Al Jazirah NewsPaper Thursday  17/07/2008 G Issue 13076
الخميس 14 رجب 1429   العدد  13076
اقتصار النظرعلى الأعمال التي نفذت أو جارٍ تنفيذها بعد تاريخ 1-1-1428هـ
لجنة من 8 وزارات تنهي آلية تعويض المقاولين... و«الجزيرة» تنفرد بنشرها

«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

كشفت مصادر مطلعة ل (لجزيرة) عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الوزارية المكونة من 8 وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة، المياه والكهرباء، التربية والتعليم، النقل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية)، الذي نص قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5-6-1429ه بتعيينها لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها على أن يراعى ما يلي:

أ- أن يقتصر النظر في التعويض على الأعمال التي نفذت أو جارٍ تنفيذها بعد تاريخ

1-1-1428هـ طبقاً للكميات الموضحة بموجب المستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدى الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

ب - ألا يشمل التعويض المشروعات التي فتحت مظاريفها ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.

ج - أن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة، والأسمنت، والحديد، والأخشاب والكيابل.

د - أن تتولى اللجنة تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها في الفقرة (ج) أعلاه وفقاً للمؤشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول للمواد.

هـ - أن يصدر وزير المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعويض المذكورة وإبلاغ الجهات الحكومية بذلك.

و - تتولى وزارة المالية دفع التعويضات اللازمة .

وعقدت اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء اجتماعات وقامت بدراسة الموضوع والإطلاع على الأنظمة والقرارت ذات العلاقة، ومنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وقرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 25-1-1394هـ الصادر بمعالجة حالات التعويض عن زيادة الأسعار عن ارتفاع الحديد والإسمنت والأخشاب والأعمال الكهربائية في ذلك الوقت، كما استعرض المجتمعون الوضع السائد وحالات ارتفاع الأسعار لمواد البناء وتأثيرها على تنفيذ العقود الحكومية وكيفية تذليلها وتم بحث:

- مدى شمولية التعويض الذي نص عليه القرار للعقود التي تأخر المقاولون في تنفيذها وجار تنفيذها بعد 1-1- 1428هـ واتفق المجتمعون على شمولية القرار لجميع هذه العقود.

- مدى شمول مبلغ التعويض لغرامة التأخير واتفق المجمعون على عدم تطبيق غرامة التأخير على مبالغ التعويض، حيث إن الغرامة تطبق على القيمة التعاقدية.

- أن قيمة التعويض عن ارتفاع الأسعار ليس له تأثير عند ممارسة الجهة صلاحيتها في الزيادة 10% أو التخفيض 20% لقيمة العقد، ويتم الاعتماد على الأسعار المتعاقد عليها عند تحديد هذه النسبة.

- لا يشمل التعويض للأعمال التي فتحت مظاريفها بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5-6- 1429هـ، كما لا يشمل البنود المستحدثة بعد تاريخ صدور القرار المذكور.

أما بالنسبة للبنود المستحدثة قبل صدور القرار فيتم التعويض عنها .

- تم بحث ودراسة آلية التعويض المقترحة وكيفية تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها بالقرار (الخرسانة المسلحة، الإسمنت، الحديد, الأخشاب، الكيابل) وتم اتفاق أعضاء اللجنة على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديد متوسط الأسعار الشهرية والربع سنوية للأصناف التي أشار إليها القرار ليتم دراستها من قبل اللجنة .

- قدم ممثلو وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط قوائم بمعدلات أسعار كل من (الخرسانة المسلحة، الإسمنت، الحديد, الأخشاب، الكيابل)، مع الإشارة إلى مؤشرات الأسعار الشهرية والربع سنوية لها للفترة من بداية عام 2007م حتى تاريخه، بموجب المحضر الموقع بين الجهتين بتاريخ 21-6-1429هـ

- قامت اللجنة بدراسة كافة البدائل العلمية التي يمكن الأخذ بها في التعويض سواء كانت على شكل نسبة ثابتة أو مبلغ مقطوع مقابل الزيادة في أسعار المواد المشار إليها أعلاه، حيث اتضح للجنة أن بعض هذه المواد يدخل ضمن بعض البنود المحددة في جداول الكميات التي تقدم ضمن المستخلص ويصعب تحديد كمياتها، حيث يتطلب ذلك مراجعة لكافة عناصر الأعمال الواردة العقد وهذا قد يستغرق جهوداً كبيرة وفترة زمنية طويلة تؤخر في إجراءت التعويض وبالتالي تنفذ التوجه الكريم .. وقد توصل المجتمعون من النقاش حول الآليات المقترحة إلى أن تطبيق التعويض عن المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء يتطلب أولاً تحديد نسبتها في الكمية المنفذة، ومن ثم صرف مبلغ التعويض، وبناءً عليه تم الاتفاق على اعتماد معادلة لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء (الخرسانة المسلحة، الإسمنت، الحديد, الأخشاب، الكيابل) وذلك على النحو التالي:

1- الأعمال التي فتحت مظاريفها قبل 1-1-1428هـ وجارٍ تنفيذها بعد هذا التاريخ.

أ- إذا كانت كمية المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء محددة بدقة في المستخلص فيتم التعويض حسب الآتي :

قيمة التعويض = الكمية المنفذة \ الزيادة في الأسعار وهي عبارة عن (الأسعار وقت التنفيذ مطروحاً منها الأسعار قبل 1 - 1 - 1428هـ)

ب - إذا كانت كميات المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل ضمن تركيب البنود فيتم التعويض حسب الآتي :

قيمة التعويض = النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ ? إجمالي قيمة البند المنفذ ? معدلات الأسعار وقت التنفيذ (لكل مادة) على قيمة الأسعار قبل 1-1- 1428هـ (لكل مادة) - (النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ ? اجمالي قيمة البند المنفذ).

2- الأعمال التي فتحت مظاريفها بعد 1-1-1428هـ وجارٍ تنفيذها بعد هذا التاريخ.

أ- إذا كانت كميات المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء محددة يدقة في المستخلص فيتم التعويض عنها حسب الآتي:

قيمة التعويض = الكمية المنفذه ? الزيادة في الأسعار وهي عبارة عن (الأسعار وقت التنفيذ مطروحاً منها الأسعار عند فتح المظاريف).

ب - إذا كانت كمية المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل ضمن تركيب بعض البنود فيتم التعويض حسب الآتي:

قيمة التعويض = النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ \ إجمالي قيمة البند المنفذ \ معدلات الأسعار وقت التنفيذ (لكل مادة) على قيمة الأسعار قبل 1-1- 1428هـ (لكل مادة) - (النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ \ إجمالي قيمة البند المنفذ).

- تحدد كميات المواد الأساسية الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه وفقاً للكميات المحددة في المستخلص المقدم من مقاول التنفيذ والمعتمد من قبل الإستشاري المشرف على المشروع والإدارة الفنية في الجهة الحكومية بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض، وإذا لم تكن محددة بدقة في المستخلصات وتدخل في تركيب بعض البنود فيتم تحديد نسبة مئوية للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء من قبل الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية، وذلك بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض.

- يتم العمل بمعدلات الأسعار المشار إليها في المعادلتين الواردتين أعلاه وفقاً للبيانات المرفقة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصائات العامة والمعلومات).

- يتم التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) لنشر البيانات المتعلقة بمعدلات أسعار المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء بشكل شهري اعتبارا من 1-7-1429هـ وأن يتم تزويد الجهات الحكومية بذلك عند طلبها.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد