Al Jazirah NewsPaper Thursday  17/07/2008 G Issue 13076
الخميس 14 رجب 1429   العدد  13076
(وثيقة عقد النكاح) بين الأرامل والمطلقات
تركي بن ناصر الموح

المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة تتحاكم في جميع أمورها وشؤونها إلى دستورها كتاب الله وسنة رسوله الكريم محمد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم- ، قد أصدرت أنظمة قننت مسألة الزواج بناءً على الذمم، حيث اشترطت هذه الأنظمة توثيق بدء العلاقة الزوجية عن طريق إثباتها بما يسمى (وثيقة عقد النكاح) تتضمن وجود جميع الأطراف أو من يمثلهم، ومعرفة حال الزوجة إن كانت بكراً أو ثيباً، والصداق إن كان مقدماً أو مؤخراً، والشروط التي يرغب الزوجان تدوينها في العقد دون أن تُحدد هذه الأنظمة نصوصاً تنهي هذه العلاقة تماماً بطريقة موثقة كما ابتدأتها، ومعرفة حالها فيما يتعلق بالطهر وبراءة الرحم وعدد الطلقات.

والحكومة الرشيدة تمشياً مع تطور الحياة أصدرت مرسوماً ملكياً رقم م-78 وتاريخ 19-9-1428هـ القاضي بمضمونه تطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة منها محكمة الأحوال الشخصية، وتفعيلاً لمضمون الأمر الملكي الكريم تم إطلاق مبادرة وطنية تحت مسمى: (مبادرة الطلاق السعودي)، التي تهدف إلى دعوة المختصين في المجالات الشرعية والنظامية للمشاركة في صياغة مقترح لهذا النظام على ضوء القواعد الشرعية المنظمة لمسألة الطلاق وأحكامه وآثاره باعتبارها مسألة رئيسة في محاكم الأحوال الشخصية كما غيرها من مسائل النزاع في القضايا ذات الاختصاص واستحداث نظام واضح يفصّل بين الطرفين في حال النزاع في أي من النزاعات التي تنشأ ويعطي كل ذي حق حقه كما أمر الله وجاءت به الشريعة الإسلامية السمحة، قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} ومن هذا المنطلق ينبغي وضع نظام يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية ينظم الحالات الأسرية ويفصل في قضايا النزاع، وإنشاء جمعية هيئة سعودية ترعى شؤون المرأة المطلقة - الأرملة والأسرة، وتكون مرجعية تنسيقية عليا للمرأة (المطلقة - الأرملة) وشؤونها في جميع الجهات الحكومية وغيرها.

عضو جمعية الإعلام والاتصال السعودي




turki.mouh@gmail.com

 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد