيق نظام الأحوال الشخصية

الدمام - هيا العبيد

قدمت المستشارة القانونية أسمى الغانم في ورقة عمل خصصتها لمبادرة الطلاق السعودي وطرحتها ضمن مشاركتها التي حملت عنوان (تأثير غياب نظام الأحوال الشخصية على المرأة) في ملتقى المبادرة للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده الذي انعقد في الغرفة التجارية مؤخراً، قدمت الأسانيد القانونية التي تبين الحقوق النظامية التي أقرتها أنظمة المملكة للمرأة بما لها وما عليها كجانب نظامي من هذه الورقة وصولاً إلى الجانب القضائي كأسانيد نظامية لمبادرة الطلاق السعودي وما جاء فيها من أهداف وتوصيات ضمتها كمرفقات لورقتها التي طرحتها ولاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرات.

وأكدت أسمى الغانم في ورقتها أن ما تفتقر إليه المرأة في السعودية هو مسمى نظام الأحوال الشخصية فقط حيث لم يغفل المشرع عن هذا الأمر، وقالت: (إن المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير العدل قد أقرت في الاجتماع الثامن المنعقد في مسقط بتاريخ 8 -9 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 20 -21 أكتوبر 1996م ووافق عليها المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة بتاريخ 26 رجب 1417هـ الموافق 7 ديسمبر 1996م على النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد احد المشروعات الأساسية لتقنين الشريعة الإسلامية ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث في (282) مادة ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات إلى عام 2000م بقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين في مملكة البحرين. وفي دورته الخامسة والعشرين المنعقدة أيضاً في البحرين تم تمديد للعمل به بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء المزيد من الوقت للاستفادة منه وقد استفادت فعلاً بعض الدول الأعضاء في إعداد قوانينها. فما المانع أن يسترشد به من قبل القضاة في المملكة العربية السعودية).

وقالت أسمى الغانم: (إننا نتمنى كقانونيين أن يتم تدوين أو جمع للأحكام التي صدرت من المحاكم الشرعية في مجال الأحوال الشخصية حتى يمكن توحيد الأحكام وتصبح كسابقة قضائية فيمكن الرجوع إليها وبذات الوقت نكون قد تجاوزنا مشكلة تفاوت الأحكام هذا إذا استثنينا الحدود والعقوبات المقررة وفقاً للقرآن والسنة فتلك لا مجال فيها مطلقاً لاعتبار الأمر ضمن الأحكام المدونة بل يكتفي بما نص عليه في كتابنا وسنة نبينا المطهرة، كما أن وزارة العدل أقرت في المحاكم صيغ معينة لرفع قضايا الطلاق ونحن نعلم يقينا انه ما وضعت صيغ الدعاوي تلك إلا إقرار صريحاً بحق المرأة في رفع تلك الدعاوي دون مماطلة من أحد كائناً من يكون).وأكدت الغانم أن مرفقات الورقة اشتملت على أسانيد قانونية متمثلة في أن الشريعة الإسلامية هي الأساس في النظام عامة وهي التي انبثقت منها الأنظمة السعودية ومنها النظام الأساسي للحكم (الفقرات: ، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 836)، ونظَام الجنسية العربية السعودية (الفقرات: 12، 17، 18، 19)، ونظام الأحوال المدنية الفصل السادس منه (باب الزواج والطلاق: الفصل السادس المواد 46، 47، 48، 49، 50، 51)، ونظام المرافعات الشرعية (الفقرات: 32، 199)، ونظام الخدمة المدنية (الفقرات: 4، 7 - 30)، ونظَام الجوازات السفرية (الفقرات: 4، 15، 16)، ونظام الضمان الاجتماعي (الفقرات: 1 -10)، ونظام التأمينات الاجتماعية( الفقرات: 7، 8)، ونظام المستشفيات (الفقرات: 130 - 134)، ونظَام الدفاع المدني (تعريف المتطوع )، ونظام العمل (الفقرات: 149 - 160) بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي.

وأضافت: (أما في الجانب القضائي فنجد أن نظام القضاء الصادر طبقاً للمرسوم الملكي رقم (م-78 ) وبتاريخ 19-9-1428هـ حيث أقر في المادة الأولى (أن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء)، ثم وعاد المشرع في الباب الثالث (المحاكم وولايتها الفصل الأول - ترتيب المحاكم) حيث نص في المادة التاسعة الفقرة الثالثة محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية. وكذلك في المادة السادسة عشرة دوائر الاستئناف وهي: الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية. وثم في المادة الحادية والعشرون: (عن أن محكمة الأحوال الشخصية تؤلف من دائرة أو أكثر إلى نهاية نص المادة).




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد