Al Jazirah NewsPaper Sunday  03/08/2008 G Issue 13093
الأحد 02 شعبان 1429   العدد  13093
بعد موافقة وزير العدل
محكمة جدة تفتح ملفات قضية أرض تم اغتصابها من 40 عاماً

جدة خالد الصبياني

تنظر المحكمة العامة بجدة منتصف شهر ذي القعدة القادم في قضية نزاع على أرض بين ورثه القتيل وابن القاتل في مركز بحرة التابع لمنطقة مكة المكرمة وتقول التفاصيل: إن ابن القاتل قام حين وفاة القتيل بإحياء أرضه واستخراج الصك الشرعي عليها، مستغلاً عدم بلوغ أبناء القتيل السن القانونية وكذلك لوجود الأرض المنازع عليها بالمنطقة الغربية، بينما يقطن الورثة في المنطقة الشمالية، حيث ظن أن الورثة لن يعلموا بالأرض بحكم أن والدهم توفى وهم صغار ولم يتم حصر ممتلكاته.

وحيث إن الأرض موضوع النزاع التي يعود اغتصابها على حد وتأكيد المستشار القانوني ومحامي ورثة القتيل إلى أكثر من 40 عاماً مضت، عادت مجدداً إلى أروقة المحكمة بجدة للنظر فيها، بعد أن وافق وزير العدل على فتح أوراقها مجدداً.

وأوضح حاتم إبراهيم الشدوي المستشار القانوني ومحامي ورثة المدعو سليم بن علي الفويهي الذي قتل على يد كريم بن علي الشريف المنفذ بحقه حكم بالقصاص، أن ابن الجاني المدعو خضر قام بعد أن قتل والده موكله بالاستيلاء على الأرض ووضع يده عليها ومن ثم إحيائها وإخراج صك عليها، مستغلاً صغر الورثة الموكلين له في القضية حينها، وأيضا سكنهم في منطقة حائل البعيدة عن الأرض موضع النزاع، مفيداً أن حقهم ظل مغصوبا طيلة 40 عاماً دون أن يعلموا به طوال تلك المدة.

وأضاف الشدوي لقد كشفت هوية مالك الأرض مصادفة، وذلك عندما قدم إلى مكة قبل 4 أعوام ابن أخ القتيل الذي هو وكيل لورثته، وحينها تعرف على أحد أعيان مركز بحرة، وأثناء تناول الحديث معه أفاده بحقيقة ملكية الأرض وأنها تعود لعمه المقتول، وهو ما دفع به عند عودته لحائل بإخبار الورثة بالأمر الذين قاموا بدورهم بتولي زمام المبادرة للمطالبة بحقوقهم، ولكن عند محاولة فتح القضية اتضح أن طول المدة المقدرة بـ40 عاماً من اغتصاب الأرض وأحيائها عن طريق ابن الجاني تحتاج إلى أن يوافق عليها وزير العدل، وهو ما تم فعلاً، إذ تم مخاطبة وزير العدل وشرح تفاصيل القضية له، ليصدر على ذلك موافقته على فتح أوراق القضية مجدداً.

واستدرك الشدوي أنه برفع القضية لمحكمة جدة تم تحديد موعد للنظر فيها وهو منتصف نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه قام بمخاطبة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ملتمساً منه منع خصوم موكليه من التعدي على الأرض وكف اليد عن إحداث أو تصرف في الأرض موضع النزاع حتى انتهاء النظر في القضية شرعاً، والاطلاع على ما تصدره المحكمة من أحكام.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد