«الجزيرة» - سلطان المواش
أصدرت وزارة الزراعة قرارا وزاريا بتطبيق عقوبة غرامة مالية على شركة متخصصة في بيع المبيدات قدرها (5000) خمسة آلاف ريال. ويأتي هذا القرار بناء على توجيه معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم استناداً إلى نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بمرسوم ملكي ولائحته التنفيذية بهذا الخصوص.
وبعد الإطلاع على محضر لجنة النظر في مخالفات نظام المبيدات لدول مجلس التعاون الخليجي في المخالفة المعروضة عليها المتضمنة قيام الشركة بالإعلان في إحدى الصحف المحلية عن أحد المبيدات الكيماوية قبل تجربته على مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء ودون الرجوع للوزارة مخالفة بذلك أحكام (م - 10 فقرة 3) من نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
والوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها بالتزام جميع المؤسسات والشركات في مجال بيع المبيدات باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والتي تهدف إلى سلامة وصحة المواطن والمقيم.